حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430878837

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128167/1444
رقم الحكم:4430878837
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128167 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430878837 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨١٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٠%) وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (الجهد والمال) كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢,٦٠٠,٠٠٠) مليونان وستمائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (الجهد والمال) ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة خياطة وتطريز، وقد بدأت الشراكة في ٢٢/ ١/ ١٤٣٣ه الموافق ١٧/ ١٢/ ٢٠١١م والشركة حالياً منتهية بسبب (تصفية جزئية) ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد موثق بين الطرفين، وشيكات، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢/ ١٠/ ١٤٤٢ه الموافق ١٤/ ٥/ ٢٠٢١م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢,٦٠٠,٠٠٠) مليونان وستمائة ألف ريال سعودي، للأسباب الآتية: تصفية جزئية استنادًا على الشيكات وحالة رأس المال في الوضع الحالي قائمة، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى كرر مضمونها وخلاصتها أن موكله سلم المدعى عليه مبلغ (٢.٦٠٠.٠٠٠) مليونان وستمائة ألف ريال للمتاجرة بها واستثمارها في الخياطة والتطريز منذ عام ٢٠١١م، ونظراً لانتهاء مدة الشراكة فإنه يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب أجلا لذلك، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين الأطراف وبناء عليه، وفي جلسة ٢٦/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر الطرفان وكالة وفيها أشار وكيل المدعي بأن لديه لائحة محررة ويطلب رصدها ونصها: (تتلخص دعوى موكلي على المدعي عليه (...) فيما يلي: أولا/ إنه بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٣هـ تشارك موكلي مع المدعى عليه (...)، وذلك بموجب اتفاق المؤرخ في ٢٢/ ١/ ١٤٣٣ه عقد شراكة بينهما في معمل للخياطة والتطريز. ثانيا/ دفع موكلي رأس مال بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وهذا المبلغ يعتبر ٥٠% في الشركة والنصف الآخر تكفل به المدعى عليه وهي شراكة في أصول المشروع. ثالثا/ الربح بينهما مناصفة ٥٠% والخسارة على قدر رأس المال أيضا. رابعا/ اتفقا أيضا في البند ثالثا من العقد على أن موكلي يدفع مبالغ مالية للشركة على أنها مضاربة ويكون له أرباح مقابل التمويل المالي بمقدار ٥٠% من الربح غير نصيبه في الشركة. خامسا/ سلم المدعى عليه موكلي شيكات ويقول أنها أرباح وقدرها (٢,١٠٠,٠٠٠) مليونان ومائة ألف ريال ولكنها من دون رصيد. سادسا/ اتفق الشريكان على التصفية بعد إعادة رأس المال وتسلمه وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وكتب المدعى عليه لموكلي شيكا ولكنه تبين أنه بدون رصيد. ولذا أطلب ما يلي: ١- (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وهو المتبقي من رأس المال. ٢- (٢,١٠٠,٠٠٠) مليونان ومائة ألف ريال وهي الأرباح. الأسانيد والبينات/ هي الشيكات ١- الشيك الأول/ برقم (٤٥) في ١٠/ ١/ ١٤٣٤ه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٢- الشيك الثاني/ رقمه (٤٧) بتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٣٤ه بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريـال سعودي. ٣- الشيك الثالث/ رقمه (٤٣) تاريخ ٢٧/ ٩/ ١٤٣٤ه بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريـال سعودي. ٤-الشيك الرابع/ ورقمه (٥٤) تاريخ ٦/ ١١/ ١٤٣٦ه بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريـال سعودي. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه فأشار بأنه قدم مذكرة أودعها في النظام وأن مضمونها بعدم صحة دعوى المدعي وأن موضوع المطالبة أكثر من خمس سنوات فبالتالي لا تسمع الدعوى نظاما، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق جميع بينات موكله مع بيان وجه الاستناد عليها وتزويد وكيل المدعى عليه بنسخة منها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بعدم قبول الدفع بعدم سماع الدعوى وأن عليه تقديم الجواب الموضوعي على الدعوى، ثم أرفق وكيل المدعي عقد الشراكة والشيكات. وفي جلسة ١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، وذكر وكيل المدعى عليه أنه تقدم بمذكرة هذا اليوم بالإجابة عن الدعوى موضوعاً حيث جاء في المذكرة (أولا/ من الناحية الشكلية فكما هو ظاهر لفضيلتكم من وقائع الدعوى أن المطالبة والمستحق المطالب به قد تجاوز المدة النظامية الواردة بنظام المحاكم التجارية والواردة بالمادة الرابعة والعشرون من ذات النظام والتي تنص على فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمسة سنوات) من تاريخ نشوء الحق المدعى به مالم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة والذي يثبت صحة ذلك ما استند عليه المدعي من شيكات وعقود، وهو الأمر الذي يفضي إلى عدم قبول سماع الدعوى شكلا ونظاما. ثانيا/ من الناحية الموضوعية: فلا صحة لما يدعيه المدعي جملة وتفصيلا، حيث إن موكلي قد أبرأ ذمته من أي مستحق للمدعي بعد تصفيته لشراكة سابقة بموجب حوالات بنكية مثبتة ولم يتم إبرام أي شراكة بعدها وقد أقر بذلك المدعي باستلامه للمبالغ بالصك الصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة رقم (٤٣١٩٤۹۱۳۱) في تاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٤٣ه وادعى المدعي فقدان الشيكات التي استند عليها في دعواه عند مطالبته باستردادها بعد قيام موكلي بالوفاء لذلك كله، فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم استحقاقه شكلا وموضوعا) فعقب وكيل المدعي بأن جوابه عليها حاضر وسيقدمه عن طريق النظام فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتبادل المذكرات وبناء عليه، ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: فما أورده المدعى عليه غير صحيح فما نطالب به لم يستلمه موكلي حتى الآن وفي عرف التجار يكتبون مخالصات وانتهاء عقد للشركة وكل ذلك لم يحصل حتى اليوم نظراً لعدم إعادة رأس المال ولدينا البينة والأسانيد والبينات على ما نطالب ومنها الشيكات علماً بأن المدعى عليه يحاول التشويش على الدائرة من هذه الشيكات مكتملة الأركان والشرائط النظامية وصادرة من المدعى عليه وبتوقيعه عليها ومبين سبب ذلك لموكلي والآن يقول المدعى عليه كلاماً مرسلاً بأن المدعي طلب منه ذلك بسبب فقدها وضياعيها فكل هذا دعاوى لا دليل عليها وبناءً على ما جاء في نظام الإثبات في الباب الثالث المادة التاسعة والعشرون (۱ - يعد المحرّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحزر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق) ولما سبق نطلب ما ذكرناه سابقاً. وفي ٢/ ١/ ١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: فإننا نجيب فضيلتكم بأن الشيكات التي استند عليها المدعي حررت مسببة بأنها تصفية للشراكة وإن كان غير ذلك لاعترض المدعي على ذلك حين تحريرها واستالمها والذي استلم قيمتها بموجب أمرين: أ-الحكم القضائي رقم (٤٣١٩٤٩١٣١) بتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٤٣ هـ والصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة. ب- التحويلات البنكية المثبتة لاستلام المدعي للمبالغ محل النظر ولا صحة لما قام بسرده وتأويله في مذكرته جملة وتفصيلا، عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم استحقاقه موضوعا ولما ذكرناه من عدم قبول سماع المحاكم التجارية للدعوى شكلا، وأرفق عدد من المستندات. وفي جلسة ٤/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وفيها أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم صورة الحكم الوارد في مذكرة المدعى عليه خلال عشرة أيام، فاستعدا بذلك، ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: أولا/ تم تحرير الدعوى وتوضيح الطلبات فيها. ثانيا/ نظرا لإنكار المدعى عليه الدعوى والمبالغ المدعى بها فقد أحضرنا البينة وهي الشيكات وموضح فيها سبب الاستحقاق. ثالثا / جاء في العقد فيما نص عليه البند سابعا من العقد ونصه (هذا العقد ملزم للطرفين ولورثتهما من بعدهما، ولا يجوز فسخه ولا إلغائه؛ إلا بعقد جديد موقع من الطرفين، وبغير ذلك لا يلتفت إلى تصرف من أي منهما مهما كانت الأسباب والمبررات) الشرح: لا يجود أي ملحق للعقد بفسخه ولا إلغائه. رابعا/ بخصوص الصك القضائي رقم (٤٣١٩٤٩١٣١) بتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٤٣ هـ والصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة وأرفق لكم وهي نفس المطالبة التي بين أيديكم وقد أقيمت الدعوى سابقا في المحكمة العامة فصرف النظر لعدم الاختصاص، ولذا يحاول الوكيل التشويش على الدائرة القضائية والتشغيب مع وضوح العقد وبنوده وشيكات موكله، ولا زلنا على طلبنا السابق وأرفق صك حكم. وفي ١١/ ١/ ١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: لا صحة لما كرره المدعي وأسرده في مذكرته حيث إن الشيكات محل النظر هي لتصفية الشراكة وإرجاع رأس المال بناءً على طلب المدعي قبل انتهاء العقد والذي يثبت صحة ما ذكرنا ما ورد بالتسبيب بالشيكات المقدمة من قبلهم والتي حررت قبل انتهاء العقد وتم سداد جميع المبالغ بالحوالات المرفقة لكم من قبل على إيميل الدائرة والمثبتة بصك الحكم الصادر من المحكمة العامة. وفي جلسة ١٧/ ٢/ ١٤٤٤ه وبحضور أطراف الدعوى، جرى سؤال الحاضر عن المدعى عليه عن ألية سداد مستحقات المدعي فذكر أنه تم سدادها عن طريق حوالات بنكية وبتصفح أوراق المعاملة الالكترونية لم تجد الدائرة ما يثبت السداد فجرى سؤاله هل تم إرفاق الحوالات ذكر أنه تم ارسالها على إيميل الدائرة وبالبحث في إيميل الدائرة لم تجد شيء، ثم أظهر ممثل المدعى عليه ما يثبت إرسال الإيميل فقررت الدائرة إمهاله مهله أخيره ليرفق كشف الحساب عبر تبادل المذكرات خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم، وأفهم بأن عليه إرفاق جميع صفحات كشف الحساب كما أفهم أطراف الدعوى باستمرار تبادل المذكرات إلى الجلسة القادمة، وفي جلسة ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وكالة المثبتة بيانتهم بمحضر الجلسة، وفيها أفاد وكيل المدعى عليه بأن موكله سدد مبالغ الشيكات محل هذه الدعوى بموجب الحوالات البنكية التي جرى إرسالها عبر بريد الدائرة، وأن هذه المبالغ لرد رأس مال المدعي ولم ينتج عنها أي أرباح وليس للمدعي أي مبالغ في ذمة موكله، ثم جرى إفهامهما بتقديم مذكرة عبر النظام تحوي بالتفصيل إجمالي المبالغ التي سلمها المدعي للمدعى عليه وإجمالي المبالغ التي سلمها المدعى عليه للمدعي مع بيان غرض وسبب تسليم كل مبلغ وما يثبت تسليمه وتاريخ تسليمه، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتضمين مذكرته سبب تأخر موكله في المطالبة بالشيكات محل الدعوى، والرد على ما ذكره وكيل المدعى عليه بأن الحوالات اللاحقة هي سداد مقابل الشيكات، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم ما يثبت كون الحوالات اللاحقة هي سداد للشيكات محل الدعوى، وأن عليهم تقديم ما طلب منهما خلال مدة أقصاها عشرة أيام، وإحضار موكليهما في الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك، وبناء عليه جرى رفع الجلسة، وفي جلسة ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة عبر النظام جاء فيها (أولا/ إن المدعي قد تشارك مع موكلي بناء على عقد الشراكة المرفق من قبل المدعي محل النظر بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي لكل شريك أي أن قيمة الشراكة مبلغ وقدره (۱,۰۰۰,۰۰۰) مليون ريال سعودي بناء على ما ورد بالبند الثاني من العقد، وقد قام المدعي بإضافة مبالغ لدعم المنشأة بناء على البند الثالث من العقد ومن ثم طالب بحل الشراكة وبناء على طلبه حررت له الشيكات وهيا مقابل تصفية للشراكة. ثانياً: فيما يتعلق بالمبالغ التي قام موكلي بتسليمها للمدعي نجيب فضيلتكم أن ما تم تسليمه هو مقابل إعادة راس المال والمبالغ المدفوعة من قبل المدعي إجمالي مبلغ وقدره (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملاين وخمسمائة ألف ريال وذلك إنهاء وتصفية للشراكة بناء على رغبة المدعي