حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430884721
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470296604/1444
رقم الحكم:4430884721
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470296604 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430884721 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٦٦٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة الخليج البحرية) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة .... ا شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (١٨٤٦٧١٣٢٠)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفته الالكترونية المتضمنة ما نصـه دعوى قضائية إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/٢١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أجرة النقل وقدره (٤٢,٧٩٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي استناداً على (فواتير وكشف حساب). ٢- أضرار تقاضي ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤٢,٧٩٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة إلا أن الدائرة لم يتضح لها نسبة التوقيعات المذيلـة في الفواتير فسألت المدعي وكالة عنها فطلب المهلة للتأكد من ذلك، ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن نسبة التوقيعات أجاب قائلاً ذكرت موكلتي أنها منسوبه إلى المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الدعوى أجاب قائلاً لم أطلع على الدعوى قبل هذه الجلسة ولم تظهر لدي و أطلب المهلة للرجوع إلى موكلتي للرد على الدعوى فأفهمته الدائرة بأن يبعث إجابته قبل انعقاد الجلسة القادمة من المدعي وكالة كي يجهز إجابته في الجلسة القادمة ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من اجله، قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله نفيدكم أنه قد تم استلام المرفقات من المدعي بتاريخ اليوم ٢٧ /٨/ ١٤٤٤هـ الساعة ٥ مساءً ولم نتمكن من مراجعة الفواتير والتأكد من صحتها. و كذلك نوضح لمقام الدائرة الموقرة أن ادعاء وكيل المدعي بأن التوقيع يخص شركتنا نجوم التخليص غير صحيح ولا يوجد أي مصادقة على مرفقات المدعي، لذا نطالب فضيلتكم برد دعوى المدعية. هذا سائلاً المولى أن يسدد خطاكم لما فيه كل خير وصلاح.) وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الجواب أفهمت المدعى عليه وكالة بأن يجيب على موضوع الدعوى أجابه ملاقيه لما جاء فيها ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع/ مذكرة جوابية رداً على جلسة ٢٨/٨/١٤٤٤هـ حيث طلب فضيلتكم رداً ملاقيا لما جاء بالدعوى وعند الرجوع الى موكلي أفاد بالاتي:-بالعودة الى المرفقات حيث أرفق المدعي كشف حساب ولا يوجد مع المرفقات بيانات توضح أن الفواتير عائدة للمدعى عليه/ شركة .....أو بيان استيراد أو بوليصة شحن أو أي إثبات يوضح أسم العميل)، وبعد إطلاع الدائرة على إجابة المدعى عليه وكالة تبين عدم ملاقاتها في الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٢,٧٩٠.٠٠) ريال اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال ريال والذي يمثل قيمة نقل بضائع، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ولأن المدعى عليه لم يقدم إجابة ملاقية لما جاء في الدعوى رغم الإفهامات المتكررة والتنبيه بإعطاء المهلة الأخيرة لتقديم الجواب الملاقي إلا أن المدعى عليه وكالة أصر على تقديم جواب لا يلاقي الدعوى فلم ينفي ولم يثبت مما استنبطت منه الدائرة قرينة المماطلة والتملص وأنزلت الدائرة المدعى عليها منزلة الناكلة عن الجواب واعتبرت البينات المقدمة بينة موصلة مع النكول وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه الفواتير وكشف الحساب الصادرين من المدعية المتضمنين مبلغ المطالبة وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (.....) السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة الخليج البحرية ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٢,٧٩٠.٠٠) ريال اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال ثانياً: مبلغا وقدره (٣,٤٠٠) ريال ثلاثة آلاف وأربع مائة ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.