حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630188525
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670147390/1446
رقم الحكم:4630188525
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670147390 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630188525 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٧٣٩٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه يتقدم بصفته شريك بدعوى ضد المدعى عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط التشغيل والتأجير والخدمات التجارية لمحطات الوقود حيث بدأت الشركة في تاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م ، لمدة (١٠) عشرة سنوات، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيبه من الربح بنسبة (٤٠%) أربعون بالمئة وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل: (تشغيل وتأجير المواقع على إجمالي مساحة الصكوك الأربعة من محطة محروقات ومحلات تجارية) وأن يدفع مبلغًا وقدره (١,٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومئتان وخمسون ألفًا ريال، وحالة الشراكة حاليًا (قائمة) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ، وطالب بمحاسبة المدير؛ حيث أنه يملك ما نسبته (٤٠%) في الشركة وللأسباب الآتية (بصفته المدير العام للمؤسسة) والاطلاع على المستندات؛ حيث أن المدعى عليه بحوزته المستند الآتي (عقود إيجار الموقع بالكامل الذي قبل الشراكة وبعدها الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها الإجبارية) وبياناته (عقود الايجار للصكوك الأربعة ١-٢٢٠٢٠٥٠٤٠٦٩٠ بمساحة (٧٢٠) ٢- ٧٢٠٢١٨٠٢٢٧٤٤ بمساحة (٧٢٠)) المحرر بسبب (وصكوك رقم ٣-٢٢٠٢٠٥٠٤٠٦٨٨بمساحة (٧١٥.٥) ٤-٣٢٠٢١٩٠٢٨٨٠٦بمساحة (٧١٥.٥)، وقدم سنداً لطلبه عقد شركة المحاصة وإخطار من المدعي للمدعى عليه والسجل التجاري للمدعى عليه والعنوان الوطني للمدعي، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٣٠هـ وفيها: حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أجاب سبق وأن تعاقد موكلي المدعي (...) مع المدعى عليه (...) على إبرام عقد شركة محاصة بتاريخ:١٤٤٣/٢/١هـ الموافق:٢٠٢١/٩/٨. لمدة عشر سنوات وذلك فيما يخص موقع عبارة عن محطة محروقات ومحلات تجارية مقامة من أربعة صكوك الملكية التالية: أ- الصك الأول رقم: ٢٢٠٢٠٥٠٤٠٦٩٠ بمساحة (٧٢٠) ب-الصك الثاني رقم: ٧٢٠٢١٨٠٢٢٧٤٤ بمساحة (٧٢٠) ج- الصك الثالث رقم: ٢٢٠٢٠٥٢٤٠٦٨٨ بمساحة (٧١٥.٥) د- الصك الرابع رقم: ٣٢٠٢١٩٠٢٨٨٠٦ بمساحة (٧١٥.٥) ولكون المدعى عليه لديه عقد لمدة عشرة أعوام من المالك للموقع مباشرة وقام بتشغيل وتأجير المواقع على اجمالي مساحة الصكوك الأربعة المذكورة أعلاه محطة محروقات ومحلات تجارية ، وكان رأس مال الشركة: (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف ريال دفع موكلي منها للمدعى عليه (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي أي ما يعادل ٤٠% ، وكان المدعى عليه هو المدير ومع ذلك كان المدعى عليه يرسل مبالغ بسيطة لموكلي إلا أنه انقطع وأخفى عن موكلي كل شيء سواء من العقود أو الفواتير أو كشوف الحسابات ، مما حدا بموكلي الذي كان مريض ومصاب بالسرطان – شفاه الله – أن يخاطبه رسمياً عبر سبل ولكن دون أي تجاوب من المدعى عليه. لجميع ذلك نطلب ما يلي: ١- الإفصاح عن دخل كامل المواقع المستغلة بشكل مباشر أو غير مباشر بالمستندات الرسمية والتحقق منها عن طريق مكتب معتمد (محاسب قانوني) وبسؤاله عن طلبه أجاب قائلاً: بأنني أحصر دعواي في المطالبة بالاطلاع على المستندات ودفاتر الشراكة، وبسؤاله هل الشراكة قائمةً؟ أجاب قائلاً: نعم بأنها لا تزال قائمةً، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت إقفال باب المرافعة ورفعها للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٣- المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية. ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر وكيل المدعي طلباته في المطالبة بالاطلاع على المستندات ودفاتر الشراكة، واستناداً لما ورد في المادة الثامنة والثلاثين بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ، والتي تنص على: لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك . وحيث إن المدعى عليها لم تمكن المدعية من الاطلاع على الدفاتر التجارية والمستندات التي تفيد بالأرباح والخسائر للشركة، وحيث إنه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق أبشر، وجلسة اليوم فلم يجب، ولم يتقدم بعذر عن تخلفه ، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: لذلك كله: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يمكن المدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) من الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها في مقر المؤسسة وذلك لما هو موضح في الأسباب.