حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430844400

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470834515/1444
رقم الحكم:4430844400
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470834515 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430844400 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٤٥١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل بـ(خدمات تدريب و تأهيل عدد من الموظفين السعوديين) خلال (٢٤) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (١,٣٠٠.٠٠)مليون وثلاث مئة ألف ريال سدد منه (٩٢٥,٣٣٧.٠٠) تسع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٨م، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,٨٧٩,٩٠٠.٠٠) مليونان وثمان مئة وتسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨٧,٩٩٠.٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٤هـ والمبرم بين الطرفين و الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٢٠م إلى تاريخ٣٠/٠٤/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١،٢١٣،٣٢٧.٥) مليون ومائتان وثلاثة عشرة ألف و وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسون هلله مذيل بختم المدعية. ٣- فاتورة رقم (٢٠٢٠٨) في ١٤٤٢/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٨م بمبلغ قدره (٢٨٧,٩٩٠.٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب عن الدعوى أقر بصحة العلاقة بين الطرفين كما أقر بوجود مبلغ لصالح المدعية ولكن لا يعلم عن تفاصيله ويطلب بيان تفصيلي من المدعية لمطابقته بسجلات المدعى عليها وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتزويد المدعى عليه وكالة ببيان تفصيل. وأودعت وكيلة المدعية مذكرة بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤هـ تفيد بوجود بينات إضافية وهي الإيميلات المتبادلة بين الطرفين بالمبالغ المتبقية. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، قررت وكيلة المدعية اكتفائها بما سبق، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٨٧,٩٩٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال، تمثل تقديم خدمات التدريب لعاملين المدعى عليها، وبما أنّ وكيلىة المدعى عليها أقرت بصحة العلاقة بين الطرفين وأقرت بوجود مبلغ في ذمة موكلتها وطلبت مهلة لتحريره، وتخلفت عن الحضور أو تقديم الجواب وحيث نصت المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن تخلف المدعى عليها عن الحضور والجواب على الدعوى؛ يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، وسلامة ما قدمته من بينات على دعواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته؛ وبه تقضي، نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٧,٩٩٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث