حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430876448

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470711545/1444
رقم الحكم:4430876448
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470711545 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430876448 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١١٥٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه في الجلسة المؤرخة بتاريخ ١/٨/١٤٤٤ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (٦٨٠٨٥٤٨١) عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا وبسؤال المدعي عن دعواه أرفقها من خلال المحادثة ونصها: لغرض الشراكة في عمل مقاولين من الباطن في العقد المحرر في ١٨/٢/٢٠١٨م والمبرم بين المؤسسة العائدة للمدعى عليه وشركة (...) المحدودة لمشروع تنفيذ رفع عدادات من أرضي إلى جداري لتهيئتها لنظام القراءة الآلية وإزالة عوائق القراءة (مصنعية فقط)، على أن يكون العمل من جانب المدعى عليه والأرباح مناصفة وقام موكلي بتسليم مبلغ للمدعى عليه قدره (٢١٤،٠٠٠) ريال، على عدة دفعات على النحو الاتي: أـ بالتحويل من حساب موكلي رقم (...) بالبنك (...) وتفصيلها كالاتي:١) في تاريخ ٥/١١/٢٠١٨م تم تحويل مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال الى حسابكم البنكي. ٢) في تاريخ ٦/٣/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٤٠٠٠) اربعة الاف ريال الى حسابكم البنكي.٣) في تاريخ ٩/٣/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٦٠٠٠) ستة الاف ريال الى حسابكم البنكي.٤) في تاريخ ١٤/٣/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال الى حسابكم البنكي.٥)في تاريخ ٢٣/٣/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال الى حسابكم البنكي.٦) في تاريخ ٢٤/٣/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال الى حسابكم البنكي.٧) في تاريخ ٣١/٣/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال الى حسابكم البنكي.٨) في تاريخ ٤/٤/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال الى حسابكم البنكي.٩) في تاريخ ٧/٤/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٦٠٠٠) ستة الاف ريال الى حسابكم البنكي.١٠) في تاريخ ٩/٤/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٤٠٠٠) أربعة الاف ريال إلى حسابكم البنكي.١١) في تاريخ ١١/٤/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٦٠٠٠) ستة الاف ريال الى حسابكم البنكي.١٢) في تاريخ ١٨/٤/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٤٠٠٠) اربعة الاف ريال الى حسابكم البنكي.١٣) في تاريخ ٢٢/٤/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال الى حسابكم البنكي.١٤) في تاريخ ٢٨/٤/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال الى حسابكم البنكي ب ـ بموجب شيكات بنكية صادرة من موكلي مسحوبة على البنك (...) لصالحكم وتفصيلها كالاتي: مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال بموجب الشيك رقم ٠٠٠٨٥٥٦٠ وتاريخ ١٦/١١/٢٠١٨م مبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بموجب الشيك رقم ٠٠٠٨٥٥٦١ وتاريخ ١/١٢/٢٠١٨م مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال بموجب الشيك رقم ٠٠٠٨٥٥٦٢ وتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٨م مبلغ (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال بموجب الشيك رقم ٠٠٠٨٥٥٦٣ وتاريخ ٧/٢/٢٠١٩م مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال بموجب الشيك رقم ٠٠٠٨٥٥٦٤ وتاريخ ١٤/٢/٢٠١٩م مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال بموجب الشيك رقم ٠٠٠٨٥٥٦٥ وتاريخ ٢٠/٢/٢٠١٩م مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال بموجب الشيك رقم ٠٠٠٨٥٥٦٦ وتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٩م وحيث أنه ذكر المدعى عليه بأن المشروع ينتهي خلال سنة وتصفى الأرباح، وسلمت لموكلي شيكات على أنها لقاء الأرباح المتوقعة وقدرها (١٠٤،٥٠٠) ريال، والحق مستحقاً من تاريخ ٥/١١/٢٠١٩م ولم يقم بإجراء المحاسبة مع موكلي لتسليم رأس المال والأرباح المتحققة. الطلب/ إجراء المحاسبة في المشروع محل الشراكة وتسليم رأس المال لموكلي وقدره (٢١٤،٠٠٠) ريال، والأرباح بمبلغ قدره (١٠٤،٥٠٠) ريال وتسليم موكلي نصيبه بواقع النصف. وبمناقشة المدعي في دعواه وعن طبيعة التعامل وهل يوجد عقد بينهم وعن الحكم المرفق نظرًا لتعذر فتحه في النظام؟ قرر بقوله: يوجد حكم سابق من المحكمة العامة بعدم الاختصاص، فجرى إفهامه بتقديم جوابه عما طلبته الدائرة وإرفاق جميع مستنداته الشكلية والموضوعية مع مذكرة توضيحية لها وذلك خلال خمسة أيام وبناء عليه وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٥/٨/١٤٤٤ وفيها حضر الأطراف، وحيث أرفق المدعي مذكرة بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤ مضمنة بالمستندات ونصها:(حيث انتهت الدائرة الموقرة في الجلسة الماضية بالطلب منا الإجابة عن الآتي: ١) هل يوجد عقد مبرم مع المدعى عليه: ونجيب عليه بأنه لا يوجد عقد محرر كتابة، ولا يخفى على فضيلتكم بأن العقد ينعقد بالكتابة وباللفظ وبالفعل وما يدل على انعقاده بين الأطراف وحيث أن العقد في مثل الدعوى محل النظر يلزم منه معرفة طرفيه ورأس المال والمشروع ونسبة توزيع الأرباح، وهذا ثابت حيث أقر المدعى عليه في القضية رقم ٤٣٩١٥٢٦٧٠ وتاريخ ٤/٨/١٤٤٣هـ والصادر فيها الحكم رقم ٤٤٣٠٤٢٥٠٨٢ وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٤هـ من الدائرة الثالثة والثلاثين بالمحكمة العامة بجدة، والقاضي برد دعوى القرض وحفظ الحق برفع دعوى بالشراكة، حيث جاء جواب المدعى عليه على دعوى موكلي في تلك القضية كما يظهر في الحكم بالنص الآتي: (ما جاء في الدعوى بأنه سلمني مبلغ قدره ٢١٤،٠٠٠ ريال فصحيح وما ذكره بأنه قرضه فغير صحيح والصحيح أنها لأجل شراكة حيث كان لي مشروع مقاولات مع (...) حيث دخل معي كممول برأس المال على أن أعمل واسلمه الربح بنسبة ٥٠% من الأرباح) انتهى جوابه، وعليه فإن رأس المال والنسبة المتفق عليها واسم المشروع معين وظاهر في إقراره كما يظهر من مرفق صورة الحكم الصادر، مرفق رقم (١) وهذا لازم لنظر الدعوى وفي تقديرنا فيه الجواب الوافي على سؤال الدائرة. ٢) طلبت الدائرة تقديم مزيد من التوضيح عن العمل ونجيب بالآتي: تضمنت الفقرة رقم (١) السابقة من هذه المذكرة رأس المال واسم المشروع ونسبة الأرباح، ونظيف عليها بأن موكلي دخل شريكاً وممولا للمدعى عليه في العقد المبرم بين المدعى عليه كطرف ثاني وشركة (...) المحدودة لتنفيذ كطرف أول، لتنفيذ مشروع رفع عدادات من أرضي إلى جداري لتهيئتها لنظام القراءة الآلية وإزالة عوائق القراءة (مصنعية فقط) وهذا نص عليه في العقد المذكور حيث ورد نصه في الصفحة الأولى تحت عنوان (تمهيد) وأما عن السعر والكمية في العقد فقد نص عليها في الصفحة الثانية من العقد من المادة رقم (٣) البند رقم (٢) حيث نص على أن الغرض من هذا العقد هو قيام الطرف الثاني برفع عدد (٣٠٠٠) عداد من أرضي إلى جداري من مقاس نص بوصة إلى اثنين بوصة سواء من الداخل أو الخارج شامل تركيب جميع القطع والشبك واستبدال العداد والصندوق مقاس نص إلى اثنين (مصنعية فقط) وبسعر (٢١٠) ريال لكل عداد، وعليه فإن قيمة المشروع بالكامل بضرب عدد العدادات في قيمة عمل كل عداد (٣٠٠٠* ٢١٠= ٦٣٠،٠٠٠) يكون إجمالي قيمتها مبلغ قدره ٦٣٠،٠٠٠ ريال علماً بأن الأعمال هي مصنعي فقط حيث تقدم الشركة التي تعاقد معها المدعى عليه العدادات واللوازم باستثناء مواد اللياسة ومواسير التمديد، وقيمة العقد ظاهره من البند المشار إليه وقد جرى من قبل المدعى حساب الأرباح وحرر بها شيكات لصالح موكلي بمبلغ قدره (١٠٤،٥٠٠) ولم يسلمها لموكلي ولم يقدم أي عمليات حسابية له وامتنع عن ذلك مرفق نسخة من العقد (مرفق رقم ٢) ومرفق صور الشيكات الصادرة من المدعى عليه والتي تمثل نصيب موكلي من الأرباح (مرفق رقم٣). نطلب إلزام المدعى عليه بالآتي: ١) أن يدفع لموكلي رأس المال وقدره ٢٠١٤،٠٠٠ريال. ٢) أن يدفع لموكلي مبلغ قدره ١٠٤،٥٠٠ قيمة الأرباح. ٣) أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ٣٥،٠٠٠ ريال.) وبتأمل الدائرة لما سبق قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن المدعي يطلب إجراء المحاسبة في المشروع محل الشراكة وتسليم رأس المال وقدره (٢١٤،٠٠٠) ريال، والأرباح بمبلغ قدره (١٠٤،٥٠٠) ريال وتسليم نصيبه بواقع النصف، وحيث إنه بمناقشة الدائرة للمدعي في دعواه وعن طبيعة التعامل وهل يوجد عقد بينهم وعن الحكم المرفق أرفق مذكرة تتضمن جوابًا على سؤال الدائرة كما جاء في الوقائع، حيث استند في بيان طبيعة الشراكة ما أجاب به المدعى عليه في القضية السابقة ونص إجابته حيث كان لي مشروع مقاولات مع (...) حيث دخل معي كممول برأس المال على أن أعمل واسلمه الربح بنسبة ٥٠% من الأرباح مما يتبين معه للدائرة بأن المال دفع من الطرفين مما يصيرها شراكة عنان وهي من الشركات الفقهية الخارجة عن اختصاص المحكمة التجارية حيث إن نظر المحكمة مقتصر على ما ورد في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي حددت اختصاص المحاكم التجارية، ولا ينال من ذلك وجود حكم سابق من المحكمة العامة في القضية حيث إنه وباطلاع الدائرة عليه تبين أن الدائرة حكمت برد دعوى القرض ولم تحكم بعدم اختصاص المحاكم العامة نوعيًا بنظر الدعوى، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر القضية لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430876448 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١١٥٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، تتلخص في مطالبة وكيل المدعي إجراء المحاسبة في المشروع محل الشراكة وتسليم رأس المال وقدره (٢١٤،٠٠٠) ريال، والأرباح بمبلغ قدره (١٠٤،٥٠٠) ريال وتسليم نصيبه بواقع النصف، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٢٤/٠٨/١٤٤٤هـ والقاضي: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر القضية. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ١٩/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن (قد قضى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى وأعزى ذلك في أسبابه إلى أن الشركة بين المستأنف والمستأنف ضده هي شركة عنان، وأنها من اختصاص المحكمة العامة تأسيسا على ما ودر منها في أسباب الحكم، ورأس ما اسند إليه في أسباب الحكم نص الحاجة منه الاتي: حيث استند في بيان طبيعة الشراكة ما أجاب به المدعى عليه في القضية السابقة ونص إجابته (حيث كان لي مشروع مقاولات مع (...) حيث دخل معي كممول برأس المال على أن أعمل واسلمه الربح ٥٠ % من الأرباح) مما تبين معه للدائرة بأن المال دفع من الطرفين مما يصيرها شراكة عنان وهي من الشركات الفقهية الخارجة عن اختصاص المحكمة التجارية ، انتهى نص الاستشهاد، وهذا تكييف خاطئ للشراكة لأن القول الذي أسندت إليه تضمن نصاً صريحاً بأن المال مقدم من طرف والعمل من الطرف الآخر، فهي شركة مضاربة وليس بشركة عنان. وأطلب قبول طلب الاستئناف وإلغاء الحكم وتعديل الوصف من شركة عنان إلى شركة مضاربة وإعادتها للدائرة الموقرة لنظرها من جديد)، وأكد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة اعتراضه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب قائلاً بأنه لا جواب لديه على ما ورد في الاعتراض وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث نصَّتْ المادة (٢/٧٩) من نظام المحاكم التجارية على أن: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محل الاستئناف- قد استلم المعترض نسخته بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٤هـ، وقدم اعتراضه بتاريخ ١٣/٩/١٤٤٤هـ مما يعني تقديمه خارج المدة المقررة للاعتراض استئنافاً ؛ فإنَّه -والحال ما ذُكر- خليقٌ بعدم قبوله شكلاً، وهو ما تنتهي إليه هذه الدائرة وبه تقضي. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعي لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث