حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430880933

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470903238/1444
رقم الحكم:4430880933
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470903238 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430880933 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470903238 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1439/05/12هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها منتجات خرسانية متنوعة، بثمن إجمالي قدره (408,955.85) أربعمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن المبيع وقدره (408,955.85) أربعمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال، وقدم لطلباته المستندات الآتية: 1- مجموعة من أوامر الشراء مترجمة، صادر من المدعى عليها شركة (...) للمقاولات، متضمن: طلبها من المدعية توريد منتجات خرسانية متنوعة. 2- مجموعة من الفواتير مترجمة، صادرة من المدعية شركة (...) للمقاولات، متضمنة: قيمة المنتجات الخرسانية محل الدعوى التي تم توريدها للمدعى عليها. 3- كشف حساب مترجم، صادر من المدعية شركة (...) للمقاولات، متضمن: المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها لدى المدعية. 4- محضر تسليم للمنتجات الخرسانية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/12هـ. وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن المستندات في الدعوى؟ أجاب قائلاً: 1- أوامر شراء صادرة من المدعى عليها. 2- فواتير. 3- كشف حساب. 4- محضر تسليم للمنتجات الخرسانية. والدائرة القضائية تفهم المدعى عليها بأن عليها الجواب عن الدعوى خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال طلبات القضية وإلا فإن الدائرة القضائية ستسير في الدعوى، وقد جرى تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/20هـ. وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبمراجعة ملف القضية وطلباتها؛ لم يتبيّن إرفاق المدعى عليها لأي جواب عن الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن المبيع وقدره (408,955.85) أربعمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال، وقدم في سبيل إثبات ما يدعيه بيّناته المتمثلة في أوامر شراء صادرة من المدعى عليها متضمنة طلبها من موكلته توريد منتجات خرسانية متنوعة. وفواتير. وكشف حساب. ومحضر تسليم للمنتجات الخرسانية. ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}. وبما أن المدعى عليها لم تجب على الدعوى رغم إمهال الدائرة لها، وعلمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ قال ابن قدامة رحمـه الله في الكافي، ما نصه: (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليـه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقاً لتضييع الحقوق). وقد تضررت المدَّعية من عدم حضور المدَّعى عليها، وقد جاءت الشريعة الغرّاء برفع الضرر قال - صلى الله عليه وسلم - (لا ضرر ولا ضرار)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال؛ ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. هـ-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام، فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة مبلغ قدره (20,448) عشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية وأربعون ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (408,955.85) أربعمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وخمسة وثمانون هللة. 2- إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (20,448) عشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية وأربعون ريالاً، مقابل أضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث