حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430871623

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470873139/1444
رقم الحكم:4430871623
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470873139 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430871623 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470873139 لعام 1444 هـ المدعي: (...) مصنع (...) للبلك المدعى عليه: (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (177,033) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، تمثل قيمة توريد المدعية بلوك اسمنتي للمدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها المؤرخة بتاريخ 18 /10 / 1444هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (73792978) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، ثم ذكر الحاضر بان الدعوى مقامة من المدعية شركة مصنع (...) للبلوك ضد المدعى عليها (...) للمقاولات المحدودة، ثم عقب بأن المدعي (...) قد أضيف عن طريق الخطأ وأنه لا صفة له بهذه الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أرفق ما نصه أن الشركة المدعى عليها تعاقدت مع موكلتي المدعية: شركة مصنع (...) للبلوك على توريد بلوك اسمنتي لموقع المدعى عليها بأنواع ومقاسات واسعار متعددة (بلوك عادي وبلوك عازل وبلوك هوردي) وذلك استنادا للعقد المبرم تحت عنوان (عقد توريد بلوك اسمنتي) بنظام الأجل من بداية عام 2016/03/02 م الموافق 1435/05/22هـ، وقد تم الاتفاق على تصفية الحساب كل ثلاثين يوما , وحيث أن المدعى عليها لم تقم بسداد المستحقات المتأخرة التي بذمتها لموكلتي المدعية والتي تقدر بمبلغ وقدره (177,033) مائه وسبعة وسبعون الف ريال وثلاث وثلاثون ريال حسب أخر خطاب مصادقة رصيد ومختوم بخاتم المدعى عليها ومصادق عليه من كلا طرفي الدعوى بتاريخ 2021/01/05 م، بالإضافة إلى كشف الحساب المرفق بالدعوى، وبذلك فقد أصبح في ذمة المدعى عليها لموكلتي المدعية المبلغ المذكور أعلاه. وحيث أن المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية نص الحاجة منها تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية،... ولقولة تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .واستناداً لما تقدم أطلب من فضيلتكم أولاً: الزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغ وقدره (177,033 ريال) مائه وسبعة وسبعون الف ريال وثلاث وثلاثون ريال, قيمة المستحقات المالية المتأخرة في ذمة المدعى عليها وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر بأنه يستند على العقد و كشف الحساب ومصادقة الرصيد المختومة بختم وتوقيع المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (177,033) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، تمثل قيمة توريد المدعية بلوك اسمنتي للمدعى عليها، وقدمت لإثبات دعواها صورة من العقد و كشف الحساب ومصادقة الرصيد المختومة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين مما تراه الدائرة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها /(...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة مصنع (...) للبلك سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (177,033) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث