حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430895261

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430895261

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470300338لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430895261 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم4470300338لعام1444ه المدعي: شركة ايجار السعودية للرافعات والمعدات المحدودة المدعى عليه: فرع شركة شاينابتروليم بايبلاين انجينرينغ المحدودة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية - بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم – بتقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ادعى فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ،الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات وأليات التشييد والبناء لمدة (٢)سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة (٩,٤٨٣,٤٧٧.٣٢) تسعة ملايين وأربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وسبعة وسبعون ريالا و اثنان وثلاثون هللة.، بثمن إجمالي قدره (٩,٤٨٣,٤٧٧.٣٢) تسعة ملايين وأربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وسبعة وسبعون ريالا و اثنان وثلاثون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٩,٤٨٣,٤٧٧.٣٢) تسعة ملايين وأربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وسبعة وسبعون ريالا و اثنان وثلاثون هللة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢هـ سدد منه (٧١٦,٠٥١,٥٧٠.٠٠) سبع مئة وستة عشر مليونًا وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريالا والمبالغ حالة السداد هي (٩,٤٨٣,٤٧٧.٣٢) تسعة ملايين وأربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وسبعة وسبعون ريالا و اثنان وثلاثون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٦م حتى ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد مستحقات موكلتي مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة بالمستحقات)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣,٢٢٩,٦١٦) ثلاثة وعشرون مليونًا ومئتان وتسعة وعشرون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال سعودي وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها: ١-بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٣٢٢,٩٦١.٦٢) مليونان وثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريالا و اثنان وستون هللة، عن الفترة من 10/05/1440هـ الموافق16/01/2019م إلى04/02/1444هـ الموافق 31/08/2022م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣٢,٢٩٦.١٦) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريالا و ستة عشر هللة، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 26/04/1444هـ وافتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور مروان عبدالعزيز بن حمد الحمدان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن عبدالله بن عبداللطيف بن حمد الجبر سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة ايجار السعودية للرافعات والمعدات المحدودة سجل تجارى رقم (...) رقم المنشأة الوطني 7001897607 بتاريخ 1436/02/08 هـ الصادر من الخبر بموجب الوكالة رقم (441093235) وحضرت لحضوره دانيه عماد عمر غزاوي سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن مينغ كانكيانغ صيني الجنسية بموجب إقامة رقم (...) بصفته وكيل بالوكالة رقم 0362202 الصادرة من جمهورية الصين الشعبية بتاريخ 1444/01/25 هـ، المصادق عليها من وزارة الخارجية بتاريخ 1444/02/11 هـ،و المصادق عليها من وزارة العدل بتاريخ 1444/02/11 هـ،عن شيويه فنغ بموجب جواز سفر رقم (...)صادر من الصين بصفته المدير التنفيذي لشركة / شاينا بتروليم بايبلان انجينيرنغ المحدودة - سجل تجاري رقم (...)بموجب الوكالة رقم (44820053) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى. 1_ حيث تعمل موكلتي في نشاط تأجير المعدات وآليات التشييد والبناء بما يشمل معدات آلات التحميل والرفع والمحركات والمولدات والسقالات، حيث أنه بتاريخ 16/01/2019م تعاقدت المدعى عليها بعقد من الباطن مع موكلتي لتأجير معدات وذلك بشأن العقد رقم(03-KSA04-CO-01-014) المتعلق بمشروع(Subcontract for Equipment Rental Service). (مرفق رقم 1 صورة من عقد الاتفاقية). 2– بموجب هذا الاتفاق، قامت موكلتي بتقديم خدماتها حسب ما تم الاتفاق عليه وعلى الوجه المطلوب وما يثبت ذلك كشوف الحضور والانصراف الصادرة على أوراق المدعى عليها الرسمية(التايم شيت)، وبناءً على الكشوف سابقة الذكر قامت موكلتي بإصدار(130) فاتورة بمبلغ وقدره(9,483,477.32) تسعة ملايين وأربع مائة وثلاثة وثمانون ألفاً وأربع مائة وسبعة وسبعون ريالاً سعودياً واثنان وثلاثون هللة حيث سددت المدعى عليها جزاءً منها مبلغاً وقدره(7,160,515.70) سبعة ملايين ومائة وستون ألفاً وخمس مائة وخمسة عشر ريالاً سعودياً و سبع هللات، وأصبح المتبقي في ذمة المدعى عليها لصالح موكلتي مبلغاً وقدره(2.322.961.62) مليونان وثلاث مائة واثنان وعشرون ألفاً وتسع مائة و واحد وستون ريال سعودي واثنان وستون هللة. (مرفق رقم 2 صور الفواتير + كشوف الحضور الانصراف الصادر على أوراق المدعى عليها)3_ تفاجأت موكلتي بامتناع المدعى عليها عن سداد المديونيات المتعلقة بذمتها دون مسوغ شرعي أو نظامي؛ وبناءً عليه واستناداً للمادة(19) من الباب الثالث من نظام المحاكم التجارية رقم(511) وتاريخ: 14/08/1441 والتي تنص على: يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر يوماً) على الأقل من إقامة الدعوى ، مما حدا بموكلتي إخطار المدعى عليه بالسداد قبل إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها. (مرفق مستند رقم 3 – صورة إخطار المدعى عليها).ثانيا: الطلبات: - 1 – إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً وقدره(2.322.961.62) مليونان وثلاث مائة واثنان وعشرون ألفاً وتسع مائة وواحد وستون ريال سعودي واثنان وستون هللة. 2 – إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره(232.296.16) مئتان واثنان وثلاثون ألفا ومئتان وستة وتسعون ريالاً سعودياً كأتعاب محاماة. وبنـــــــــــاءً على ما سبق ذكره نأمل من فضيلتكم التكرم بالنظر في دعوى موكلتي والحكم لصالحها بما ذكرناه أعلاه تجاه المدعى عليها وبعرضه على المدعى عليها وكالة أرفقت في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه: ندفع بشرط التحكيم باعتبار أن العقد بين الأطراف يتضمن شرط التحكيم وبالاطلاع على العقد المبرم بينهما المترجم من مؤسسة ربيز للترجمة المعتمدة تضمن في المادة 12 ما نصه: 12 القانون المعمول به وفض المنازعات. 12-1 يخضع تشكيل وصلاحية وتفسير وأداء تسوية المنازعات لقوانين المملكة العربية السعودية. 12-2 يتم حل أي نزاع ينشأ عن العقد وأدائه من خلال التشاور من قبل الأطراف الواردة فيه، في حالة فشل التفاوض، يجب أن يؤخذ عن طريق التسوية المتفق عليها للبند 1، 2، 12 من هذه الاتفاقية. 12-2-1مقدم إلى مركز التحكيم DIFC-LCIS، الواقع في الطابق الأرضي، المبنى 4، منطقة البوابة، دبي، الإمارات العربية المتحدة، لجنة التحكيم للتحكيم. 12-2-2 قدم إلى المحكمة للتقاضي. وبسؤال المدعى عليها وكالة عن تفسير هذه المادة أرفقت في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه العقد يتضمن على نص صريح لكيفية تسوية النزاعات بين الأطراف وهو عن طريق التحكيم وهو دليل كاف وواضح على نية واتفاق الأطراف لحل المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد عن طريق التحكيم، حيث أنه لا يوجد تفسير آخر لتضمين مثل هذا البند في العقد إذا لم يكن الهدف الرئيسي منه تنفيذه واللجوء إلى التحكيم في حال نشوء نزاع بين الأطراف في تنفيذ العقد حيث أنه لم ينص العقد أن تكون تسوية المنازعات عن طريق التقاضي، بس نصت أن تكون تسوية المنازعات عن طريق التحكيم بشكل واضح وصريح ثم أرفقت ما نصه حيث يقصد ببند التقاضي الذي يأتي بعد بند اللجوء لإلى شرط التحكيم لحل النزاعات الناشئة عن العقد، أي بعد صدور حكم التحكيم وتنفيذ ما ورد في ذلك الحكم أمام القضاء السعودي وبعرضه على المدعي وكالة أرفق في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه موكلتي تنكر ماتم ذكره من وكيلة المدعى عليها جملةً وتفصيلاً والهدف من هذا الدفع المماطلة في تنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتق المدعى عليها ثم بعد ذلك أرفقت المدعى عليها وكالة في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه لا تهدف موكلتي إلى المماطلة في تنفيذ التزاماتها بل تهدف إلى تنفيذ ما جاء في العقد من اللجوء إلى التحكيم في حال النزاع وهو ما وافقت عليه المدعية ابتداء وبسؤال المدعي وكالة عن تفسيره لهذه المادة أرفق في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه اما بشأن ماتم ذكره من قبل وكيلة المدعى عليها من تفسيرها لبند القانون المعمول به في فض النزاعات فمردود عليها حيث ذكرت المادة شرط التحكيم على الاختيار وليس على الوجوب كما تدعيه وكيلة المدعى عليها، اما بشأن ماذكرته من أن المراد بالمادة المنصوص بها على اللجوء إلى المحاكم حال تنفيذ الحكم، كذلك غير صحيح ولو افترضنا صحة ذلك، لماذا تم ذكر هذه المادة في بند فض النزاعات؟!!! وبسؤال الطرفين هل لديكما إضافة عن تفسير المادة 12 السابق ذكرها اكتفى المدعي بما قدم وأضافت المدعى عليها وكالة بأن المادة واضحة في اللجوء إلى التحكيم في حال نزاع بين الأطراف هكذا أضافت، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، والله الموفق وفي جلسة أخرى بتاريخ 28/04/1444هـ حضر مروان عبدالعزيز بن حمد الحمدان المثبت حضوره سابقا،ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه وبسؤال المدعي وكالة هل لديك ما تريد إضافته أرفق في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه نفيد