حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430858334

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470958037/1444
رقم الحكم:4430858334
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470958037 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430858334 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470958037 لعام 1444 هـ المدعي: علي بن عبدالعزيز بن علي العريني المدعى عليه: شركة المدارك الاستثمارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (١,٤٥٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وقامت المدعى عليها بالعمل في الإتجار بالمبلغ المدفوع له لمدة (٨) سنوات، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربات عقارية وتجارية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٥/٠٩/٠٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠٤م، والشركة حالياً قائمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رغبة المدعي في تصفية الشركة. وطالب بإلزام المدعى عليها بتصفية حصة المدعي التي تمثّل مبلغ (١,٤٥٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال من الشراكة محل الدعوى بسبب عدم الالتزام بالعقد وصرف الأرباح المستحقة استنادا على عقد المشاركة وشيك مسدد وكشف حساب بنكي، وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١-عقد المشاركة المبرم بين المدعي المدعى عليها على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخ في ٢٠١٤/٠٧/٠٥م الموافق ١٤٣٥/٠٩/٠٧هـ والمذيل بتوقيع طرفي العقد. ٢-شيك مسحوب على بنك البلاد برقم (٠٠٠٠٠٠٠٢) وتاريخ ١٤٣٥/٠٩/٠٧هـ الصادر من المدعي لأمر المدعى عليها بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. ٣-كشف حساب المدعي البنكي الصادر من بنك البلاد المتضمن استلام المدعى عليها لمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال من المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيلة المدعى عليها تبين أنها عن فيصل ساعد المالكي، فلم تقبل الدائرة حضورها عن الشركة المدعى عليها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما نصت المادة الثامنة (8) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (تحدد اللائحة الآتي: 1- إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول)، ونصت اللائحة التنفيذية في المادة الثامنة والخمسون (58) على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام.)، وحيث نصت الفقرة الثالثة (3) من المادة السادسة عشرة على أنه (3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، ولما نصت اللائحة التنفيذية في المادة التاسعة والخمسون (59) على أنه: (1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)، والمستفاد مما سبق هو: وجوبية اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعاوى التي حددها النظام، ومضي المدة المشار إليها في المادة الثامنة من النظام والمحددة بثلاثون يوما قبل إقامة الدعوى، حيث أن المنظم هدف من ذلك إلى تيسير العمل وسن تراتيب له، فلأن يتأخر قيد الدعوى لعدم اكتمالها، خير من أن يتم قيدها ثم تحكم الدائرة القضائية بعدم قبول تلك الدعوى، لعدم تحقق اللجوء للمصالحة كما نص عليه النظام، وما هو إلا مندوحة للمدعي أولاً في حفظ وقته وجهده، وللدائرة في عدم إشغالها بقضايا لم يتم إكمال المتطلبات فيها، ولما كان موضوع هذه الدعوى يتعلق بنزاع شركاء في شركة مضاربة، ولم يقدم المدعي ما يثبت اللجوء للمصالحة؛ الأمر الذي تكون معه دعوى المدعي غير مقبولة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث