حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430876936
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430876936
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470784597لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430876936 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم4470784597لعام1444ه المدعي: مؤسسة (.....) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يتم تصميم و تطوير تطبيق هاتف و موقع الكتروني خاص بمشروع المدعية، وأنه من تاريخ تسليم الدفعة الأولى إلى المدعى عليها يتم تسليم المشروع بعد (120) يوم، قامت المدعية بتسلم الدفعة الأولى بتاريخ 14/10/2021 هـ،و قدرها (19,000) تسعة عشر ألف ريال والدفعة الأخيرة بتاريخ 10/01/2022م وقدرها (19,000) تسعة عشر ألف ريال، ولم يتم تسليم المشروع حتى تاريخه، وقد تكبدت المدعية خسائر انتظار التطبيق و خسائر توظيف خدمة العملاء و قدرها (36,090) ستة وثلاثون ألفا وتسعون ريال، و خسائر توظيف سائق التوصيل و قدرها (38,340) ثمانية وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعون ريال، والتشغيل بقيمة (6,709) ستة وسبعمائة وتسعة ريال، وحيث أن الأضرار التي لحقت بالمدعية جاءت نتيجة هذا إخلال المدعى عليها بالعقد بشكل مباشر و انها أضرار وقعت بالفعل، وطالب بـ: 1- فسخ العقد. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (38,000) ثمانية وثلاثون ألف ريال. 3-التعويض بمبلغ قدره (134,620.15) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وعشرون ريالا وخمسة عشر هللة. 4- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- حوالتين بنكية صادرة من بنك (....)بمبلغ إجمالي قدره (38,000) ثمانية وثلاثون ألف ريال. 2- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بختم من الطرفين. 3- فاتورة على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (38,000) ثمانية وثلاثون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/08/1444هـ،وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبسؤالها عن البينة ذكرت انها مرفقة في ملف الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد إنشاء تطبيق بين تاجرين، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وعن الموضوع: وبما أنّ المدعي وكالة حصر طلبه في: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (38,000) ثمانية وثلاثون ألف ريال نتيجة إخلال المدعى عليها بالعقد. 2-التعويض بمبلغ قدره (134,620.15) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وعشرون ريالا وخمسة عشر هللة. 3- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (38,000) ثمانية وثلاثون ألف ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعى عليها وحوالتين بنكية بمبلغ إجمالي قدره (38,000) ثمانية وثلاثون ألف ريال، إضافة إلى فاتورة إلى مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (38,000) ثمانية وثلاثون ألف ريال، وبما أنّ إنشاء المدعى عليها للتطبيق يعد عارض وبما أنّ الأصل في الأمور العارضة العدم، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعية، وقد نصت المادة 29 من نظام الإثبات على انه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ (38,000)، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد واستناداً لما نصّت عليه المادة: 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، واما عن مطالبته بالتعويض، وحيث لم يقدم وكيل المدعية ما يثبت حصول الضرر لموكلته مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة(....) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (38000) ثمانية وثلاثون الف ريال، ومبلغ (3000) ثلاثة الاف ريال مقابل أتعاب محاماة وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430876936 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم4470784597لعام1444ه المدعي: مؤسسة (....) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى الدائرة الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (38,000) ثمانية وثلاثون ألف ريال نتيجة إخلال المدعى عليها بالعقد. التعويض بمبلغ قدره (134,620.15) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وعشرون ريالًا وخمس عشرة هللة. وأخيرًا بأتعاب المحاماة. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل الدعوى، ومبلغ (3000) ثلاثة آلاف ريال مقابل أتعاب محاماة، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. فقدمت وكيلة المدعي لائحتها الاستئنافية التي تضمنت: تكبدت المدعية خسائر انتظار التطبيق وخسائر توظيف خدمة العملاء قدرها (36,090) والتأمينات (7,740) خسائر توظيف سائق التوصيل قدرها (38,340) والتأمينات (7,740) وشراء جوال الخدمة (2380.5)، وخدمات تاب والرسائل (2979.6) خدمات تصميم (1350) حيث إن أجمالي مبلغ الخسائر (134,620.15). ثم اختتمت لائحتها بطلب الحكم بإجمالي مبلغ الخسائر. وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة علنية عبر الاتصال المرئي اليوم بتاريخ 19/10/1444هـ، واستنادًا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدّم من وكيلة المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلًا، أما فيما يتعلق بالموضوع، فبما أن الحكم بالدعوى فيما يخص المبلغ (38,000) ثمانية وثلاثون ألف ريال نتيجة إخلال المدعى عليها بالعقد، ومبلغ (3000) ثلاثة آلاف ريال أتعاب المحاماة ليس محل اعتراض من الطرفين، فإنه يكون نهائيًّا لعدم الاعتراض عليه، استنادًا إلى نص المادة 82/1 من نظام المحاكم التجارية: ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفُع عنه الاستئناف فقط . وأما محل الاعتراض وهو تعويض المستأنفة بالخسائر التي تكبدتها فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة باعتبار الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430729280) وتاريخ 30/09/1444هـ في القضية رقم (4470784597) نهائيًّا،فيما قضى به من إلزام المدعى عليها مؤسسة(....) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية مؤسسة(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (38000) ثمانية وثلاثون ألف ريال، ومبلغ (3000) ثلاثة آلاف ريال مقابل أتعاب محاماة. وتأييد الحكم فيما قضى به من عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.