حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630184772
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670179079/1446
رقم الحكم:4630184772
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670179079 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630184772 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4670179079 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات وتاجير المعدات والنقليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تقدمت المدعى عليها / شركة (...) سابقاً شركة (...) المتحدة بقيد دعوى ضد موكلتها برقم: (4570005152) لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية وعليه حكمت الدائرة بإلزام موكلتها بسداد مبلغ قدره (39,301.65) تسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وواحد ريالاً وخمسة وستون هللةً، وكان الحكم قطعياً لأنها من الدعاوى اليسيرة، وتقدمت موكلتها بطلب التماس لإعادة النظر رقم: (4510543204) لدى المحكمة العليا وتحملت موكلتها التكاليف القضائية بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وحكمت الدائرة التاسعة أولاً: الرجوع عما حكمت به الدائرة بالصك رقم: (4530195844) وتاريخ 02/03/1445هـ، ثانياً: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من شركة (...) ذات السجل رقم: (...) ضد المدعي عليها شركة (...) للسيارات ذات السجل رقم: (...)، ثالثاً: إلزام المدعية بأن تدفع للمدعي عليها مبلغاً قدره (11,500) أحدى عشر ألفاً وخمسمائة ريالاً قيمة أتعاب الخبير، رابعاً: إلزام المدعية بأن ترجع للمدعى عليها مبلغاً قدره (39,301.65) تسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وواحد ريالاً وخمسة وستون هللةً وذلك حسب الصك رقم: (4530721392) وتاريخ 20/07/1445هـ، وحيث أن موكلتها تستحق التعويض عن التكاليف القضائية لأن المطالبة بها مكفولة فقط لمن كسب الدعوى كلياً حسب المبادئ التي أرستها السوابق القضائية، والمدعي لم يكسب الدعوى إنما حكم لصالح موكلته برفض دعواه، أي أنه لم يكسب الدعوى مما يعني استحقاق موكلتها للتعويض، ولما أن المحكوم ضدها تتحمل التكاليف القضائية وفقاً لنص الفقرة رقم: (1) بالمادة (13) بنظام التكاليف القضائية، وبالتالي تكون ملزمة بدفع قيمة طلب الالتماس، حيث أن المدعى عليها هي من ألجات موكلتها لتقديم إلتماس إعادة النظر للرد على دعوى المدعى عليها على الرغم من عدم أحقيتها فيما حكم لها وقد ثبت ذلك في الحكم النهائي الصادر لصالح موكلته، وقد تسبب ذلك في الاضرار بموكلتها المتمثل في دفع تكاليف إلتماس إعادة النظر، وحيث أن القاعدة الشرعية نصت على أن الضرر يزال وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بدفع تكاليف إلتماس إعادة النظر الخاص بالدعوى السابقة استناداً لنص المادة (136) بنظام المعاملات المدنية. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال مقابل التكاليف القضائية لطلب إلتماس إعادة النظر. وقدمت سنداً لطلبها صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التاسعة برقم: (4530721392) وتاريخ 1445/07/20هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/29ـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال مقابل التكاليف القضائية ، نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بينات المدعية عن إثبات الضرر الواقع ولم تقدم ما يثبت تكبدها للمبلغ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط، ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض فقد حكمت بما يلي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) للسيارات المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات وتاجير المعدات والنقليات ذات السجل التجاري رقم: (...)، والله الموفق.