حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630133511

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630133511

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670076914لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630133511 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٦٩١٤لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٢هـ تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بنقل البضائع وهي عبارة عن منتجات غذائية عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٨,٨٣١.١٧) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وواحد وثلاثون ريالاً وسبعة عشر هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٨,٨٣١.١٧) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وواحد وثلاثون ريالاً وسبعة عشر هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد ممهور على ختم وتوقيع الطرفين. ٢- عرض السعر ممهور على ختم وتوقيع المدعى عليها. ٣- فتح حساب مصدق من الغرفة التجارية وممهور على ختم وتوقيع المدعى عليها. ٤- مطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة ممهور على ختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤/٠٢/١٤٤٦ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٨,٨٣١.١٧) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وواحد وثلاثون ريالاً وسبعة عشر هللة، وبناء على الفقرة (١) في المادة رقم (٣) من نظام الإثبات والتي نصت على: (١- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبرة لإثباته كمحل في الدعوى، وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعية والمتمثلة في العقد ممهور على ختم وتوقيع الطرفين، وعرض السعر ممهور على ختم وتوقيع المدعى عليها، وفتح حساب مصدق من الغرفة التجارية وممهور على ختم وتوقيع المدعى عليها، ومطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة ممهور على ختم وتوقيع المدعى عليها. وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء على الفقرة (١) في المادة رقم (٢٩) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلاً عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، وبما أن ممثل المدعى عليها لم يحضر ولم يقدم جوابه على الدعوى، وأن عدم حضوره والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، واستناداً إلى المادة رقم (١٠) العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ والتي نصت على: (١- يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية. ٢-يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان)، وبناء على الفقرة رقم (١) في المادة رقم (٣٠) من ذات النظام والتي نصت على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطاً منه والمفرط أولى بالخسارة، فكان الواجب الرد على الدعوى وفقاً للمادة رقم (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ والتي نصت على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (١٨,٨٣١.١٧) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وواحد وثلاثون ريالاً وسبعة عشر هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث