حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430892187

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470948174/1444
رقم الحكم:4430892187
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470948174 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430892187 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470948174 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) للتسويق المحدودة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ادوات ومواد سباكة متفرقه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٤,٩٣٨,٧٧٧.٣٣) أربعة ملايين وتسع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله سدد منه (٤,٤٩٧,٨٠٤.٧٧) أربعة ملايين وأربع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية بيع بالاجل مصدقة من الغرفة التجارية وفواتير واومر تسليم واومر شراء تم ترجمتها وارفاقها). ٢- أضرار تقاضي، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٤٠,٩٧٢.٥٦) أربع مئة وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 24/10/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الدعوى أحال لما جاء في صحيفتها ودفع بحصول الصلح قبل موعد هذه الجلسة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ما جاء في الدعوى صحيح، وقد اصطلحنا قبل هذه الجلسة على صلح أرفقناه بمذكرة أودعت قبل الجلسة، ونص ما اصطلحنا عليه هو: (تم الإتفاق بين كل من المدعي/ شركة (...) للتسويق سجل تجاري:(...) والمدعى عليه/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري: (...)، على ان يتم سداد المبلغ المترصد في ذمة شركة (...) شركة شخص واحد بإجمالي مبلغ وقدره أربع مئة وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله اضافة الى التزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد بأن تدفع للمدعي شركة (...) للتسويق تعويض عن اتعاب المحاماة مبلع وقدره عشرون الف ريال. على ان يتم السداد بموجب عدد (4) دفعات وفي حال تأخرت الشركة المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد عن دفع دفعه من الدفعات او قسط من الاقساط يحل المبلغ كاملاً. وعلى ان يكون تحويل الدفعات الى حساب المدعي شركة (...) للتسويق لدى مصرف (...) رقم الايبان (...) موضحة على النحو التالي: 1)- الدفعة الاولى (القسط الاول) يكون بتاريخ 31/5/2023م بمبلغ وقدره مائة وثلاثون الفاً ومائتان وثلاث واربعون ريال واربعة عشر هللة. 2)-الدفعة الثانية (القسط الثاني) يكون بتاريخ 30/6/2023م بمبلغ وقدره مائة وعشرة الاف ومائتان وثلاث واربعون ريال واربعة عشر هللة. 3)- الدفعة الثالثة (القسط الثالث) يكون بتاريخ 31/7/2023م بمبلغ وقدره مائة وعشرة الاف ومائتان وثلاث واربعون ريال واربعة عشر هللة. 4)- الدفعة الرابعة (القسط الرابع) يكون بتاريخ 31/8/2023م بمبلغ وقدره مائة وعشرة الاف ومائتان وثلاث واربعون ريال واربعة عشر هللة. كما نؤكد ان المدعي/ شركة (...) للتسويق اشترطت انه في حال تأخرت المدعى عليه/ شركة (...) شركة شخص واحد عن دفع دفعه من الدفعات او قسط من الاقساط يحل المبلغ كاملاً ويحق للمدعية شركة (...) للتسويق تقديم طلب التنفيذ على كامل المبلغ. نرجو من دائرتكم الموقرة اثبات هذا الصلح والزام الطرفين بماورد به من بنود وشروط) ا.هـ. وبعرضه عليهما بعد تدوينه قررا بأنه ما اصطلحا عليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية قدمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (440.972.56 ريال) يمثل قيمة توريد مواد سباكة، وإلزامها بأتعاب المحاماة، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد توريد بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث ثبت للدائرة اصطلاح الطرفين قبل حلول موعد الجلسة الأولى على الآتي: (يتم سداد المبلغ المترصد في ذمة شركة (...) شركة شخص واحد بإجمالي مبلغ وقدره أربع مئة وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله اضافة الى التزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد بأن تدفع للمدعي شركة (...) للتسويق تعويض عن اتعاب المحاماة مبلع وقدره عشرون الف ريال. على ان يتم السداد بموجب عدد (4) دفعات وفي حال تأخرت الشركة المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد عن دفع دفعه من الدفعات او قسط من الاقساط يحل المبلغ كاملاً. وعلى ان يكون تحويل الدفعات الى حساب المدعي شركة (...) للتسويق لدى مصرف (...) رقم الايبان (...) موضحة على النحو التالي: 1)- الدفعة الاولى (القسط الاول) يكون بتاريخ 31/5/2023م بمبلغ وقدره مائة وثلاثون الفاً ومائتان وثلاث واربعون ريال واربعة عشر هللة. 2)-الدفعة الثانية (القسط الثاني) يكون بتاريخ 30/6/2023م بمبلغ وقدره مائة وعشرة الاف ومائتان وثلاث واربعون ريال واربعة عشر هللة. 3)- الدفعة الثالثة (القسط الثالث) يكون بتاريخ 31/7/2023م بمبلغ وقدره مائة وعشرة الاف ومائتان وثلاث واربعون ريال واربعة عشر هللة. 4)- الدفعة الرابعة (القسط الرابع) يكون بتاريخ 31/8/2023م بمبلغ وقدره مائة وعشرة الاف ومائتان وثلاث واربعون ريال واربعة عشر هللة. كما نؤكد ان المدعي/ شركة (...) للتسويق اشترطت انه في حال تأخرت المدعى عليه/ شركة (...) شركة شخص واحد عن دفع دفعه من الدفعات او قسط من الاقساط يحل المبلغ كاملاً ويحق للمدعية شركة (...) للتسويق تقديم طلب التنفيذ على كامل المبلغ.)؛ وحيث صادق الطرفين على هذا الصلح وطلبا إثباته؛ ولنص المادة (29) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) عليه قررت الدائرة إثبات صلح الطرفين والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدائرة اصطلاح الطرفين على ما ورد أعلاه قبل موعد الجلسة الأولى، كما ألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث