حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630192760

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670222184/1446
رقم الحكم:4630192760
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670222184 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630192760 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٢١٨٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للصيانة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: نظراً لقيام المدعى عليها بـعدم الالتزام بسداد المستحقات وكذلك استخراج اعتماد كمقاول من الباطن والواقع في (...)؛ عليه طلب الخروج على الأعمال المنفذة من المدعية وإثبات الحالة في الوقت الحالي. وطالب بإثبات الحالة التي يخشى فواتها. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي عباره عن عقد مقاول باطن على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٧هـ والمبرم مع المدعية والممهور بتوقيع وختم الأطراف. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠١هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبسؤاله عن داعي الاستعجال في طلبه ومبرره؛ فأجاب: بأنه يوجد مشاكل في السدادات وأمور أخرى سينشأ عنها نزاع موضوعي، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ أجاب: أن المدعية بعمالتها لا زالت تعمل في المشروع والعقد ليس مفسوخ والتواصل بينهم مستمر حتى اليوم بخصوص الأعمال، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وإذ قد حصر ممثل المدعية طلبه في: إثبات حالة المشروع المتعاقد عليه مع المدعى عليها بالباطن على وجه الاستعجال. وبما أن وكيل المدعى عليها قد أجمل جوابه في: الدفع بعدم صحة ما جاء في الدعوى حيث أن المدعية بعمالتها لا زالت تعمل في المشروع والعقد ليس مفسوخا والتواصل بينهم مستمر حتى اليوم بخصوص الأعمال. وبما أن وكيل المدعية لم يقدم من مبررات صحيحة للحكم بالمعاينة المستعجلة، فوجود اختلاف وحدوث مشكلات تتعلق بالدفع وغيره لا يعني أن معالم عمله في المشروع يخشى عليه من الزوال والضياع، وهذا هو موجب المعاينة المستعجلة نظام فقط، وبما أن الطلبات المستعجلة لها متطلبات وشروط خاصة بالاستثناء للدعوى المعتادة وذلك لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فواتها بمرور الوقت، ولأن ما قدمه ممثل المدعية لم يتبين فيه ما يخشى عليه فوات الوقت، كما لم يقدم ما يبين وجود الضرر الذي يتعذر تداركه إن وجد، إذ ليس كل ضرر يثبت معه تحقق حالة الاستعجال، الأمر الذي لا يتوفر معه مبرر لحالة الاستعجال، لذا فإن طلب المدعية جدير بالرفض ، وبذلك تحكم المحكمة. وللمدعية حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من (المادة التاسعة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذا الطلب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث