حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630190479
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571491455/1445
رقم الحكم:4630190479
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571491455 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630190479 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩١٤٥٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي بلائحة ادعاء ضد المدعى عليها أمام هذه المحكمة تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية حجم اثنين ياردة والتي تم تصنيعها من شركة: مؤسسة عين العرب للمقاولات لمدة (١٧) سبعة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢١,٦٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٠٠.٠٠) ثلاث مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢١,٦٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢١,٦٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م حتى ١٤٤٥/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٨م.، ويطلب إلزام المدعى عليها: بالأجرة المتبقية وقدرها (٢١,٦٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م إلى ١٤٤٥/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٨م ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم جلسة في ٣/١/١٤٤٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعي عبدالوهاب ووكيل المدعى عليها (...) ورقم وكالته (...) ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى والمذكرة وقد ذكر ان الأجرة الإجمالية كانت ٣٤٥٠٠ ريال وفق المذكرة وقرر وكيل المدعى عليها بأن التعاقد غير صحيح ثم طلب الإمهال وبعرض الخطاب الصادر من على مطبوعات موكلته طلب الإمهال وبسؤاله عن السداد قرر بأنه لا يوجد كشف حساب للمدعي لدى موكلته فأفهمته الدائرة بإيداع مذكرة خلال أسبوع يبين فيها المبلغ الإجمالي للأجرة والمسدد ويرفق مستند السداد ويجيب على الجميع المستندات المقدمة، وفي جلسة هذا اليوم: وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، ثم اتفق وكلاء أطراف الدعوى على ابرام صلح بين الطرفين يتضمن: أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ المطالبة وقدره (٢١,٦٠٠) واحد وعشرون ألفًا وست مئة ريال، بالإضافة لمبلغ ٢.٠٠٠ الفا ريال كقيمة لأتعاب المحاماة على أن يدفع ذلك كله بتاريخ ٣٠/٣/١٤٤٦هـ، وطلبا طرفي الدعوى على ابرام هذا الصلح وامضاه فيما بينهما والزامهما بمقتضاه، ثم قررت الدائرة الفصل بالدعوى. الأسباب: ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على ابرام صلح بينهما مضمونه: أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ المطالبة وقدره (٢١,٦٠٠) واحد وعشرون ألفًا وست مئة ريال، بالإضافة لمبلغ ٢.٠٠٠ الفا ريال كقيمة لأتعاب المحاماة على أن يدفع ذلك كله بتاريخ ٣٠/٣/١٤٤٦هـ ، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في هذه الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه؛ لما هو موضح بالأسباب، واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.