حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630162412
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670158602/1446
رقم الحكم:4630162412
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670158602 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630162412 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670158602 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتوزيع (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى fأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/01/12هـ الموافق 2018/09/22م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه جهاز (أجهزة هواتف من شركة (سامسونج)) عدد (26) سنة الصنع (2018) من شركة (سامسونج) وهو (أجهزة هواتف نقالة) بثمن (375.00) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/01/12هـ الموافق 2018/09/22م بثمن إجمالي قدره (464,459.00) أربع مئة وأربعة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال سدد منه (460,927.00) أربع مئة وستون ألفًا وتسع مئة وسبعة وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تطلب المنتجات من المورد له ويتم تسليمها من قبل المورد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/01/12هـ الموافق 2018/09/22م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3,532.00) ثلاثة آلاف وخمس مئة واثنان وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير بتاريخ 02/06/2024م عدد (14) بمبلغ قدره (3,532.00) ثلاثة آلاف وخمس مئة واثنان وثلاثون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في 22/02/1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في مرفقات صحيفة الدعوى إضافة لعدة فواتير أطلب تقديمها عبر البريد لتعذر تقديمها عبر الطلبات فأذنت له المحكمة ثم قدم السجل التجاري الخاص بمؤسسة المدعى عليه والفواتير التي يستند عليها وجرى إرفاقها ضمن مرفقات القضية. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن البضاعة المورّدة. كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3,532.00) ثلاثة آلاف وخمس مئة واثنان وثلاثون ريال. ولما ورد في الدعوى ولما قدمه المدعي وكالة من بينة المتضمنة لتفاصيل التعامل بين الطرفين والمبلغ المتبقي، ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولتغيب المدعى عليه ونكوله عن تقديم الجواب رغم تبلغه دون عذر ما ظهر به للمحكمة ضعف جانبه وقوة جانب المدعية إذ العادة جارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ولأنه يصح القضاء على المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء ولتقوي جانب المدعي بذلك كله ولقول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، فإن المحكمة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام راضي بن عويد بن صلفيق العنزي صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع لـ/شركة ريدنجتون العربية السعودية للتوزيع شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (3,532.00) ثلاثة آلاف وخمس مئة واثنان وثلاثون ريال، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا لحكم المادة (01/78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.