حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430848719
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470888112/1444
رقم الحكم:4430848719
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470888112 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430848719 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تشتري المدعية عن المدعى عليها لبرنامج تشغيل عقد التحكم في (...) لمشروع استبدال عدد اثنين توربين تحكم لمشروع (...)للعقد رقم (...)، وقد سددت موكلتي كامل الفاتورة الخاصة بها وفاتورة المدعى عليها لقيمة البرنامج، وتم ارسال بريد الإلكتروني الى المدعى عليها لسداد نصف المبلغ الإجمالي التي سددته موكلتي لصالح عقد التحكم نيابة عن المدعى عليها، وأقرت المدعى عليها بصحة المبلغ المذكور عبر البريد الالكتروني وهو (٥٥٨,٨٥٠.٠٠) خمس مئة وثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريالاً سعودي، وعليه واستناداً إلى (طلب الشراء وإقرار المدعى عليها بالمديونية) أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٥٨,٨٥٠) خمس مئة وثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي" ا.هـ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أرسل عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما ذكر بعاليه، وحصر طلباته في الطلب الوارد في مذكرته المشار لها بعاليه، وأحال لإثبات الدعوى إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وقررا الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٥٥٨,٨٥٠) خمسمائة وثمانية وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالاً؛ لقاء سداد المدعية كامل قيمة مشروع استبدال عدد اثنين توربين تحكم لمشروع (...)للعقد رقم (...)بعد شراء المدعية والمدعى عليها وتقسيم المبلغ بينهما، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من طلب شراء على مطبوعات موكلته مرسل إلى المدعية، كما قدم مراسلات بريدية بين تابع المدعية وتابع المدعى عليها حيث يظهر اسم المدعى عليها وموقعها في البريد تتضمن إرسال تابع المدعى عليها لتابع للمدعية بخصوص المطالبة وطلب تابع المدعى عليها إرسال فاتورة للمطالبة، كما قدم وكيل المدعية نسخة من فاتورة صادرة على مطبوعات موكلته تتضمن مبلغ المطالبة وتقر ضمناً بها، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، ولم تدفع بشيء حيال الدعوى ومستنداتها، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة(...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٥٨,٨٥٠) خمسمائة وثمانية وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.