فضيلتكم إن ما جاء في في المادة الثانية عشر من العقد علي سيبل التخيير وليس على الإلزام حيث نصت المادة إلى الالتجاء إلى التحكيم او التقاضي عن طريق المحكمة، كما لم تنص على الترتيب في ذلك، كما أن اتخاذ احد الخيارين المشار إليهما في العقد يترتب عليه إنهاء الدعوى ونتيجة لذلك التجأت موكلتي إلى التقاضي عن طريق المحكمة، اما بشأن ما تم تفسيره من قبل المدعى عليها الفقرة 2-2-12 غير صحيح حيث أن المتعارف عليه قضائياً حال اكتساب الحكم القطعية التوجه إلى محكمة التنفيذ مالم يتم الإشارة إلى ذلك في العقد، وعليه نأمل استكمال إجراءات نظر الدعوى استناد إلى الفقرة 12-2-2 التي أعطت الحق لموكلتي في التوجه إلى المحاكم حال وجود الخلاف فقرّر الاكتفاء بما قدم، وقرّرت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغا قدره (٢,٣٢٢,٩٦١.٦٢) مليونان وثلاثمائة واثنان وعشرون ألفًا وتسعمائة وواحد وستون ريالا و اثنان وستون هللة لقاء المتبقي من أجرة المعدات المبينة أوصافها في الدعوى عن الفترة من 10/ 05/ 1440هـ الموافق 16/ 01/ 2019م إلى04/ 02/ 1444هـ الموافق 31/ 08/ 2022م، و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣٢,٢٩٦.١٦) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا ومئتا وستة وتسعون ريالا و ستة عشر هللة، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في الدفع بشرط التحكيم، وتأسيساً على ما تقدم؛ فإنّه لما كان طرفي النزاع في هذه الدعوى قد اتفقا بموجب العقد المبرم بينهما على اللجوء إلى التحكيم في حال وجود نزاع بشأن العقد بحسب ما تضمنته المادة الثانية عشرة منه ونصها: القانون المعمول به وفض المنازعات. 12-1 يخضع تشكيل وصلاحية وتفسير وأداء تسوية المنازعات لقوانين المملكة العربية السعودية. 12-2 يتم حل أي نزاع ينشأ عن العقد وأدائه من خلال التشاور من قبل الأطراف الواردة فيه، في حالة فشل التفاوض، يجب أن يؤخذ عن طريق التسوية المتفق عليها للبند 1، 2، 12 من هذه الاتفاقية. 12-2-1مقدم إلى مركز الحكيم DIFC-LCIS، الواقع في الطابق الأرضي، المبنى 4، منطقة البوابة، دبي، الإمارات العربية المتحدة، لجنة التحكيم للتحكيم. 12-2-2 قدم إلى المحكمة للتقاضي. ، وبما أنّ البين مما سبق اتفاق الطرفين في العقد المبرم على شرط التحكيم لفض النزاعات بينهما؛ فيعد بذلك حكمه نافذاً عليهما، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34)، وتاريخ 1433/05/24هـ،ـ على أنّه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)، وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة على أنّه: (1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ لذا واستنادا على ما سبق، وبما أنّ المدعى عليها تمسكت بشرط التحكيم المتفق عليه، وذلك كان أول دفاع لها في هذه القضية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لشرط التحكيم، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من كون شرط التحكيم ورد اختياريا لا وجوبيا بدليل النص على اللجوء إلى المحاكم كما جاء في الفقرة الثانية منه؛ ولم يشتمل على نص وجوبي يفيد الأولوية في اللجوء لطريق محدد، ولكون الدائرة بعد تمحيص النظر في هذا الدفع رأت عدم قيامه على أساس إذ قد صرح عجز المادة على وجوب اللجوء إلى التحكيم واعتبره شرطا لازما مع الأخذ في الحسبان اعتبار التحكيم طريقا استثنائيا لفصل المنازعات لا أصليا؛ فاشتراطه في العقد يعد الالتجاء إليه مقصودا قبل الالتجاء إلى القضاء، وإلا كان النص عليه لغو في العقد، إذ يستطيع أطراف العقد أن يترافعا إلى المحكمة المختصة دون اشتراط التحكيم، واحترامًا للشروط التي حماها الشارع وأمر بإعمالها بين المسلمين؛ الأمر الذي تستقر قناعة الدائرة على الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430895261 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم4470300338لعام1444ه المدعي: شركة ايجار السعودية للرافعات والمعدات المحدودة المدعى عليه: فرع شركة شاينابتروليم بايبلاين انجينرينغ المحدودة الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها الحكم المنتهي إلى عدم جواز نظر الدعوى، والذي تم تأييده من هذه الدائرة بحكمها المؤرخ في 19/06/1444هـ. ثم تقدم وكيل المدعية / تركي بن جلوي الغامدي بهذا الالتماس طالباً إعادة النظر في القضية، والحكم لصالح موكلته بكامل مبلغ المطالبة والبالغ قدرها (2.322.961.62) ريال. الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرا في المادة (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتأمل الالتماس محل النظر يتبين أنه لم يشتمل على أمر من شأنه انطباق حالات الالتماس والمستند الذي يتكئ عليه مرسوم مشهر قبل الحكم ولم يقدم الملتمس وجه تعذر الحصول عليه، وعليه لم يستند إلى أي من الحالات المنصوص عليها في جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية، ومن ثم فإن الدائرة تذهب إلى عدم قبوله، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث