حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430875773
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٥ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439424016/1443
رقم الحكم:4430875773
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439424016 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430875773 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 439424016 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ 24/ 10/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (1,515,000) مليون وخمسمائة وخمسة عشر ألف ريال، تمثل الشرط الجزائي الوارد في عقد المقاولة المبرم بين الطرفين، المتضمن التزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (1,000) ألف ريال عن كل يوم تأخير، وقدم صورة العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤال عن عدد أيام التأخير؟ استمهل لتقديمه، كما ذكرت المدعى عليها بعدم استلام موكلها اخطار من المدعي قبل رفع الدعوى، فاستمهل المدعي لتقديم ما يثبت اخطار المدعى عليه، كما افهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم كشف بالعلاقة يتضمن الاعمال المنجزة والمبالغ المستلمة وسبب التأخير، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 15/ 11/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، أشارت الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم لائحة دعوى محررة بتاريخ 14/11/1443هـ ذكر بأنها تضمنت كافة طلبات الدائرة في الجلسة الماضية، وقد ذكر فيها أن موكله اتفق مع المدعى عليها لإنشاء عمارة عظم بالمواد على قطعتي الأرض العائدتين لموكله بحي (...) بـ(...)، وأن الاتفاق بينه وبين المدعى عليها على أن تكون مدة تنفيذ العقد ستة أشهر ابتداءً من تاريخ 10/ 3/ 1437هـ وحتى 10/ 10/ 1437هـ، وفي حال تأخر المدعى عليه يحسب شرط جزائي قدره (1,000) ألف ريال عن كل يوم تأخير، وأن موكله قد سلم المدعى عليها كامل الدفعات المالية عدا الدفعة الأخيرة والتي تكون عند التسليم النهائي للأعمال، لكن المدعى عليها ممتنعة عن التسليم وإكمال الأعمال حتى تاريخ هذه المذكرة، وأضاف أن تأخر المدعى عليها بلغ ستة سنوات وخمسة وثلاثين يوماً (1880) يوم، وأن سبب التأخير ورد ذكره في التقرير الفني الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية المتضمن (18) ملاحظة بالمبنى، وورد في التقرير أن تكلفة إصلاح هذه الملاحظات قيمتها (441,830) أربعمائة وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثون ريالاً، لذا فإن موكله يطلب أولاً إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (1,515,000) مليون وخمسمائة وخمسة عشر ألف ريال؛ قيمة غرامة التأخير حتى تاريخ هذه الجلسة، وثانياً مبلغ (4,000.000) أربعة ملايين ريال؛ تعويض عن: فوات المنفعة، وتكلفة إصلاح العيوب المشار إليها بالتقرير الهندسي الصادر عن مكتب (...) للاستشارات الهندسية، وثالثاً يطلب مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة والبالغة (500,000) خمسمائة ألف ريال، وأرفق بلائحته نسخة من الإخطار وما يفيد إرساله للمدعى عليها. فأفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بالإجابة عن الدعوى تفصيلاً، فاستعدت بذلك. وفي جلسة 4/ 1/ 1444هـ حضر المدعي أصالة ووكيله كما حضرت وكيلة المدعى عليها: (...) سجل مدني رقم (...) فذكرت بأن المدعى عليه هو والدها، وذكرت بأنها أرفقت اجابتها على الدعوى بتاريخ هذا اليوم، وقد تضمنت عند وصول الأعمال للمرحلة ما قبل الأخيرة رفض المدعي تسليم الدفعة المتفق عليها حسب بنود العقد، وأوِقف لعمل من قِبله دون توضيحه لأي أسباب، رغم التواصل المستمر معه للانتهاء من البناء وتسليمه له حسب العقد، وقد جرى إشعاره بخطاب رسمي إلا أنه رفض الاستلام، وأما الإخطار فإنه يظهر من التاريخ أنه بعد عدة سنوات من تاريخ العقد، ولم يتم استلامه أصلاً، أما ما جاء في التقرير الفني المرفق، فقد تم النقاش معه ولدى شهود على ذلك كان موافقاً عليه لإتمامه ولكن رفض أن يسلم أي مبلغ من الدفعة الباقية ولم يوافق حتى تأخيرها بأخذ إقرار بالمبلغ المشار إليه في العقد. فأفهمتها الدائرة بالالتزام بمواعيد تقديم المذكرات ففهمت ذلك وبعرض جوابها على المدعي طلب مهلة للرد عبر ملف القضية في ناجز خلال خمسة أيام. وفي جلسة 25/ 1/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها مذكرة المدعي المقدمة بتاريخ 24/ 1/ 1444هـ متضمنة أن موكله سدد للمدعى عليها (11) دفعة بقيمة (3,170,000) ثلاثة ملايين ومائة وسبعين ألفاً، وتبقت الدفعة الأخيرة وتكون عند تمتير الموقع ودفع القيمة حسب التمتير، لذا فإن موكله قام بسداد كافة المبالغ المطالب بها وفقاً لجدول الدفعات، وليس هناك أي دفعة مستحقة حالياً، وأضاف أن موكله لم يوقف العمل بالموقع، ولم تقدم وكيلة المدعى عليها ما يثبت ذلك، أما بشأن ما ذكرته الوكيلة بأن موكلتها تواصلت مع المدعي لإتمام الأعمال فذكر أن المدعى عليها متواجدة في الموقع بعمالتها ومعداتها وليست بحاجة لإذن أو تصريح من المدعي لإكمال العمل، ولم يمنعها أحد من الاستمرار في العمل، وأشار إلى أن وكيلة المدعى عليها أقرت ضمناً بصحة التقرير المرفق منه، وانتهى إلى أن الدعوى الماثلة تشتمل على أكثر من طلب فإن رأت الدائرة الحاجة لندب خبير فهو يطلب تحديد مهمة الخبير لتشمل جميع الطلبات. فطلبت من المدعى عليها وكالة تقديم جواب تفصيلي على أن يكون شاملاً للإجابة التقرير الهندسي الفني الصادر عن مكتب (...) للاستشارات الهندسية فاستعدت بذلك. وبتاريخ 7/ 3/ 1444هـ تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة عبر البوابة الإلكترونية ذكرت فيها أن الفاصل فيما يذكره وكيل المدعي من تسليم موكله لكافة الدفعات المستحقة فإن الفيصل تقديم ما يثبت هذه الحوالات، وأضافت أن إيقاف العمل كان بسبب عدم سداد الدفعة الأخيرة، أما بالنسبة للتقرير الفني فقد تم احضار تقرير فني من مكتب هندسي معتمد وجرى اطلاعه عليه في مكتب المحامي/(...) ووافق أمامه على جميع ما ذكر فيه دون زيادة، ولكنه طلب تكميل ذلك دون أن يدفع المبلغ المتبقي النهائي. وفي جلسة 8/ 3/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وحصر المدعي دعواه في مطالبة المدعى عليه في غرامة التأخير وفوات المنفعة فطلبت الدائرة من المدعى عليها مذكرة تفصيلية عن سبب التأخير والمتسبب فيه على أن يجيب المدعي عنها قبل موعد الجلسة القادمة. وفي جلسة 7/ 4/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه (...)، وأشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليه قد تخلفت عن تقديم ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية، وأبدت عذراً يتمثل في مرض مدير المشاريع الذي يعمل لدى موكلها، فقررت الدائرة ندب خبرة هندسية تتولى حصر الاعمال المنجزة ونسبة الإنجاز والوقوف على العقار وتحديد استحقاق الدفعة الأخيرة من عدمه وحصر العيوب وقيمة إصلاحها وبيان التأخر في تنفيذ والمتسبب في التأخير على أن يتولى المدعي سداد اتعاب الخبرة ويتحملها الخاسر في القضية. وفي جلسة 5/ 5/ 1444هـ وكيل المدعي (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليه (...) والسابق حضورهما في جلسات القضية، وذكروا بأن الخبير لم يتم إعداد تقريره حتى تاريخ هذه الجلسة، وأفهمت الدائرة طرفا الدعوى بالتعاون مع الخبير وتسهيل مهمة، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 3/ 6/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وأشارت الدائرة إلى أنه لم يردها تقرير الخبير الهندسي المنتدب في الدعوى. وفي جلسة 2/ 7/ 1444هـ حضر المدعي أصالة كما حضرت وكيلة المدعى عليه، وأشارت الدائرة إلى أنها اطلعت على تقرير الخبير الهندسي المتضمن توصيته بألا تحمل المدعى عليها غرامات التأخير وفوات المنفعة وأجرة المحاماة لعدم تسببها بالتأخير؛ إذ ثبت أن المدعي هو من تسبب في التأخير لمماطلته ولقيامه بتأخير الدفعات، وتركه المبنى مهملاً لحوالي ست سنوات مع قدرته على حيازة المبنى والتصرف فيه من أول شهر على ظهور الخلاف مع المدعى عليها، وأن أيام التأخير البالغة (1732) يوم يتحمل المدعي المسؤولية عنها، وأن العيوب المذكورة لا يسوغ تحميل قيمة إصلاحها كلها للمدعى عليها، إذ أن بعضها خارج عن بنود العقد، وأضاف أن التكلفة الإجمالية للمبنى كاملاً حسب التمتير من الطبيعة ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وثمانين ألفاً وستمائة وثمانين ريال، والمبالغ المسلمة من المدعي للمدعى عليها ثلاثة ملايين ومائة وخمسون ألفاً، والمبالغ المخصومة على المدعى عليها اثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال، والمبلغ المتبقي للمدعى عليها عند المدعي مائتان وأربعة وعشرين ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال، كما تقدم برده على ما ورده من ملاحظات المدعية أكد فيها على أنه لم يخالف نظام المرافعات الشرعية وأنه قد أبلغ طرفا الدعوى بالحضور للمبنى ثلاث مرات، ولم يتم اتخاذ أي قرار في هذه المرات الثلاث مبني على كلام أحد الأطراف، وأن إجراء المواجهة رأت الخبرة عدم إمكان القيام به خوفاً من الاشتباك اليدوي والتلاسن بين الأطراف كما وقع في الكشف الأول على المبنى، وأنه قد طلب كافة طلباته من أطراف الدعوى من خلال منصة خبرة وعند تأخر تسليمها، قام الخبير باستلام بعضها إما عن طريق الواتس أو مناولة باليد، كما حصل ذلك للمدعي، وأن جميع التوصيات الصادرة منه كانت بناءً على المستندات الموضحة، وأنكر أن تكون حساباته المالية غير صحيحة وأن احتساب المبالغ المكتوبة بالأرقام أو الحروف لن يغير من كون المدعي هو المسؤول عن التأخير، ثم أكد على ان من مسؤولياته إجراء التمتير بشكل مستقل عن التمتير السابق. وما أبداه المدعي من ملاحظات عليه تضمنت أن الخبير أقر بعدم مواجهة المدعي بالمستندات المقدمة من المدعى عليها، وأن التقرير بالكامل بني على معلومات سرية مزعومة، وذلك يتضح في تحديد قيمة الدفعات وتحديد قيمة النواقص والتلفيات وزعم أن المدعي متأخر في السداد، كما أنه اعتمد على أرقام المبالغ في الدفعة الرابعة فقط، كما أشار إلى أنه موكله لم يطعن في قيام الخبير بالتمتير بل في مهنيته أثناء قيامه بالتمتير، وأنه لم يرفق ثلاث تسعيرات لكل بند واكتفى بالمعلومات المقدمة من المدعى عليها، كما أنه لم يحتسب قيمة إزالة الأجزاء التالفة من العقار، وأن هناك سبع عيوب إضافية تجاهلها الخبير. ثم طلبت وكيلة المدعى عليه الحكم لموكلها بالمبلغ المتبقي له والمثبت في تقرير الخبير وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم بتشكيلها الآتي: (القاضي/(...) رئيساً والقاضي/(...) عضواً والقاضي/(...) عضواً) مستنداً إلى ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (1,515,000) مليون وخمسمائة وخمسة عشر ألف ريال تمثل إجمالي غرامة التأخير بواقع (1000) ريال عن كل يوم تأخير وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 10/ 1/ 1437هـ، وإلزام المدعى عليه كذلك بمبلغ (4,000.000) أربعة ملايين ريال تعويضاً عن فوات المنفعة من العقار وإصلاحاً لما تضمنته أعمال المدعى عليه من عيوب، ولأن المدعى عليها وكالة أجابت عن الدعوى بإنكار استحقاق المدعي لأي من المبالغ المدعى بها وأن التأخير حصل بسبب تأخره في تسليم الدفعات المستحقة لموكلها المدعى عليه، وأن الأعمال المنفذة تخلو من العيوب المدعى بها، ولأن الدائرة قدرت حاجة القضية لخبير هندسي يتولى الوقوف على العقار وحصر الأعمال المنجزة، ونسبة الإنجاز، وتحديد استحقاق الدفعة الأخيرة من عدمه، وحصر العيوب، وقيمة إصلاحها، وبيان التأخر في التنفيذ إن وجد والمتسبب فيه، حيث ورد للدائرة تقرير الخبير المتضمن أن المدعي كان سبباً في التأخير لتأخره عن سداد الدفعات المستحقة في مواعيدها المحددة عقداً حيث بلغ مجموع أيام التأخر في السداد (322) يوماً قبل الدفعة الحادية عشرة، كما تبقى من مبلغ الدفعة الحادية عشرة والمستحقة كاملة مبلغ (100.000) ريال لم يسدد حتى تاريخ إعداد التقرير ليكون مجموع أيام تأخر المدعي في سداد الدفعات المستحقة (1410) أيام، وقرر الخبير أن المدعى عليه قام بصب سقف الدور الثالث المتكرر والذي يستحق بموجبه الدفعة الحادية عشرة قبل شهر من انتهاء مدة العقد المحددة بستة أشهر، وأن تصرف المدعى عليه بالتوقف عن العمل نظراً لعدم الوفاء بالدفعات موافق للعقد الذي ينص على أن الدفعات تدفع خلال يومين من استحقاقها وفقاً للبند 15 من العقد، وانتهى التقرير إلى أنه وبحصر الأعمال بالتمتير تبين أن للمدعى عليه في ذمة المدعي مبلغاً قدره (224,935) ريال وذلك بعد خصم قيمة إصلاح العيوب الداخلة ضمن نطاق عمل المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير قدرت سلامة التقرير واتباعه المنطق السليم في الوصول إلى النتائج، ولأن وكيلة المدعى عليه قد طلبت الحكم لموكلها بالمبلغ المستحق لموكلها وفقاً لتقرير الخبير، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلبات المدعي وإلزامه بالمتبقي من مستحقات المدعى عليه، ولا ينال من ذلك ما تضمنته ملاحظات المدعي على التقرير من الخطأ في مقدار الدفعات المستحقة والفرق بين المكتوب منها والرقم إذ الثابت استحقاق المدعى عليه بعد التمتير النهائي لما يفوق ذلك كله، كما لا ينال منه ملاحظاته الشكلية على التقرير من إعداده في غيبته وعدم تبرير نتائجه وغير ذلك من ملاحظات إذ لم يقدم في مقابل اعتراضاته تلك مطعن مؤثر على النتيجة يعارض النتائج التي توصل إليها الخبير الهندسي، ونتتهي الدائرة تأسيساً على ما سبق إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـما يلي: أولا / رفض دعوى المدعي في القضية رقم (439424016). ثانياً / إلزام المدعي (...) سجل مدني (...) بأن يدفع للمدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (224.935) مئتان وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمئة وخمسة وثلاثون ريالاً؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430875773 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439424016 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1,515,000) مليون وخمسمائة وخمسة عشر ألف ريال تمثل إجمالي غرامة التأخير بواقع (1,000) ألف ريال عن كل يوم تأخير وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 10/ 1/ 1437هـ، وإلزام المدعى عليها كذلك بمبلغ (4,000.000) أربعة ملايين ريال تعويضاً عن فوات المنفعة من العقار وإصلاحاً لما تضمنته أعمال المدعى عليها من عيوب، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: أولا/ رفض دعوى المدعي في القضية رقم (439424016). ثانياً / إلزام المدعي (...) سجل مدني (...) بأن يدفع للمدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (224.935) مئتان وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمئة وخمسة وثلاثون ريالاً ، وذلك بناء على تقرير الخبير الذي ندبته الدائرة، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن دعوى موكله من قبيل دعاوى التعويض، وقد توفرت أركان التعويض، وأن المدعى عليها أخلت بالعقد المبرم بين الطرفين، وأن لموكله ما يثبت الشرط الجزائي الوارد بالبند الرابع عشر من العقد، وطعن في تقرير الخبير الهندسي، وطلب إلغاء الحكم، وتعويض موكله جراء إخلال المدعى عليها طبقاً للبند الرابع عشر من العقد، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسكت المستأنف ضدها بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 23 / 7 / 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439424016) القاضي: (بـما يلي: أولا / رفض دعوى المدعي في القضية رقم (439424016). ثانياً / إلزام المدعي (...) سجل مدني (...) بأن يدفع للمدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (224.935) مئتان وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمئة وخمسة وثلاثون ريالاً)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.