حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430880567
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470864540/1444
رقم الحكم:4430880567
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470864540 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430880567 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٤٥٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين موكله والمشار إليه بالعقد بالطرف الثالث مع المدعى عليهم الطرف الأول:(...)، والطرف الثاني (...) على شراء السيارات المملوكة للمدعى عليهم، حيث يمتلك الطرف الأول عدد (٣١) سيارة من نوع(...) موديل ٢٠١٤، وعدد (١٨) سيارة من نوع(...) موديل ٢٠١٥، ويمتلك الطرف الثاني عدد (٤٨) سيارة من نوع(...) موديل ٢٠١٧ وعدد (٤٦) سيارة من نوع(...) موديل ٢٠١٣، وتم الاتفاق على القيمة الإجمالية لبيع جميع السيارات بقيمة (٢,٣٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمائة ألف ريال، والتزم الطرف الأول والثاني وفقا للبند (٥) الخامس من العقد بتوفير الاستمارات والوثائق للمركبات – عمل التفاويض اللازمة لإنهاء الإجراءات – إنهاء ما قد يعيق إتمام نقل الملكية لتسهيل مهمة الطرف الثالث، والتزم موكله بنقل ملكية السيارات قبل تاريخ ٣٠\١٠\٢٠٢٢ م وفي حال التأخر عن ذلك تعود ملكية السيارات المتبقية للطرف الأول دون أي تعويض للطرف الثالث ما لم يكن سبب التأخير من الطرف الأول والثاني، إلا أن المدعى عليهم إلا بالعقد ولم يلتزموا به ولم يسلموا جميع السيارات لموكله حتى تاريخه، بالرغم من استلامهم كامل قيمة السيارات حسب ما جاء بالعقد، وتبقي لدى المدعى عليهم عدد (٦) ست سيارات وهي كالتالي: (سيارة ماركة(...) موديل ٢٠١٧ برقم هيكل (...)، وسيارة نوع (...) موديل ٢٠١٧ برقم هيكل (...)، وقام المدعى عليها بتحويلها من نقل عام إلى خاص وإصدار لوحاتها ولم يتم تسليمها لموكله إلى الآن، وسيارة نوع (...) موديل ٢٠١٣ رقم هيكل (...) توجد عليها مشكلة حادث مرور ورفضوا استخراج لوحاتها، وسيارة (...) موديل ٢٠١٤ رقم الهيكل (...) ليس لها لوحات، وسيارة (...) موديل ٢٠١٤ رقم لوحة(...) موجودة بحجز السامر، علماً بأن موكله استعلم عن السيارة بالمرور وتم إفادته بأن السيارة تم نقلها من نقل عام إلى خاص من عام ١٤٤١ هـ، وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه بعقد البيع، وسيارة نوع(...) موديل ٢٠١٥ رقم لوحة(...) موجودة بحجز السامر)، بالإضافة إلى عدد (١٢) سيارة من نوع (...)موديل ٢٠١٣ لم يستطع موكله فحصها ونقل ملكيتها؛ بسبب أن السيارات تالفة على الرغم من إقرار المدعى عليهم بأن جميع السيارات سليمة، ولا يعوقها أي شي لنقلها. وطالب بـإلزام المدعى عليهم بتسليم عدد (٢) سيارة كامري ٢٠١٧ المذكور بياناتها أعلاه، وإعادة باقي السيارات وعددها (١٦) سيارة وإسقاط قيمتها حيث لم يتمكن من إنهاء إجرائها ونقل ملكيتها حسب ما هو موضح أعلاه من معوقات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد بيع سيارات بتاريخ ١٨\٠٥\٢٠٢٢ م مبرم بين المدعي والمدعى عليهم بمبلغ إجمالي قدره (٢,٣٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمائة ألف ريال على مطبوعات مؤسسة(...) للمقاولات ومذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب سيارات أجرة خاصة (...)لسنة ٢٠١٧ م بعدد (٤٨)، وكشف حساب بأرقام السيارات (ترخيص/(...)) لسنة ٢٠١٣ م بعدد (٥٠)، وكشف بأرقام السيارات (ترخيص/(...)) بعدد (...)، وكشف حساب تسليم السيارات (...)على مطبوعات شركة (...) بعدد (٤١) سيارة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢\١٠\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليهم رغم تبلغهم، ولم يتبين إرفاق المدعى عليهم لأي جوابٍ عن الدعوى، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة هل نفذ المدعى عليهم جزءً من العقد؟ فأجاب بأن المدعى عليه سلم جزء من السيارات وأخذ المبالغ "، وبسؤاله عن تحرير سليم لطلبه؟ أجاب قائلاً: " ١- إلزام المدعى عليه بتسليم السيارتين المذكورتين في لائحة الدعوى نوع (...)، ٢-إلزام المدعى عليهم برد قيمة السيارات التي لم تسلم لموكله بمبلغ قدره (٢٥٦,٠٠٠) مئتان وستة وخمسون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠\١٠\١٤٤٤ هـ وملخصها: وسألت الدائرة المدعي وكالة عن المبالغ والسيارتين؟ فأجاب بأن العقد فيه بائعان ومشترٍ واحد، والمدعى عليه هو أحد البائعين وهو الذي لم يؤد التزامه، وطالب الحكم في مواجهة بما طلب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم السيارتين المذكورتين في لائحة الدعوى نوع (...)، ٢-إلزام المدعى عليهم برد قيمة السيارات التي لم تسلم لموكله بمبلغ قدره (٢٥٦,٠٠٠) مئتان وستة وخمسون ألف ريال، وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليهم لم يحضروا رغم تبلغهم، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وبنادي على المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ ونصها: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك" وبما أن المدعى عليه نكل عن أداء الجواب رغم طلبه من الدائرة، وبناء على ما قدمه المدعي من عقد محرر بين أطراف الدعوى متضمن قيمة المطالبة وشامل للمبيع المراد تسليمه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) بأن يسلم للمدعي/ (...) هوية رقم (...) سيارة (...)موديل ٢٠١٧ برقم هيكل (...)، وسيارة نوع (...) موديل ٢٠١٧ برقم هيكل (...)، ٢-إلزام المدعى عليه(...) رقم مدني: (...) بأن يسلم للمدعي مبلغاً قدره (٢٠٨,٠٠٠) مئتان وثمانية آلاف ريال، ثالثاً: إلزام المدعى عليه/(...) رقم مدني: (...) بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره ٤٨ ثمانية وأربعون ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.