حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630134456

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630134456

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571421237لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630134456 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٢١٢٣٧لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركة (...) للصناعات الطبية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتها بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع المدعى عليها) عن طريق الجو، ولم تستلم من الأجرة شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم أجرة النقل مبلغ قدره (٣٣٥,٣٧٣.٥٧) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وسبعة وخمسون هللةً، أضرار تقاضي. وطالبت بالآتي: إلزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل مبلغ قدره (٣٣٥,٣٧٣.٥٧) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وسبعة وخمسون هللةً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٢٤٤.٨٣) أربعون ألفاً ومائتان وأربعة وأربعون ريالاً وثلاثة وثمانون هللةً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في فواتير ضريبية على مطبوعات المدعية. ٢- محرر عادي متمثل في بوليصة شحن على مطبوعات المدعية. ولنظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة بتاريخ: ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٥ هـ وملخصها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعية عن دعواها، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى و على البينات والطلبات فيها، وبعد نظر الدائرة من الدعوى، رأت الدائرة حاجة الدعوى مزيد تحرير ببيان الفواتير وعدد عمليات النقل وبوليصات الشحن والفواتير غير المسددة، فقررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن تقدم المدعية اللائحة خلال خمسة أيام ثم يكون للمدعى عليها فرصة الرد . وبتاريخ: ٠١/ ٠١/ ١٤٤٦ هـ أودعت وكيلة المدعية مذكرة ونصها ما يلي: (تتلخص دعوى موكلتي بمطالبة المدعى عليها بمبلغ وقدرة (٣٣٥٣٧٣.٥٧) ريال ثلاثمئة وخمسة وثلاثون ألف وثلاثمئة وثلاثة وسبعون ريال وسبعة وخمسون هللة قيمة نقل بضائع المدعى عليها (جوا وبحرا) من والى وجهات مختلفة وتمت عملية النقل وفقا للتفصيل التالي: أولا: نقل بضائع المدعى عليها من (...) دولة (...) الى (...) في المملكة العربية السعودية بموجب الفاتورة رقم (٠٠١٢٦١٦٠) تاريخ ١/يناير/٢٠٢٣ بمبلغ اجمالي قدرة ١٥٠٣.٤٠ ريال ثانيا: نقل بضائع المدعى عليها من (...) دولة (...) الى (...) في المملكة العربية السعودية بموجب الفاتورة رقم (٠٠١٢٨٢٢٢) تاريخ ١١/يناير/٢٠٢٣ بمبلغ اجمالي قدرة ٣٤٥٧٨.٢٦ ريال ثالثا: نقل بضائع المدعى عليها من (...) دولة (...) الى (...) في المملكة العربية السعودية بموجب الفاتورة رقم (٠٠١٢٨٢٢٣) تاريخ ١١/يناير/٢٠٢٣ بمبلغ اجمالي قدرة ٣٤٥٩٦.٥٩ ريال رابعا: نقل بضائع المدعى عليها من (...) دولة (...) الى (...) في المملكة العربية السعودية بموجب الفاتورة رقم (٠٠١٢٨٢٢٥) تاريخ ١١/يناير/٢٠٢٣ بمبلغ اجمالي قدرة ٣٤٥٩٦.٥٩ ريال خامسا: نقل بضائع المدعى عليها من (...) دولة (...) الى (...) في المملكة العربية السعودية بموجب الفاتورة رقم (٠٠١٢٨٢٢٦) تاريخ ١١/يناير/٢٠٢٣ بمبلغ اجمالي قدرة ٣٤٥٩٦.٥٩ ريال سادسا: نقل بضائع المدعى عليها من (...) دولة (...) الى (...) في المملكة العربية السعودية بموجب الفاتورة رقم (٠٠١٣٢٩٣٩) تاريخ ٣١/يناير/٢٠٢٣ بمبلغ اجمالي قدرة ٥٠٦٢.٥٠ ريال سابعا: نقل بضائع المدعى عليها من ميناء (...) دولة (...) الى الى (...) في المملكة العربية السعودية بموجب الفاتورة رقم (٠٠١٣٣٢٠٧)تاريخ ٣١/يناير/٢٠٢٣ بمبلغ اجمالي قدرة ٣٤٥٠٠ ريال ثامنا: نقل بضائع المدعى عليها من ميناء (...) دولة (...) الى الى (...) في المملكة العربية السعودية بموجب الفاتورة رقم (٠٠١٣٩٠٠٣) تاريخ ٢٨/فبراير/٢٠٢٣ بمبلغ اجمالي قدرة ٣٤٥٠٠ ريال تاسعا: نقل بضائع المدعى عليها من ميناء (...) دولة (...) الى (...) في المملكة العربية السعودية بموجب الفاتورة رقم (٠٠١٣٩٠٠٠) تاريخ ٢٨/فبراير/٢٠٢٣ بمبلغ اجمالي قدرة ٨٤٣٧.٥٠ ريال عاشرا: نقل بضائع المدعى عليها من ميناء (...) دولة (...) الى (...) في المملكة العربية السعودية بموجب الفاتورة رقم (٠٠١٣٨٩٩٦) تاريخ ٢٨/فبراير/٢٠٢٣ بمبلغ اجمالي قدرة ٣٤٥٠٠ ريال احدى عشر: نقل بضائع المدعى عليها من (...) دولة (...) الى (...) في المملكة العربية السعودية بموجب الفاتورة رقم (٠٠١٣٩٠٠٦) تاريخ ٢٨/فبراير/٢٠٢٣ بمبلغ اجمالي قدرة ٣٤٥٠٠ ريال اثنى عشر: نقل بضائع المدعى عليها من (...) دولة (...) الى (...) في المملكة العربية السعودية بموجب الفاتورة رقم (٠٠١٥٢٩٧٤) تاريخ ٢٠/ابريل/٢٠٢٣ بمبلغ اجمالي قدرة ١٧٨٤٥.٨٩ ريال ثلاثة عشر: نقل بضائع المدعى عليها من ميناء (...) دولة (...) الى (...) في المملكة العربية السعودية بموجب الفاتورة رقم (٠٠١٥٤٠٤٢) تاريخ ٣٠/ابريل/٢٠٢٣ بمبلغ اجمالي قدرة ٢٦١٥٦.٢٥ ريال الا ان المدعى عليها لم تلتزم حتى الان بسداد الفواتير أعلاه بمبلغ اجمالي قدرة (٣٣٥٣٧٣.٥٧) ريال ثلاثمئة وخمسة وثلاثون ألف وثلاثمئة وثلاثة وسبعون ريال وسبعة وخمسون هللة لذا ولكل ما سبق اطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٣٥,٣٧٣.٥٧) ثلاث مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٢٤٤.٨٣) أربعون ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هلله) وفي جلسة أخرى بتاريخ: ٢٩/ ٠١/ ١٤٤٦ هـ حضر الطرفان وكالة، ثم أفاد وكيل المدعى عليها بوجود مساعي للصلح مع المدعية، وعليه أفهمت الدائرة الأطراف بأنه في حال التوصل إلى صلح فيتم تقديم اتفاقية بذلك قبل موعد الجلسة القادمة. وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٦/٠٢/١٤هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤالهما عن الصلح بين الطرفين؟ تقدمت المدعية وكالة عبر المحادثة بما نصه: توافق المدعية على أن يكون الصلح على النحو التالي: يتم خصم مبلغ قدره (٧٩,٠٠٠) تسعة وسبعون ألف ريال من إجمالي مبلغ المطالبة على أن يتم سداد كامل المبلغ المتبقي خلال أسبوع واحد فقط في تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٢٥م على أن تتحمل المدعى عليها كامل التكاليف القضائية الناتجة عن هذه الدعوى استناداً على الفقرة (٢) من المادة (١٣) من نظام التكاليف القضائية حيث نصت على: إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر موافقته على الصلح، وبالاطلاع على وكالة الطرفين تبيّن أنها تخولهم حق الصلح، وبخصم مبلغ قدره (٧٩,٠٠٠) تسعة وسبعون ألف ريال من إجمالي مبلغ المطالبة يكون المتبقي للمدعية مبلغ قدره (٢٥٦,٣٧٣.٥٧) مائتان وستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وسبعة وخمسون هللةً، واكتفى الطرفان بما تقدم، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بنزاع ناشئ عن عقد بين تاجرين. فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما موضوع الدعوى وحيث طلبت وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٣٣٥,٣٧٣.٥٧) ريال ثلاث مئة وخمسة وثلاثون ألف وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال وسبعة وخمسون هللة قيمة نقل بضائع المدعى عليها، وحيث اصطلح الطرفان على إنهاء هذه القضية صلحاً على النحو الآتي: (توافق المدعية على أن يكون الصلح على النحو التالي: يتم خصم مبلغ قدره (٧٩,٠٠٠) تسعة وسبعون ألف ريال من إجمالي مبلغ المطالبة على أن يتم سداد كامل المبلغ المتبقي خلال أسبوع واحد فقط في تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٢٥م على أن تتحمل المدعى عليها كامل التكاليف القضائية الناتجة عن هذه الدعوى استناداً على الفقرة (٢) من المادة (١٣) من نظام التكاليف القضائية حيث نصت على: إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك ) أ.هـ. وبخصم مبلغ (٧٩,٠٠٠) تسعة وسبعون ألف ريال من إجمالي مبلغ المطالبة يكون المتبقي للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٢٥٦,٣٧٣.٥٧) مائتان وستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وسبعة وخمسون هللةً، ولكون وكالة الطرفين تخولهما حق الصلح، ولكونه صدر من جائزي التصرف، ولقوله تعالى: (الصلح خير)، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حل حراما أو حرم حلالا)، ولما نصت عليه المادة: (٣٩١) من نظام المعاملات المدنية: الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها ، ولعدم مخالفة الصلح المذكور قواعد الشرع، وعليه فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، وهذا الحكم قطعيًّا غير قابل للاعتراض بناء على المادة (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٧٠/٣) من نظام المرافعات الشرعية مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المشار له في الأسباب وإلزامهما به واعتباره منهيًا للنزاع، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث