حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630325347
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670162460/1446
رقم الحكم:4630325347
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670162460 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630325347 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٢٤٦٠لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٦٤٢٠٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦هـ والمنظورة لدى (التاسعة) بشأن المطالبة بإعادة مبلغ وقدره (١٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر مليونًا ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) بالهوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم:(...) مبلغا قدره اثنا عشر مليون ريال (١٢.٠٠٠.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧٩٠٥٣٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٦هـ, ، وقد تضرر بسبب هذه القضية بالآتي: امتناع المدعى عليها عن إعادة الأموال التي في ذمتها للمدعي مما أدى إلى اضطرار المدعي لتعيين محامٍ لإقامة ومباشرة الدعوى مقابل مبلغ الأتعاب محل هذه الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة ألف ريال. وقدم سندا لطلبه المسندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة على مطبوعات مكتب (...) ممهورا بتوقيع وختم الطرفين والمؤرخ في ٢٣/١٠/٢٠٢٣م. ٢- محرر عادي متمثل في شيك بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لأمر (...) على مطبوعات البنك (...). ٣- محرر عادي متمثل في شيك بمبلغ (٨٤٠,٠٠٠) ثمانمائة وأربعون ألف ريال لأمر (...) على مطبوعات البنك (...). وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: تضمن أولاً: موكلته تظن أن الحق معها وأن لديها من المستندات التي تؤكد عدم استحقاق المدعي لمطالبته ويدل المستندات المقدمة في الدعوى الاساسية وهذا كله يدل على عدم ظهور الحق لكي تكون موكلته مماطلة للمدعي أو ألجأته للشكاية . ثانياً: هناك فرق بين مطالبة المدعي والشيك المقدم من المدعية وكالة . ثالثاً: لم ترفق المدعية وكالة ما يثبت وقوع الضرر وهو صرف الشيك من حساب المدعي حيث أن الدعوى مطالبة بالتعويض عن الضرر. وأن الشيكات المقدمة من المدعية وكالة غير مسببة ويحتمل أن تكون لغير هذه الدعوى وأنها لغرض آخر. كما أنها شيكات عادية ولم تقدم المدعية وكالة ما يثبت حسمها من حساب المدعي أصالة. وطالب بإلزام المدعية وكالة بتقديم ما يثبت أن هذه الشيكات لأجل الدعوى الأساسية وأنها حسمت من حساب موكلتها وطالب في جوابه بـ: رد الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٣هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر أنها وفقا للائحة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (١,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة ألف ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي والمتمثلة في أتعاب المحاماة للدعوى على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، وقدم سندا لدعواه الحكم في الدعوى الأصلية والمشار له في وقائع هذه الدعوى، وعقد الأتعاب المبرم في ٨\٤\١٤٤٥ بين المدعي والمحامي (...) للترافع في القضية الأصلية وكان الاتفاق على دفعه بمبلغ مئة ألف ريال عند توقيع العقد و١٠% مما يحكم به، وقد نصت المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية: كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض. ، وبما أن المدعى عليه ثبت خطأه المتمثل في مماطلته للمدعية، وإلجائها لرفع الدعوى الأصلية، مع ثبوت حقها يدل على استمراره في المماطلة، وبما أن المدعي وكالة قدم عقد الأتعاب على النحو المشار له، وبما أن تنفيذ الالتزام قد ثبت لدى الدائرة بحضور محامي المدعية، ولما كانت أتعاب المحاماة من قبيل الضرر المترتب على خطأ المدعى عليها، ولما نصت عليه المادة (١٣٦) من نظام المعاملات المدنية: يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر. ، كما نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وبناء على ما تقدم من معايير تقدير التعويض، فإن الدائرة تقدر الغرم على الوجه المعتاد هو مبلغ ٦٥٠.٠٠ ستمئة وخمسون ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام: (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع لــ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ (٦٥٠,٠٠٠) ستمئة وخمسون ألف ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630325347 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٢٤٦٠لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص بطلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (١,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاثمئة ألف ريال، تعويضاً عن مصاريف التقاضي والمتمثلة في أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٥٧٠٦٤٢٠٠١). وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٠١-٠٣-١٤٤٦هـ الـذي قضى بــ: إلزام: (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع لــ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغ (٦٥٠,٠٠٠) ستمئة وخمسون ألف ريال). وبعد رفع القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ١١/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعي، ونصها: (...أسباب الاستئناف: السبب الأول/ استمرار مماطلة المدعى عليها وامتناعها رد المبلغ منذ تاريخ عام ٢٠٢٠م وحتى تاريخ هذا الاستئناف/ المدعى عليها (المستأنف ضدها) كانت قد استولت على أموال موكلي (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال منذ العام ٢٠٢٠م، وذلك على نحو ما ورد في الدعوى الأصلية؛ ولا هي ملكته أسهماً ولا ردت إليه المبلغ، وقد ماطلت ولا تزال حتى الآن في إعادة ذلك المبلغ، وهو ما اضطر موكلي لتوكيل محامٍ وتكبد أتعابه المتفق عليها بموجب اتفاقية المحاماة المرفقة والمؤرخة ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ. وقد جرى إشعار المدعى عليها لإعادة المبلغ، ولكنها لم تمتثل لذلك؛ الأمر الذي حدا بموكلي لإقامة الدعوى الأصلية ذات الرقم (٤٥٧٠٦٤٢٠٠١) والتي انتهت بإلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكلي المبلغ، ثم تمادت المدعى عليها في مطلها وطلبت الاستئناف مما تسببت في إطالة أمد التقاضي بالاستئناف، إلى أن ثبت الحكم في حقها ورفض استئنافها موضوعاً وتأييد الحكم باستحقاق موكلي لمبلغ (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال. ومن باب التأكيد على تَمرُّس المدعى عليها في المماطلة والنية المبيتة والمؤكدة على أكل أموال موكلي بالباطل، فقد قامت بنقل أموالها والتي تشتمل على أموال موكلي المحكوم له بها بأن قامت بتحويل مؤسساتها الفردية التي كانت موجودة أثناء نظر الدعوى، وقامت بتحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، هرباً من تنفيذ الحكم والامتناع عن تسليم موكلي أمواله التي في ذمتها. وحسب اتفاقية المحاماة، فإن الاتفاق على أن يسدد المدعي مبلغ (١٠٠,٠٠٠ريال) تدفع مقدماً، ونسبة ١٠% من المبالغ المحكوم بها وقد سدد المقدم (١٠٠,٠٠٠) ريال وبعد أن تم تأييد الحكم سدد من تلك النسبة ٧% بما قيمته (٨٤٠,٠٠٠) ريال، وتم إرجاء ٣% (٣٦٠,٠٠٠) ريال لحين التنفيذ، ولا يزال الحكم الصادر حيالها قيد التنفيذ أمام محكمة التنفيذ بمحافظة جدة بموجب طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٥٠٥٠٣٣ وتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٥هـ)، الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك على مما مماطلة المدعى عليها وتعمدها ذلك. مرفق طلب التنفيذ السبب الثاني/ الحكم قدر أضرار التقاضي بنصف الأتعاب المتفق عليها بالعقد، رغم مماطلة المدعى عليها وانتفاعها من المبالغ المحكوم بها بالدعوى الأصلية وتحقيق المكاسب من خلاله ومماطلتها في رده على مدار نحو ٤ سنوات وحتى الآن، رغم أن العرف قد جرى على أن يقدر التعويض عن أضرار التقاضي (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به/ إن المتعارف عليه أن نسبة أتعاب المحاماة تكون ما بين ١٠و ١٥% من المبلغ محل المطالبة، وقد استقرت العديد من السوابق القضائية على أن نسبة (١٠%) هي النسبة الملائمة، واستئناساً نرفق لفضيلتكم صورة من حكم الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة بالقضية رقم (٥٩٣٨ لعام ١٤٣٩)، وقد تضمنت أسبابه: وعن طلب وكيل المدعي أتعاب المحاماة، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية؛ فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد...؛ وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد والتي يعود تقديرها للمحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدر أتعاب هذه القضية بمبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال ، وكانت الدائرة قد حكمت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٤٠.٠٥٩.٠٠٠.٧١) أربعين مليوناً وتسعة وخمسون ألفاً وواحد وسبعون هللة في أصل الحق المطالب به، وهو ما يعادل نسبة (١٠%) تقريباً. مرفق صورة السابقة ، كما أن هناك بعض القضايا التي تجاوز التعويض عن أتعاب المحاماة نسبة (١٠%). مرفق صورة سوابق أخرى بتجاوز التعويض لأكثر من ١٠% السبب الثالث/ الحكم بنصف قيمة الأتعاب المتفق عليها والتي تكبدها موكلي لا يجبر الضرر بشكلٍ تام، ولا سيما وأن الضرر لا يزال مستمراً، بامتناع المدعى عليها عن إعادة المبلغ رغم الحكم به، والمستقر عليه أن المطالبة بأتعاب المحاماة إنما هي من قبيل دعاوى التعويض، وبالتالي فمناط الالزام بها متوقف على توافر أركان التعويض في المطالبة ، والمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية قد نصت على أن: كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، والضرر يجبر، والحكم بنصف الأتعاب لا يجبر الضرر، ويعزز من طلب موكلي التعويض بمبلغ (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة ألف ريال أن توكيل محامٍ في مثل هذه القضايا، هو أمر لازم وليس بالخيار، وفقاً لنظام المحاكم التجارية، الطلبات: بناء عليه نطلب من فضيلتكم قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بتعويض موكلي بما تكبدته من أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة ألف ريال). وأكدت وكيلة المدعي على ما ورد في لائحة الاعتراض. فعقب وكيل المدعى عليها قائلاً: بأنه موكلته لم تتقدم بطلب اعتراض على الحكم، وبعد اكتفاء الطرفين، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، وتضيف هذه الدائرة: وبما أن المدعي قد تكبّد المصاريف بسبب تلك القضية؛ فيكون ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قد توافر في الدعوى الماثلة؛ واستناداً للمادة العشرون بعد المئة من نظام المعاملات المدينة والتي نصت على: كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعون مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل؛ استناداً إلى المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢هـ؛ مما ترى معه هذه الدائرة توافر الأركان الثلاثة للتعويض التي بموجبها يستحق المدعي أتعاب المحاماة المحكوم له بها دون الزيادة عليها، وعليه فتنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد حكم محكمة أول درجة محمولاً على أسبابه، وما تم تشييده من أسباب إضافية. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٦هــ، في القضية رقم (٤٦٧٠١٦٢٤٦٠) القاضي بـ(إلزام: (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع لــ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغ (٦٥٠,٠٠٠) ستمئة وخمسون ألف ريال). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.