حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630182149

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570775811/1445
رقم الحكم:4630182149
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570775811 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630182149 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570775811 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد أعمال السباكة بالآجل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٨هـ بثمن إجمالي قدره (٩٥,٣٠٦.٥١) خمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وستة ريال و واحد وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥هـ بمبلغ قدره (٩٥,٣٠٦.٥١) خمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وستة ريال و واحد وخمسون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٩٥,٣٠٦.٥١) خمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وستة ريال و واحد وخمسون هللة، و أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال. وقدم سندا لطلبه المسندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب متضمن مبلغ المطالبة. 2- محررات عادية متمثلة في فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/08/02هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه قررت المحكمة فتح باب المرافعة وافهام وكيل المدعي أن بيناته غير موصلة للحكم وله يمين المدعى عليه النافية فهل يطلبها ؟ افاد بطلبها بما تخوله وكالته من طلب اليمين ورده والامتناع عنه وعليه فالمحكمة ستقوم بتبليغ المدعى عليه باليمين النافية كما افهمت المحكمة وكيل المدعي حينما ذكر في تحرير الدعوى عن طلب الأتعاب استند على العقد ولكن لم تجده المحكمة فأفاد وكيل المدعي أنه سيرفق عقد الاتعاب. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/08/16هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه أصالة، وسألته هل انت صاحب مؤسسة أجاب بنعم عليه قررت المحكمة عدولها عن نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا وقررت عدولها عن توجيه اليمين النافية للدعوى وافهمت المدعى عليه أصالة الإجابة على موضوع الدعوى افاد أنه لا يعرف المدعي نهائيا ولكن لديه تعامل مع عامل جنسيته (...) اسمه (...) وعنده حوالات بنكية تثبت انه حول للمؤسسة (...) الذي يديرها (...) وأنه يطلبه (10,000) عشرة آلاف ريال وبسؤال وكيل المدعي أفاد باكتفائه وسألت المحكمة وكيل المدعي هل لديكم عامل اسمه (...) أفاد انه يستمهل لذلك وسألت المحكمة المدعى عليه كم حولت للمؤسسة افاد حول (111,000) مائة و أحد عشر ألف وعليه افهمت المحكمة المدعى عليه أن يقدم الحوالات البنكية المحولة إلى مؤسسة (...) ويقدمها في الطلبات ثم على وكيل المدعي الإجابة عليها والاجابة على الموظف (...) هل عامل لديهم ام لا وحثت المحكمة الطرفين على الصلح. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/09/02هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه أصالة، وحيث قدم المدعى عليه الحوالات البنكية وبسؤال وكيلة المدعي عن الإجابة عنها؟ وعن سؤال المحكمة له هل لديكم عامل اسمه (...) ؟ أفاد أن العامل (...) يعمل بائع لدى مؤسسة موكله واستمهل للإجابة على الحوالات. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/11/19هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه أصالة، وجرى إفهام طرفي الدعوى حاجة القضية للخبرة المحاسبية لفحص التعامل بين الطرفين وفحص الفواتير وكشوف الحسابات واذونات الاستلام والتسليم وسندات القبض والتسديد وحوالات المدعى عليه وبيان المستحق للطرفين ان وجد فوافق وكيل المدعي، واستمهل المدعى عليه للرجوع الى محاميه فأمهلته المحكمة. وبتاريخ 26-12-1445 حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيلا عنه رغم تبلغه وعليه استكمالا للمحضر السابق ولما قررته الدائرة من حاجة القضية للخبرة المحاسبية وفق المهام السابقة وموافقة وكيل المدعي واما المدعى عليه فاستمهل الجلسة السابقة ولم يحضر هذه الجلسة لإبداء رأيه عليه رأت الدائرة المضي في ندب الخبرة وستصدر قرارها في منصة الخبرة، وبتاريخ 23-1-1446 حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم 110180473، وتشير الدائرة بصدور تشكيل للدائرة الرابعة من فضيلة رئيس المحكمة، واحال وكيل المدعى عليها على ما سبق وتشير الدائرة إلى أن قرار ندب الخبرة في مرحلة إعداد التقرير وأفهم الحاضر بمتابعة منصة خبرة وما قد يطلبه الخبير ورفعت الجلسة والله الموفق، ثم قدم الخبير نتيجة في تقريره عبر منصة خبرة والمرفق في ملف القضية المتضمن ما نصه: لما كان المدعي قد ارفق عدد من المستندات الموضحة أعلاه وطلب مبلغ عدد من الفواتير بمبلغ اجمالي قدره ٩٥,٣٠٦,٥١ ريال سعودي، وبها مجموع الفواتير المستلمة بتوقيع السيد/ (...) الذي يدعي المدعي انه يعمل لدى المدعى عليه فقط مبلغ ٧٤,٤٨٨ ريال سعودي. وقد افاد المدعى عليه في احد الجلسات بوجود حوالات لمؤسسة (...) لم يقدمها لنا كما لم يقدم أي من المستندات التي تم طلبها منه، وعليه فلم نتمكن من التأكد من دفوع المدعى عليه على مطالبة المدعي التي ارفق لها عدة قرائن. عليه في حال ارتأت الدائرة الاخذ بقرائن المدعي والتي لم تصل في مفردها الى التأكيد الجازم، والاخذ بالاعتبار عدم ارسال المدعى عليه أياً من مستندات التحويل الملاقية لدعوى المدعي او البيانات والمستندات التي قمنا بطلبها، فيكون المبلغ المستحق للمدعي هو مبلغ الفواتير المستلمة من موظف المدعى عليه السيد/ (...) ٧٤,٤٨٨ ريال سعودي. يترك البت في طلب أتعاب المحاماة والخبرة لمقام الدائرة. بعد اعداد التقرير الاول الذى تم قبوله من المدعى ورفضه المدعى عليه، ارسل المدعى عليه الملاحظة المدرجة فى ملحق هذا التقرير، ولم تغير ملاحظات المدعى عليه من النتيجة التي توصل لها التقرير للأسباب الواردة فى رد الخبير فى ملحق هذا التقرير. - وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/29هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وفي هذه الجلسة أشارت الدائرة بصدور تقرير الخبير ورده على الملاحظات و قرر المدعي قناعته بنتيجة الخبير، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٥,٣٠٦.٥١) خمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وستة ريال و واحد وخمسون هللة، و أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته الفواتير وكشف الحساب وأجمل المدعى عليه إجابته في عدم استحقاق المدعي للمطالبة ودفع بدفوعه المحررة أعلاه، وقد قررت الدائرة الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات ، ولأن المحكمة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير النهائي المتضمن استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٧٤,٤٨٨) ريالا، فإن المحكمة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، ولما نصت عليه الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولأن المتقرر فقها وقضاء أن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه وله الرجوع عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة المدون في منطوق الحكم وتقضي به؛ وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: «يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى »، ولكون المدعي تكفلت بدفع أتعاب الخبرة على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وقد حكم للمدعية بجزء من مطالبتها، ولذلك فإن الدائرة تنتهي الى تعويضها عن أتعاب الخبرة بنسبة ما حكم لها من مطالبتها في الدعوى؛ تعويضا عن أتعاب الخبرة، وتقضي بما جاء في منطوقه أدناه، وأما عن أتعاب المحاماة؛ فتحكم الدائرة بعدم قبول المطالبة لسبقها لأوانها وتقضي بما جاء في منطوقه أدناه، نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) أن يدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره(74488) أربعة وسبعون ألفا وأربعمئة وثمانية وثمانون ريالا، وثانيا: مبلغا قدره (10785.60) عشرة آلاف وسبعمئة وخمسة وثمانون ريالا وستون هللة، وثالثا: عدم قبول أتعاب المحاماة، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث