حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630189301
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670206490/1446
رقم الحكم:4630189301
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670206490 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630189301 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٦٤٩٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لإدارة المرافق (شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٥ /٠١ /٢٠٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية متنوعة وفقًا لما هو مرفق في الفواتير، والتعامل منذ تاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٤م ووردت المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (١٥٨,١٨١) مائة وثمانية وخمسون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريالاً، سدد منه (١٣١,٧٢٣) مائة وواحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٦,٤٥٨) ستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٦,٤٥٨) ستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد توريد على مطبوعات المدعية، والمبرم بين المدعية وشركة إمداد الأمثل لخدمات الإعاشة، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم شركة إمداد الأمثل لخدمات الإعاشة. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٨م حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٢م المتضمن مبلغ قدره (١٤٩,٦١١.٣٠) مئة وتسعة وأربعون ألفاً وست مئة وأحد عشر ريالاً وثلاثون هللة، وممهور بمصادقة المدعى عليها على الرصيد (٥٣,٣٩٦.٨٣) ثلاثة وخمسون ألفاً وثلاث مئة وستة وتسعون ريالاً وثلاث وثمانون هللة. ٣- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير وأوامر شراء عددها (٩) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٥٧,٦٢٥.٠٢) سبعة وخمسون ألفاً وست مئة وخمسة وعشرون ريالاً وهللتان من الفترة ٢٠٢٤/٠١/٣١م حتى الفترة ٢٠٢٤/٠٢/٢٤م ممهورة بختم وتوقيع منسوب لإمداد للتموين الغذائي. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٣٠هـ: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها وبيناتها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقات القضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: تقر موكلتي بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة وهي مستعدة بسداد المبلغ بتاريخ ٢٨ /٠٩ /٢٠٢٤م حسب الصلح المبرم بين الطرفين ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها في شأن الصلح فهو صحيح ولكنه ناقص حيث تضمن الصلح بند تحمل المدعى عليها مقدار (١٥%) من أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن هذه النقطة لم يتم الاتفاق عليها وليست من طلبات الدعوى، وعند ذلك تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٦,٤٥٨) ستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالاً، المتبقي من قيمة توريد مواد غذائية، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في إقرار موكلته بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة وهي مستعدة بسداد المبلغ بتاريخ ٢٨ /٠٩ /٢٠٢٤م حسب الصلح المبرم بين الطرفين، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته عقد التوريد المبرم بين طرفي الدعوى، وكشف حساب مع مصادقة المدعى عليها على الرصيد وقدره (٥٣,٣٩٦.٨٣) ثلاثة وخمسون ألفاً وثلاث مئة وستة وتسعون ريالاً وثلاث وثمانون هللة، مما تعده المحكمة بينة موصلة على صحة الدعوى وعلى استحقاق المدعية مبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي، وكما قدم وكيل المدعية أيضا ومجموعة فواتير وأوامر شراء يمثل مجموعها أكثر من مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوب لإمداد للتموين الغذائي مما تعده المحكمة قرينة على صحة الدعوى وعلى استحقاق المدعية مبلغ المطالبة، وبما أن دفع المدعى عليها بالصلح ذكرت وكيلة المدعية تضمن الصلح بند تحمل المدعى عليها مقدار (١٥%) من أتعاب المحاماة، وأنكرت المدعى عليها ذلك فعليه لا وجه للصلح، وبما أن وكيل المدعى عليها المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة، وفق ما هو موضح بإقرار المثبت في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٣٠هـ ولأن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بناء على المادة السابعة عشر من ذات النظام، وعلى المادة العشرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لإدارة المرافق ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٦,٤٥٨) ستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالاً. والله الموفق.