والتي حررت لأجلها الشيكات رقم (٤٣- ٤٥- ٤٧- ٥٤) والبالغ إجمالي قيمتها (٢,٦٠٠,٠٠٠) مليونان وستمائة ألف ريال والتي سددت جميعها بموجب الحوالات البنكية والمفصلة كما بالمرفق، ولما ذكرنا بعالية ولتناقض المدعي في أقواله حيث ذكر في دعواه بأن قيمة رأس المال مبلغ وقدره (٤,٥۰۰,۰۰۰) أربعة مليون وخمسمائة ريال وفي صك المحكمة العامة رقم (٤٣١٩٤٩١٣١) إن رأس المال مبلغ وقدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة مليون ريال وأن الشيكات محل النظر هيا مقابل أرباح وفي الدعوى المنظورة لديكم ذكر أنها مبالغ لرأس المال الأمر الذي لا يفهم منه سوى عدم صحة مطالبة المدعي ولكون أن موكلي قد قام بسداد جميع المبالغ التي في ذمته للمدعي (مبالغ الشراكة) ولكون أن هذه الشراكة قد انتهت منذ ما يقارب (٩ سنوات) ولم يتم طيلة تلك الفترة مطالبة موكلي بأي مبالغ مما يثبت أيضا عدم صحة الدعوى ولما ذهب إليه شرعنا من أن القول هو قول المضارب كون أن يده يد أمانه، عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى وأرفق كشف حساب). وأفاد وكيل المدعي بأنه لم يتمكن من تقديم المذكرة عبر النظام وقام بإرسالها عبر إيميل الدائرة بهذا اليوم، كما أنه لم يتمكن من الاطلاع على مذكرة المدعى عليه المرفقة عبر النظام، فجرى إفهام وكيل المدعي بتزويد وكيل المدعى عليه بنسخة من مذكرته وإفهام الأخير بتزويد وكيل المدعي بنسخة من مذكرته المقدمة عبر النظام فاستعدا بذلك، كما جرى إفهامهما بأن الجلسة القادمة حضورية في مقر المحكمة وأن عليهم إحضار كافة المستندات وإحضار موكليهما، فاستعدا بذلك، وفي جلسة ٥/ ٥/ ١٤٤٤ه المنعقدة حضورياً بمقر المحكمة، حضر وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه ووكيله المثبتة بيانتهم بمحضر الجلسة، وفيها أشار وكيل المدعى عليه بأنه تكرر تخلف حضور المدعي أصالة رغم طلب الدائرة، فأفاد وكيل المدعي بأن موكله لم يتمكن من الحضور للمحكمة وهو حاضر عبر الاتصال المرئي فأفهمته الدائرة بعدم نظامية ذلك، ثم أفاد وكيل المدعي بعد سؤاله بأن موكله دفع للمدعى عليه مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال مقابل الشراكة بنسبة ٥٠% من معمل الخياطة المنصوص عليه بالعقد والمؤرخ في ٢٢/ ١/ ١٤٣٣ه، ثم قام موكله بدفع مبالغ على عدة دفعات بناء على الفقرة الثالثة من العقد محل الشراكة وقدرها (٣.٥٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال ولدى موكله مستندات تثبت تسليم مبلغ (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف ريال، وأما الباقي فليس لديه ما يثبتها، ثم جرى تصفية الشراكة بينهما وحرر المدعى عليه أربع شيكات دون رصيد وقدم أصولها واطلعت عليها الدائرة وهي كالاتي: الشيك رقم (٤٥) وتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٣٤هـ بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، مقابل تصفية جزء من شركة المضاربة، الشيك رقم (٤٧) وتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٣٤هـ بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال وذلك دفعة من حساب الشراكة الخاصة بعقد الاستثمار، الشيك رقم (٤٣) وتاريخ ٢٧/ ٩/ ١٤٣٤هـ بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال عن تصفية شراكة، الشيك رقم (٥٤) وتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٣٦هـ بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وذلك مقابل جزء من حساب شركة أطياف للملابس الجاهزة، وجرى إعادته له، وطلب الحكم بمجموعها وقدرها (٢.٦٠٠.٠٠٠) مليونان وستمائة ألف ريال، عن هذه الشيكات، وأفاد بعد سؤاله بأن موكله استلم عدة مبالغ لا يعلم قدرها ويطلب الرجوع لموكله لذلك، وأن الشيكات المشار إليها تشمل رأس المال والأرباح، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أقر بوجود العلاقة التعاقدية وعلى استلامه مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال للمشاركة بنسبة ٥٠% من المعمل، وأنه اسلتم أيضاً مبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليون ريال تقريباً للمضاربة ولم ينكرها مع أن وكيل المدعي ذكر بأن الثابت (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف ريال وفق ما أشار إليه أعلاه، وأن المدعي بعد مدة طلب رد رأس ماله معللاً ذلك بأن المال ليس ماله، وجرى الاستجابة لطلبه مما أدى سلباً على نشاط الشراكة التي بينهما فجرى تحرير له الشيكات المشار إليها أعلاه والمؤرخة في ١٤٣٤هـ من أجل إعادة أمواله المتعلقة بالمضاربة، ثم جرى تحرير الشيك المؤرخ في ١٤٣٦هـ المشار إليه من أجل إعادة رأس ماله في الشراكة بنصف المعمل إلا أن البنك رفض صرفه لوجود اختلاف يسير في التوقيع فجرى تحرير شيك آخر له بذات المبلغ وقام بصرفه بعد عدة أيام من تاريخ الشيك السابق، ولم يعد له الشيك الذي رفض البنك صرفه، وأما عن الشيكات المؤرخة في ١٤٣٤هـ فإن المدعي أخبره بفقدانها، فجرى منه سداد ما يقابلها وأن المدعي أقر بصك حكم المحكمة العامة على تصفية الشراكة وعلى استلامه مبلغ (٣.٥٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليون وخمسمائة ألف ريال من رأس المال، وعليه فإن المدعي ليس له في ذمته أي مبالغ مبيناً بأنه لا توجد أي أرباح وذلك بسبب طلب المدعي سحب رأس ماله، فجرى الاطلاع على صك المحكمة ونص الشاهد منه الذي استند المدعى عليه ووكيله منه (وبسؤال المدعي عن رأس المال المقدم بالشركة أجاب قائلاً قمت بتسليم مبلغ قدره (٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال وتم الاتفاق على حل الشراكة وقام المدعى عليه بإعادة رأس المال المقدم وقام بتسليم مبلغ قدره (٣.٥٠٠.٠٠٠) ريال وتبقى في ذمته مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال كرأس مال لم يقم بإعادة بعد حل الشراكة، كما تبقى مبلغ (٢.١٠٠.٠٠٠) ريال متمثلة عن أرباح لموكلي وقت الشراكة لم تسلم هكذا أجاب) انتهى. ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن سبب عدم مطالبة موكله بالشيكات طوال الفترة السابقة، فأجاب بأن المدعى عليه كان يماطل بموكله، فجرى إفهامه بأن الكشف الذي قدمه وكيل المدعى عليه يوضح بأن موكله كان يدفع للمدعي مبالغ ابتداء من تاريخ ١٤٣٤هـ وحتى تاريخ ١٤٣٧هـ ومجموعها (٣.٥٠٠.٠٠٠) ريال، فطلب نسخة منه للاطلاع فجرى تزويده بها، وعليه جرى تحديد جلسة أخرى عن بعد لدراسة القضية، وفي جلسة ١٩/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخها ١٣/ ٣/ ١٤٤٣ه ومصدرها خدمات الوكالات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضر المدعى عليه أصالة ووكيله، ثم قدم وكيل المدعي عبر محادثة التيمز مذكرة وطلب ضبطها في محضر الجلسة ونصها: (إنه بعد الرجوع لموكلي بشأن المبالغ المالية المحولة لحسابه البنكي أو المسلمة نقداً كما ادعى المدعى عليه فإننا نفصل بالتالي: إن موكلي ينُكر المبالغ المالية التي زعم المدعى عليه تسليمها له نقداً بقيمة (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، وإنه لم يتسلم منها شيئاً البتة، بعد الرجوع للحسابات تبين لنا سداد المدعى عليه لمبلغ (١,٦٥٠,٠٠٠) مليون وستمائة وخمسين ألف ريال فقط في حساب موكلي (...) وما عداه لا يخصه، وعليه فإننا نطالب ببقية المبالغ التي اتفق على تصفية الشراكة بشأنها وهي بقيمة (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمائة ألف ريال) ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه أصالة هل هو مستعد بأداء اليمين على نفي استحقاق المدعي أي مبالغ في ذمته فاستعد بأدائها، ثم جرى تخويفه بخطر اليمين ثم حلف بعد الإذن له قائلًا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأن ليس للمدعي في ذمتي أي مبلغ ناتج عن الشراكة محل الدعوى والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبناءً على ما سبق، وحيث طلب وكيل المدعي ابتداءً الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (٢.٦٠٠.٠٠٠) ريال لرد رأس مال موكله لانتهاء مدة الشراكة، ثم غير طلبه في جلسة اليوم بطلب الحكم بمبلغ (١.٦٠٠.٠٠٠) ريال، مستنداً على الشيكات وفق التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث دفع المدعى عليه بأن ليس في ذمته أي مستحقات لصالح المدعي بموجب الحوالات البنكية المثبتة وفق تفصيل دفعه، وحيث إن بينة المدعي منحصرة في الشيكات المشار إليه بالوقائع وحيث إن تواريخ تحريرها قديمة، ودفع المدعى عليه بسداد ما يقابها بعد تحريرها وفقاً للحوالات البنكية بأكثر من قيمة الشيكات، ولطول سكوت المدعي عن المطالبة بقيمتها، ولتقديم المدعى عليه الحوالات البنكية، فيترجح معه جانب المدعى عليه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي بجلسة اليوم بإنكاره للمبلغ النقدية المستلمة وأنه يقر فقط بحوالات مجموعها (١.٦٥٠.٠٠٠) ريال، إذ إن المدعي أقر لدى المحكمة العامة بموجب الصك الصادر منها باستلامه مبلغ (٣.٥٠٠.٠٠٠) ريال من المدعى عليه والمثبت الشاهد منه في وقائع الدعوى، كم أن الدائرة طلبت من وكيل المدعي إحضار موكله في جلستين وتخلف عن الحضور، فتعد الدائرة ذلك قرينة مضعفة لجانبه، مستندة الدائرة المادة (٢١) من نظام الإثبات إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمة ما تره من ذلك،.... ، وحيث ارتأت لأخذ يمين المدعى عليه لقوة جانبه، وأدى اليمين وفق الصيغة المثبتة بالوقائع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم: (٤٣٩١٢٨١٦٧) والمقامة من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، لما هو مبين في الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430878837 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨١٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١.٦٠٠.٠٠٠) مليون وستمائة ألف ريال، الصادر بها عدة شيكات، وذكر أنها تمثل رأس ماله المسلّم للمدعى عليه للمضاربة به، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعي بلائحة اعتراضه على الحكم وقد تضمنت إشارته إلى أن المدعى عليه أقر باستلامه لمبلغ (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال، وحكم الدائرة بُني على أن المدعى عليه أثبت إعادته للمبالغ المستلمة بموجب كشف الحساب الصادر من مصرف (...)، بينما كشف الحساب اشتمل على حوالات بقيمة (١,٦٥٠,٠٠٠) مليون وستمائة وخمسون ألفاً فقط، لذا فإن المتبقي لموكله مبلغ (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانمائة وخمسون ألفاً، كما أن المدعى عليه قد أنكر حصول أرباح والصحيح عكس ذلك إذ أكد تقرير الميزانية العمومية لعام ٢٠١٢م وجود أرباح مبقاة، وتوجيه اليمين للمدعى عليه فمخالف للشرع والنظام. وبإحالة ملف القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، حضر فيها الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من المستأنف ضده الجواب على صحيفة الاستئناف، مع تقديم بيان بما تم سداده من الأرباح والجواب عن الأرباح على وجه الخصوص، وطلبت من المستأنف الرد على ما يقدمه المستأنف ضده، ثم قدم وكيل المستأنف ضده المذكرة المؤرخة في ٧ / ٨ / ١٤٤٤ هـ ذكر فيها أن التعاقد كان على أن الأرباح لا تستحق إلا بعد انتهاء مدة الشراكة المحددة بعامين اثنين، ولما طلب المستأنف فسخ الشراكة قبل انتهاءها فإنه لا يستحق أرباحاً، وأن موكله قد حرر عدة شيكات للمستأنف وأجرى حوالات بنكية لكامل المبلغ المستحق له، وأضاف أن المستأنف قد تناقض في تحديد المبلغ المطالب به، وأرفق بمذكرته (٦) مرفقات، وباطلاع وكيل المستأنف قدم المذكرة المؤرخة في ١٣ / ٨ / ١٤٤٤ هـ أنكر فيها أن تكون مدة العلاقة عامين، وهذا البند متعلق بالأموال التي يدفعها المستأنف للمستأنف ضده للمضاربة، أما الشيكات المحررة فإن جميعها كان بدون رصيد، ولم يثبت سداد قيمتها كاملة، وأن سبب تغيير مبلغ المطالبة سببه طول التقاضي وتداخل الحسابات، وأرفق معها (٦) مرفقات في عدة أوراق. وقررت أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للدراسة، والنظر في مدى الحاجة إلى ندب خبير محاسبي من عدمه. ثم حضر الأطراف وكالة، وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، ولم ترى الدائرة تأثيره على الحكم، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٣٩١٢٨١٦٧) القاضي: (برفض هذه الدعوى رقم: (٤٣٩١٢٨١٦٧) والمقامة من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...))؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث