حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430875242

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089486/1444
رقم الحكم:4430875242
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089486 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430875242 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 439089486 لعام 1444هـ المدعي: عبدالعزيز حسن عبدالرحمن الشثري المدعى عليه: شركة ميدات الرياض المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن ممثل المدعي خالد سعيد محمد الشهراني، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (23109) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: تم إبرام عقد اتفاقية مقاول باطن لأعمال التكييف بين موكلي والمدعى عليها لإنشاء وصيانة مشروع الكلية التقنية الثانية للبنين بالرياض، وبلغت قيمة المشروع مليونان وسبعمائة وخمسون ألف ريال (2,750,000 ريال) (مرفق صورة من العقد)، وتنفيذًا للعقد تكبد موكلي بدفع مبالغ مالية بين تكلفة مهندسين وفنيين ومكتب فني لإعداد وتصميم واعتماد المخططات التنفيذية للمشروع، لكن المدعى عليها قامت بسحب المشروع من موكلي والتعاقد مع آخرين دون علمنا أو إفادتنا بذلك، وتبقى لنا في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال (137,500ريال) عبارة عن تكاليف القسم الهندسي والفني فيما يخص أعمال التصميم والحسابات الهندسية وتعديل المخططات اللازمة أكثر من مرة نتيجة وجود أخطاء إنشائية بالمشروع من المقاول الرئيسي (شركة ميدات للمقاولات المحدودة)، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار المادية الناتجة عن فسخ العقد بدون وجه حق بناءً على البند السابع من بنود العقد في الفقرة الثالثة (ح) حيث نصت على أنه (إذا تم إنهاء العقد في وقت غير مناسب وبدون سبب مشروع يبرر ذلك وكان من شأن ذلك تعرض أي من الطرفين للخسارة فإن الطرف المتسبب فيها يكون ملتزمًا بتعويض الطرف المضار عما لحقه من خسارة)، وتقدر بنسبة (25%) من إجمالي التعاقد وتتمثل في التالي: 1- قيمة نسبة الربح الخاص بالمشروع، 2- التسبب في عدم الحصول على مشروع آخر بنفس القيمة طبقًا لسياسة المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني وذلك لاعتمادنا في المشروع محل النزاع. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة أعمال التصميم واعتماد المخططات وقدرها (١٣٧.٥٠٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع الضرر المادي الناتج عن إنهاد العقد والمقدر بنسبة (٢٥٪) من إجمالي التعاقد وقدره (٦٨٧.٥٠٠) ستمائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة ريال. ٣- أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. [رقم طلب الصلح (01-4303009049) في تاريخ 15/ 01/ 2015م]. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 24/ 08/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت صورة من صحيفة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إرفاق الصحيفة خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام، وعلى المدعي الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي 12/ 09/ 1443هـ قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: سابقة الفصل في موضوع الدعوى يفقدها الناحية الشكلية ويقتضي رًدها: حيث إن المدعية صدر ضدها الحكم الشرعي بالصك الصادر بتاريخ 27/ 10/ 1442هـ بالدعوى رقم (9089) وتاريخ 15/ 07/ 1441هـ وقضى نصه بالتالي: (حكمت الـدائرة بمـا يلي: أولًا: بإلزام عبـد العزيز بن حسن عبـد الرحمن الشثري، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لفرع شركة میدات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (169.015) مائة وتسعة وستون ألفًا وخمسة عشر ريالًا. ثانيًا: بإلزام عبـد العزيز بن حسن عبـد الرحمن الشثري، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لفرع شـركة میدات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (16.900)سـتة عشر ألفًا وتسعمائة ريال مقابل أتعاب محاماة) (مرفق صورة من الحكم). ولأن موضوع الدعوى يتعلق بشأن التعاقد المبرم بين طرفيها -وهو ذات العقد لنفس الموضوع والأطراف فيما بين الدعوى السابقة والحالية-؛ الأمر الذي يتأكد معه أن نفس المطالبة التي يطالب بها المدعي حاليًا تم إثارتها مسبقًا وقضي فيها الحكم لصالح موكلتي/ شركة ميدات؛ الأمر الذي يقتضي رّد الدعوى لأنه قد سبق الفصل فيها، طبقًا لما جاء بنظام المرافعات الشرعية المادة رقم (76) بفقرتها الأولى؛ مما يقتضي عدم نظر الدعوى لانتهائها مسبقًا والفصل فيها بحكم قضائي اكتسب الصفة القطعية. ثانيًا: عدم صحة الدعوى وما جاء فيها من طلبات وذلك للتالي: 1- ردًا على ما زعمه المدعي في زعمه بالتالي: (المدعى عليها قامت بسحب المشروع من موكلي والتعاقد مع آخرين دون علمنا أو إفادتنا بذلك)، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلًا؛ لأن المدعي توقف عن العمل دون مبرر ولم يقم بإنجاز الحجم المتفق عليه للأعمال برغم توافر خطابات وإنذارات موجهة له من موكلتي -ولعدم استجابة المدعي في إنجاز أعماله- في الوقت الذي استمرت فيه الخسائر والأضرار لموكلتي شركة ميدات؛ مما دفعها إلى سحب الأعمال وفسخ العقد؛ وفقًا لما جاء في العقد المبرم بين الطرفين فقد نص البند السابع منه بالفقرة الثانية على: (للطرف الأول الحق في فسخ العقد وسحب العمل من الطرف الثاني إذا تأخر في بدء العمل أو أظهر بطئًا في سير العمل لدرجة أن يري الطرف الأول عدم قدرة الطرف الثاني على إنهاء العمل، وإذا أخل بأي من الالتزامات التعاقدية والقانونية). 2- فيما جاء من أسباب المدعي وطلباته حيث زعم بالتالي: (ويتبقى لنا في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال عبارة عن تكاليف القسم الهندسي والفني فيما يخص أعمال التصميم والحسابات الهندسية وتعديل المخططات اللازمة أكثر من مرة نتيجة وجود أخطاء إنشائية بالمشروع من المقاول الرئيسي شركة ميدات للمقاولات المحدودة)، وهذا غير صحيح فيما زعمه بأن التأخير في اعتماد المخططات كان لوجود أخطاء إنشائية بالمشروع، وبالرغم من أنه لا يوجد أي علاقة مباشرة بين كل من الأعمال الإنشائية وأعمال التكييف، إلا أن السبب الرئيسي لتأخير اعتماد المخططات هو وجود أخطاء فنية في المخططات التنفيذية المقدمة من المدعي، بدلالة أن المخططات الإنشائية تم اعتمادها من الجهة المالكة وانتهت جميع الأعمال وتسليمها بدون أي ملاحظات. 3- أن المدعي تعاقد مع موكلتي بالعقد المؤرخ بينهما في 24/ 03/ 1436هـ، وموضوع العقد بشأن توريد وتركيب وتنفيذ أعمال التكييف عن مشروع إنشاء الكلية التقنية الثانية للبنين بالرياض المملوك للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، بقيمة إجمالية وقدرها (2,750,000) مليونان وسبعمائة وخمسون ألف ريال، إلا أن المدعية لم تقم بالتزاماتها وتأخرت عن تنفيذ أعمالها لمدة زمنية تجاوزت (601) يوم، فقد قامت بتقديم حسابات الأحمال الحرارية للاعتماد لدي الجهة المالكة بتاريخ 14/ 04/ 1437هـ، أي أنها بدأت في تنفيذ التعاقد بعد انتهاء مدته بعشرين يومًا، حيث إن مدة التعاقد هي 12 شهرًا. 4- فيما زعمه المدعي بحصول الضرر له، فهذا غير صحيح لأنه لم يقدم أي دليل على ما يزعمه، بما يؤيد خلو دعواه من الأدلة القاطعة على ما جاء فيها من طلبات، بالإضافة لثبوت تأخيره في التزاماته بدلالة خطابات الإنذار التي وجهتها موكلتي إليه ولم يستجب، الأمر الذي أدى لوقوع خسائر على موكلتي؛ مما اضطرها لفسخ العقد مع المدعي، خاصة وأنه لم يستجب لتنفيذ مهامه وأعماله بأوقاتها، كما لم يحرك ساكنًا برغم إنذاره كتابيًا قبل فسخ التعاقد معه، وهو ما تم مناقشته في الدعوى المحكوم فيها سابقًا. 5- أن حقيقة الأمر والواقع بأن المدعي يحاول التهرب والتملص من الالتزام بسداد مبلغ قدره ثلاثمائة ألف ريال عن الأعمال التي اضطرت موكلتي لتنفيذها من خلال مقاول آخر -فيما يتعلق بالأعمال التي كانت على عاتق المدعي ولم يقم بتنفيذها- بناء على العقد المبرم بين الطرفين فقد نص البند السابع من العقد في فقرته الثالثة (ث) والفقرة (ج) على أنه: (يحق للطرف الأول بعد سحب العمل من الطرف الثاني بأن يقوم بتنفيذ جميع الأعمال المتبقية على نفقة الطرف الثاني)، فقد قامت موكلتي بالتعاقد مع شركة أخرى لتنفيذ الأعمال المتبقية بالعقد موضوع الدعوى، فالعقد شريعة المتعاقدين وأطالب بإلزام المدعي بسداد مبلغ (300,000) ريال نظير تكاليف تنفيذ ما تبقى من الأعمال. 6- عدم صحة ما زعمه المدعي من كون موكلتي قد قامت بسحب المشروع دون عذر ولا سبب مشروع، بل الصحيح هو تأخر المدعي في تنفيذ أعماله وتقاعسه عن تنفيذ التزاماته التي التزمت بها بالتعاقد الذي أبرمه مع المدعى عليها، خاصة وأن موكلتي قبل أن تتخذ قرار الفسخ قامت بإنذار مؤسسة أساور الشرق مرارًا وتكرارًا حيث تم توجيه عدد خمس خطابات لها من الاستشاري القائم بالإشراف على الأعمال بالمشروع، والتي تُفيد تأخر أعمال التكييف محل العقد الذي خالفت بنوده مؤسسة أساور الشرق، كما يوجد صورة من الخطاب بتاريخ 02/ 07/ 2015م موجه من المدعى عليها شركة ميدات إلى مؤسسة أساور الشرق بإنذارها بفسخ التعاقد. 7- إن ما يطالب فيه المدعي من قيمة أتعاب المحاماة هو اتجاه في غير موضعه ولا بما يستحقه المدعي؛ لأن دعواه من الأساس لا صحة لها ولا أحقية فيما يطالب فيه؛ مما نؤكد معه لفضيلتكم عدم صحة ما يطالب بشأنه في أتعاب المحاماة، لأن التقاضي حق مكفول للجميع، بالإضافة إلى أن المدعى عليها ليست مطالبة بمستحقات للمدعي ولا تدين له في شيء حتى تماطل فيه. لما سبق من أسباب ودفوع فإننا نطلب من فضيلتكم التالي: أولًا: من الناحية الشكلية: التكرم برد الدعوى؛ لسابقة الفصل فيها. ثانيًا: من الناحية الموضوعية -حال الاستمرار بالدعوى-: إلزام مؤسسة أساور الشرق بأن تسدد لشركة ميدات للمقاولات مبلغ ثلاثمائة ألف ريال؛ للأسباب والدفوع التي تم توضيحها أعلاه. وفي 22/ 09/ 1443هـ قدم ممثل المدعي مذكرة جاء فيها: 1- أما ما ذكره بشأن أن الدعوى سبق الفصل فيها، فهذا غير صحيح جملة وتفصيلًا، فالدعوى المشار إليها والمرفق حكمها كانت بشأن طلب المدعى عليها من موكلتي مبلغ وقدره (169.015) ريال عبارة عن أعمال لم يتم إنهاؤها نتيجة إيقاف المدعى عليها موكلي عن العمل وسحب الأعمال منه، ولم يكن هناك نزاع عن العقد في مضمون تلك الدعوى، بل أن موكلي حضر وأقر بالمبلغ وتم الحكم في الدعوى بناء على إقراره ولم يتم التطرق إلى العقد وما يترتب عليه من حقوق لموكلي، أما هذه الدعوى فموكلي يطالب بسداد قيمة أعمال التصاميم والمخططات التي قام بها موكلي وتم اعتمادها من قبل المدعى عليها والتي اعتمدت عليها المدعى عليها في إكمال الأعمال، وكان موكلي لم يتسلم مقابلها رغم أن العقد نص في البند (5) فقرة (2) أن موكلي يستحق (5%) من قيمة العقد بعد انتهاء اعتماد المخططات وهذا ما حدث، ولكن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المستحق عليها في ذمتها رغم ثبوته بموجب العقد. 2- أما ما ذكره وكيل المدعى عليها بشأن العقد فقد أقرت المدعى عليها بأنها قامت بفسخ العقد دون أن تقوم بإنذار موكلي، بل قامت بإحضار آخرين لإكمال الأعمال مع وجود عمالة موكلي ولم تلتزم ببنود العقد ولم تخطر حتى تاريخه موكلي بفسخ العقد، وأما ادعاؤها بعدم وجود بينات قاطعة على الدعوى فإقرار المدعى عليها كفيل لإثبات حق موكلي، حيث إنها أقرت بقيام المدعى عليها بفسخ العقد وأن موكلي كان قد قام بإعداد المخططات ولم تقدم هي بينتها على وجود أخطاء إنشائية أو غيرها من ادعاءاتها الغير صحيحة والتي ليست في محلها، فالإقرار والعقد هي أدلة قاطعة على صحة مطالبة موكلي. 3- أما ما ذكره المدعى عليه بشأن المبلغ (300,000) ريال فهو إقرار آخر على صحة دعوى موكلي، وأن المدعى عليها قامت بفسخ العقد بناء على إرادتها المنفردة ودون إخطار موكلي. لذا أطلب: 1- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة أعمال التصميم واعتماد المخططات وقدرها (١٣٧.٥٠٠) ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع الضرر المادي الناتج. عن إنهاد العقد والمقدر بنسبة (٢٥٪) من إجمالي التعاقد وقدره (٦٨٧.٥٠٠) ريال. ٣- أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال. وفي جلسة 23/ 10/ 1443هـ حضر الطرفان، وطلبت وكيلة المدعى عليها مهلة للاطلاع على المذكرة المقدمة من المدعي. وفي جلسة 25/ 12/ 1443هـ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أن جميع ما يطالب به المدعي في هذه الدعوى قد سبق الفصل والحكم فيها وذلك بالقضية رقم (9089) لعام 1441هـ بالدائرة التجارية الثالثة بالرياض ونورد لفضيتكم ما نص عليه الحكم في أسبابه: (وأما طلب المدعى عليه (مؤسسة أساور الشرق) تكاليف التصميم فإنه قد أقر بعدم شمولها للعقد بين الطرفين وهي من لازم العقد وقد استلم المدعى عليه مقابل الأعمال المنجزة، وأما طلب المدعى عليه التعويض عن فسخ العقد فإنه لم يقدم ما يثبت وقوع الضرر). فيما يتعلق بزعم المدعي بأن موكلتي المدعى عليها لم تقم بإنذاره بفسخ التعاقد، فهذا ادعاء غير صحيح، والصحيح أنه قد تم توجيه من موكلتي للمدعي بتاريخ 02/ 07/ 2015م يفيد بإنذاره فسخ التعاقد (مرفق)، وأما فيما يخص ادعاء المدعي بأن موكلتي قد قامت بإحضار عمالة آخرين لاستكمال العمل بالموقع مع وجود عمالته، فهذا ادعاء يعتريه الصحة، والدليل الخطابات الموجهة من الاستشاري القائم على أعمال الإشراف على الأعمال بالموقع منذ تاريخ 17/ 04/ 1438هـ إلى تاريخ 05/ 07/ 1438هـ تفيد بانقطاع عمالة المدعي عن العمل لمدة تجاوزت (6) أشهر، بالإضافة إلى وجود سوء مصنعية بالأعمال المنفذة مع عدم توفير طاقم فني على كفاءة عالية بالموقع من جانب المدعي وطلب الاستشاري إزالة الأعمال المنفذة. لقد قامت موكلتي بمخاطبة المدعي أكثر من مره بناء على الخطابات المرسلة من الاستشاري والتي تؤكد عدم صحة وهي بالتفصيل التالي: خطاب صادر من مكتب الرأي للاستشارات الهندسية موجه إلى موكلتي برقم (05 ص ر 2/ 2017) وتاريخ 17/ 04/ 1438هـ (مرفق) ويفيد صراحة بالتالي: (عدم تواجد المدعية (أساور الشرق) بموقع العمل وانقطاعها لمدة زادت عن ثلاثة شهور في إحدى المرات بالرغم من تنبيهها مُسبقًا على عدم حدوث ذلك، ويؤكد الخطاب على التأخير الواضح في إنجاز الأعمال، ويؤكد أيضًا بقلة عدد العمالة اللازمة لإنهاء العمل بوقته وعدم تواجد مهندس دائم أو مشرف مستمر بالموقع، وسوء حالة الأعمال التي تمت خاصّة في أعمال اللياسة وأن أعمال التكييف معظمها لم تنتهِ بالرغم من انتهاء وقتها بزمن كافٍ، كما يحذر الخطاب موكلتي بصفتها المقاول الأصلي بأن تأخير المدعية يستدعي تغيير المقاول من الباطن أساور الشرق ). خطاب صادر من مكتب الرأي الهندسي رقم (12 ص ر2/ 2017) وتاريخ 18/ 05/ 1438هـ (مرفق) ومضمون الخطاب وهي ذات الملاحظات والمساوئ الحاصلة منها في الخطاب الأول بالفقرة أعلاه. خطاب صادر من مكتب الرأي الهندسي برقم (36ص ر 2/ 2017) وتاريخ 05/ 07/ 1438هـ (مرفق) ومضمونه على ذات الملاحظات الواردة بالخطابين السابقين عليه حسب الموضح أعلاه. خطاب صادر من مكتب الرأي الهندسي برقم (ص ب /2017) وتاريخ 06/ 07/ 1438هـ (مرفق) الموجهة لمالكة المشروع بأن العمل متوقف ويُخلي المكتب الهندسي مسئوليته أمامها عن الأضرار الناتجة عن ذلك بسبب ملاحظات مقاول الباطن -المدعية أساور الشرق . بالرغم من الخطابات أعلاه فيما يؤكد عدم التزام المدعي بالتزاماته العقدية، وبالرغم من إخطار موكلتي له بالملاحظات التي وقعت منه بخطابات عديدة موجهة له، منها الخطاب الصادر من موكلتي للمدعي بتاريخ 15/ 09/ 1436هـ الموافق 02/ 07/ 2015م (مرفق) إلًا أنه لم يستجب وانتهى الأمر بصدور خطاب الاستشاري الهندسي المشرف على المشروع بخطابه رقم (06 ص ر 2/ 2017م) وتاريخ 25/ 05/ 1438هـ (مرفق) المبني على خطاب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برقم (43/ 83092) وتاريخ 24/ 05/ 1438هـ ونصه: (إلغاء اعتماد مقاول الباطن) لا وجاهة بما يطالب به المدعي بالتعويض المادي وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال فقد نص العقد في البند السابع في فقرته الثانية على ما يلي: (أن للطرف الأول الحق في فسخ العقد وسحب العمل من الطرف الثاني إذا تأخر في بدء العمل أو أظهر بطئًا في سير العمل لدرجة أن يري الطرف الأول عدم قدرة الطرف الثاني على إنهاء العمل، وإذا أخل بأي من الالتزامات التعاقدية والقانونية)، وعليه ونتيجة لانقطاع المدعي عن العمل إلى جانب سوء مصنعية الأعمال المنفذة كما تم توضيحه لفضيلتكم من واقع خطابات الاستشاري المشرف على الأعمال فقد قامت الجهة المالكة للمشروع بتعميد موكلتي باستكمال العمل بالموقع مع فرض إزالة جميع الأعمال المنفذة من قبل المدعي نتيجة ما جاء من جانب تقارير الاستشاري المشرف على العمل بوجود سوء مصنعية بالأعمال المنفذة، كما فرضت على موكلتي التعاقد مع مصنع متخصص لتوريد مجاري التكييف بخطابها بتاريخ 13/ 11/ 1438هـ مما نتج عنه تكبد موكلتي خسائر مالية كبيرة نتيجة إزالة الأعمال التي قام بها المدعي لسوء المصنعية، كما لحق موكلتي الضرر وذلك لارتفاع سعر توريد المواد والعمالة القائمة على التنفيذ نتيجة تأخير المدعي عن تنفيذ التعاقد المبرم مع موكلتي بتاريخ 24/ 03/ 1436هـ لأكثر من سنتين ونصف. تعمد المدعي قلب الحقائق وتضليلها فيما زعم فيه بأن التأخير في اعتماد المخططات لوجود أخطاء إنشائية بالمشروع -علمًا بأن الحقيقة غير ذلك- لأنه لا يوجد أي علاقة مباشرة بين الأعمال الإنشائية وأعمال التكييف، وأن السبب الرئيسي هو وجود أخطاء فنية في المخططات التنفيذية المقدمة من المدعي، بدلالة أن المخططات الإنشائية تم اعتمادها بالفعل وتم الانتهاء من جميع الأعمال وتسليمها إلى الاستشاري المشرف على الأعمال بالمشروع بدون أي ملاحظات كما هو ثابت لدينا في طلبات فحص الأعمال الموقعة والمختومة من جانب الاستشاري المشرف على العمل. فالتأخير كان من جانب المدعي في عدم اعتماد المخططات التنفيذية التي على عاتقه لتأخره في تقديمها لموكلتي لاعتمادها من مالك المشروع، بالرغم من أن الاتفاق والتعاقد مع المدعي على أنه يلتزم بتقديمها خلال (15) يومًا من إبرام التعاقد. لذلك كله وبناء على ما تقدم فإني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بأن يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال نظير الأضرار التي تكبدتها للتعاقد مع مقاول آخر وتنفيذ الأعمال التي لم يلتزم بها المدعي وإصلاح الأعمال التي قام بها، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (40) ألف ريال. اهـ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهلة للرد. وفي 02/ 02/ 1444هـ قدم ممثل المدعي مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وأضاف: ردًا على ما تقدمت به وكيلة المدعى عليها بأنه تم سحب المشروع من موكلي بموجب خطابات وإنذارات موجهة له ولعدم استجابته في الوقت المحدد تم سحب الأعمال وفسخ العقد بموجب نص البند السابع الفقرة الثانية، فهذا غير صحيح والكلام يفتقر إلى المستندات ولا يوجد أي إنذار موجه إلى موكلي، ويتوجب على المدعى عليها بموجب العقد بالبند (7) الفقرة الثانية: يفسخ العقد ويسحب العمل من الطرف الثاني وذلك بموجب إخطار بكتاب مسجل بعلم الوصول يرسله الطرف الأول إلى الطرف الثاني على عنوانه ، ولم يقم كذلك بتحرير محضر جرد الأعمال التي تمت حيث تطرق إلى ذلك البند (7) الفقرة الثالثة، ونشير بأن سبب إيقاف العمل بالموقع كان نتيجة تأخر المدعى عليها بصرف القيمة المالية المستحقة من المستخلصات، وهذا يدل على نية المدعى عليها لاستبعاد موكلي واعتماد المدعى عليها لنفسها كمقاول تكييف بتاريخ 01/ 12/ 1438هـ والجدول أدناه يوضح تواريخ المستخلصات والمبالغ المالية المستلمة والمستحقة: م البند التاريخ قيمة المستخلص المستلم تاريخ الاستلام مبلغ مستحق لم يتم سداده ملاحظات: 1- تاريخ التعاقد: 15/ 01/ 2015م. 2- تاريخ مباشرة العمل بموجب خطاب شركة ميدات: 25/ 05/ 2016م. 3- مستخلص رقم (1)، 06/ 09/ 2016م، (58,174)، (29,000) 06/ 09/ 2016م، تم السداد، (29,174) 12/ 10/ 2016م. 4- مستخلص رقم (2)، 26/ 09/ 2016م، (70,314) (34,500) 15/ 10/ 2016م (35,814)، لم يتم الصرف. 5- مستخلص رقم (3)، 26/ 10/ 2016م، (124,852)، (34,520)، 09/ 11/ 2016م، (90,332)، لم يتم الصرف. إجمالي المبلغ مستحق الدفع (لم يتم سداده): (126,146) ريال. لدينا مستند يثبت إقرار المدعى عليها بقيام موكلي بتنفيذ المخططات التنفيذية واعتمادها وهذا كفيل لإثبات استحقاق موكلي لما يطالب فيه وهي نسبة (5%) من قيمة العقد، وهي مبلغ وقدره (137.500)، وهذا بناء على إقرار المدعى عليها؛ مما يدل على أن المدعى عليها تجادل في باطل وتدعي خلاف الواقع وترغب في التنصل من سداد المستحق عليها حسب البند (5) من العقد الذي نص في الفقرة (2) أن موكلي يستحق (5%) من قيمة العقد بعد اعتماد المخططات التنفيذية واعتماد المواد من الجهة مالكة المشروع وهذا ما حدث. وختم مذكرته بذات الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى. وفي جلسة 03/ 02/ 1444هـ طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد، وأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق جوابه خلال خمسة عشر يومًا. وفي 29/ 02/ 1444هـ قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها: سبق للمدعي أن قدم نفس الطلبات المنظورة بقضيتنا اليوم في الدعوى رقم (9089) وتاريخ 15/ 07/ 1441هـ، وتم رفض جميع طلبات المدعي كما هو ثابت في صك الحكم، وجاء في أسباب الحكم ما يلي: (وأما طلب المدعى عليه (مؤسسة أساور الشرق) تكاليف التصميم فإنه قد أقر بعدم شمولها للعقد بين الطرفين وهي من لازم العقد وقد استلم المدعى عليه مقابل الأعمال المنجزة، وأما طلب المدعى عليه التعويض عن فسخ العقد فإنه لم يقدم ما يثبت وقوع الضرر) اهـ، وهذا يؤكد سبق الفصل بالدعوى. بخصوص ادعاء المدعي عن عدم قيام موكلتي بإنذاره بفسخ التعاقد فقد تم توجيه خطاب من المدعى عليها للمدعي بتاريخ 02/ 07/ 2015م يفيد بإنذار فسخ التعاقد، كما أنه يوجد لدينا عدد (6) خطابات موجهة من الاستشاري القائم على أعمال الإشراف على الأعمال بالموقع منذ تاريخ 17/ 04/ 1438هـ إلى تاريخ 05/ 07/ 1438هـ تفيد بانقطاع عمالة المدعي عن العمل لمدة تجاوزت (6) أشهر بالإضافة إلى وجود سوء مصنعية بالأعمال المنفذة مع عدم توفير طاقم فني على قدر جيد بالموقع من جانب المدعي وطلب الاستشاري إزالة الأعمال المنفذة. كما أوضح المدعي في مذكرته الأخيرة أن موكلتي قامت باعتماد نفسها كمقاول لأعمال التكييف بتاريخ 01/ 12/ 1438هـ؛ أي بعد ما يزيد من سنة ونصف من تاريخ انتهاء التعاقد من المدعي حسب نص العقد، حيث إن العقد قد تم تحريره بين الطرفين في تاريخ 24/ 03/ 1436هـ ولمدة سنة واحدة لا غير. كما أوضح المدعي وأرفق مع مذكرته الأخيرة خطاب منّا له بإعطائه فرصة أخرى بمباشرة العمل بالموقع من قبل عمالته بتاريخ 25/ 06/ 2016م الموافق 18/ 07/ 1437هـ وهو كما هو واضح بعد تاريخ انتهاء التعاقد حسب ما نص عليه العقد بمدة (4) أشهر، وهذا دليل على عدم رغبتنا في فسخ التعاقد مع المدعي؛ مما يدل على صحة الوقائع التي نسردها وعدم جدية المدعي في تنفيذ التعاقد، وإنما أعطيناه فرصة لاستكمال العمل وكان بمقدورنا إيقافه بدلًا من إعطائه فرصة لإتمام العمل. تناسى المدعي بأنه بعد أن قامت الجهة المالكة للمشروع بتعميد المدعى عليها باستكمال العمل بالموقع مع فرض إزالة جميع الأعمال المنفذة من قبل المدعي نتيجة ما جاء من جانب تقارير الاستشاري المشرف علي العمل بوجود سوء مصنعية بالأعمال المنفذة، مما اضطرنا التعاقد مع مصنع متخصص لتوريد مجاري التكييف بخطاب الجهة المالكة بتاريخ 13/ 11/ 1438هـ؛ مما نتج عنه تحملنا خسائر مالية نتيجة إزالة الأعمال التي قام بها المدعي مقابلها نتيجة سوء المصنعية وارتفاع سعر توريد المواد والعمالة القائمة على التنفيذ نتيجة تأخير المدعي عن تنفيذ التعاقد المبرم بتاريخ 24/ 03/ 1436هـ، لأكثر من سنتين ونصف، وتحتفظ موكلتي بحقها في رفع دعوى مستقلة للمطالبة بكامل الأضرار طبقًا لبنود التعاقد. ما تقدم به المدعي في مذكرته الأخيرة بشأن تسلل تواريخ المستخلصات وتواريخ الدفع غير صحيح ويدل على جهل المدعي وعدم إلمامه بالمستندات، والصحيح هو التسلسل التالي: 1- تم تسليم دفعة (5%) من الدفعة المقدمة من التعاقد بإجمالي مبلغ (137,500) ريال بتاريخ 12/ 05/ 1436ه إلى المدعي. 2- تم اعتماد المدعي كمقاول باطن من جانب الجهة المالكة بتاريخ 07/ 07/ 1436ه(وجود تأخير من المدعي في تقديم مستنداته النظامية للاعتماد بمقدار (103) أيام من تاريخ التعاقد). 3- تم اعتماد حسابات الأحمال الحرارية من الجهة المالكة بتاريخ 14/ 04/ 1437ه (وجود تأخير من المدعي في تقديم الحسابات للاعتماد بمقدار (385)يومًا من تاريخ التعاقد). 4- تم تسليم المدعي دفعة (5%) من الدفعة المقدمة من التعاقد بإجمالي مبلغ (137,500) ريال بتاريخ 29/ 04/ 1437ه، علمًا بأن تلك الدفعة تستحق للمدعي بعد اعتماد المخططات إلا أنه إيمانًا منّا بضرورة دفع الأعمال وسرعة إنجاز العمل فقد تم سداد الدفعة للمدعي قبل موعد الاستحقاق. 5- تم اعتماد المخططات التنفيذية من الجهة المالكة بتاريخ 25/ 11/ 1437ه (وجود تأخير من المدعي في تقديم المخططات للاعتماد بمقدار (601) يوم من تاريخ التعاقد). 6- تم تسليم المدعي مبلغ (29,000) ريال بتاريخ 05/ 12/ 1437ه علمًا بأن تلك الدفعة غير مستحقة له إلا أنه إيمانًا منّا بضرورة دفع الأعمال وسرعة إنجاز العمل فقد تم سداد الدفعة للمدعي قبل موعد الاستحقاق. 9- مستخلص أعمال رقم (3) تم تقديمه لنا بتاريخ 01/ 02/ 1438ه بقيمة مالية (59899.5) ريال تم إيقاف سداد الدفعة بعد ورود تعليمات إلينا من الاستشاري المشرف على الأعمال بوجود أخطاء في التنفيذ تستوجب الإصلاح وذلك بحضور مهندس المدعي. 10- طبقًا للعقد لا يوجد أي بند بخصوص دفع قيمة المخططات التنفيذية، حيث إنها جزء من أعمال العقد وطبقًا لنص الفقرة (12) من التزامات الطرف الثاني فإنه ملتزم بتقديم المخططات التنفيذية ضمن إطار العقد وطبقًا للفقرة (2)طريقة صرف الدفعات يتم صرفها (10%) دفعة مقدمة على دفعتين و(90%)دفعات جارية على المستخلصات. وعليه فإن هذه دعوى كيدية فالمدعي لم يطالب بها خلال الأربع سنوات الماضية إلا بعدما رفعنا عليه قضية والمطالبة باسترداد باقي المبلغ المسلم له وقد صدر حكم لصالحنا برد باقي المبلغ من الدفعة المقدمة والبالغ قيمتها (169,015 ريال) فقط مائة وتسعة وستون ألفًا وخمسة عشر ريالاً لا غير، بالإضافة إلى تكاليف أتعاب المحاماة. وفي 17/ 03/ 1444هـ قدم ممثل المدعي مذكرة جاء فيها: أما بشأن ما ذكرته وكيلة المدعى عليها بأن هذه الدعوى سبق الفصل فيها واستندت في دفعها على ما ذكره فضيلة القاضي مصدر الحكم في الدعوى المشار إليها في مذكرة رد المدعى عليها وهو: (وأما طلب المدعى عليها تكاليف التصميم فإنه قد أقر بعدم شمولها للعقد بين الطرفين) فلا نعلم كيف لوكيلة المدعى عليها أن تستدل بذلك على سبق الفصل في الدعوى، فقول فضيلة القاضي واضح وصريح ومعناه بأنه لن يفصل في طلب موكلي؛ لعدم شموله للعقد وهذا هو المفهوم الوحيد لذلك، فلم يرفضه ولم يرده، ولكن صرف النظر عنه لعدم شموله لمضمون النزاع في تلك الدعوى، وهذا ما يؤيد صحة طلبنا في هذه الدعوى وأن طلبنا لم يسبق الفصل فيه، وأما استدلال المدعى عليها بهذا القول فهو إقرار بصحة دعوى موكلي، ومحاولة لتظليل الدائرة الموقرة وتنصل صريح من سداد حق مستحق لموكلي في ذمة المدعى عليها، وذلك بموجب إقرارها الصريح بالخطاب المرفق في دعوانا؛ الأمر الذي يدل على صحة دعوى موكلي وعدم صحة ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من دفع شكلي في الدعوى. ثانيًا: نكلت وكيلة المدعى عليها عن الرد عن الخطاب الموقع والمختوم على ورق المدعى عليها والتي تقر فيه بأنها وافقت على التصاميم والمخططات التي قامت بها موكلتي وتدعو موكلتي لمباشرة العمل في الموقع حسب المخططات والتصاميم المعتمدة، وهذا دليل على افتقارها للرد على ذلك وإقرارها بما جاء في مضمون الخطاب وأن إقرار المدعى عليها جاء واضحًا وصريحًا بحق موكلي، ولكنها لم تلتزم بالسداد حسب ما نص عليه العقد في البند (5) فقرة (2) بأن موكلي يستحق (5%) من قيمة العقد بعد انتهاء اعتماد المخططات، وحيث إنه تم اعتماد المخططات؛ الأمر الذي يلزم المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (137.500) ريال مقابل قيمة المخططات. ثالثًا: أما ما جاء في ردها بشأن التعويضات عن فسخ العقد فهو تكرار وإعادة لما تم تقديمه سابقًا وقمنا بالرد عليه في مذكرتنا المقدمة بتاريخ 02/ 02/ 1444هـ، ونؤكد ونتمسك بأن مطالبتنا بالتعويض عن الفسخ بناء على العقد الموقع بين موكلي والمدعى عليها والتي ألزمت على من يقوم بفسخ العقد بالتعويض، والمدعى عليها مقرة بفسخها للعقد دون سبب مشروع ومنع موكلي من إكمال أعماله. وختم مذكرته بذات الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى. وفي 19/ 03/ 1444هـ قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرة لم تخرج في مضمونها عن مذكراتها السابقة. وفي جلسة 20/ 03/ 1444هـ حضر الطرفان، وقد ذكرت وكيلة المدعى عليها بأنها تقدمت بمذكرة عبر النظام بالأمس، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للاطلاع عليها والرد فأفهمته الدائرة بتقديم رده عبر النظام. ثم قدم ممثل المدعي مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وأضاف: أن كافة المستندات المقدمة من قبل المدعى عليها هي مستندات من صنع يدها وليس عليها ما يدل على تسليمها لموكلي وهي جميعها خطابات غير صحيحة تم تقديمها بغرض التظليل على الدائرة الموقرة، فدعوانا تستند على بينة وإقرار من قبل المدعى عليها. أما بشان المبالغ التي ذكرت المدعى عليها بأنها قامت بصرفها لموكلي فهي تحاول بذلك التنصل من مطالبة موكلي والتفرع في أمور تم الفصل فيها بدعوى مستقلة، فالمدعى عليها ومنذ بداية الدعوى لم تقدم رد صريح على مطالبة موكلي، ولم تقدم ما يثبت سدادها مقابل المخططات، واكتفت بتقديم مبالغ تم سدادها بشأن أعمال أخرى منفذة وتم الفصل فيها، وعجزت عن تقديم أي رد بشأن إقرارها باعتماد المخططات وما يترتب على ذلك من مستحقات مالية لموكلي؛ الأمر الذي يظهر مدى مماطلة المدعى عليها ومحاولتها تظليل الدائرة بدفوع أخرى لا علاقة لها بمطالبة موكلي. وفي جلسة 03/ 05/ 1444هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي 18/ 05/ 1444هـ قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها: 1- ما يستند عليه وكيل المدعي بالخطاب الذي يفيد اعتماد مخططات التكييف للمباني وكما هو واضح بالخطاب إنما هي مخططات عدد (3) مباني وطابق واحد من المبنى الرابع فقط لا غير، علمًا بأن إجمالي المخططات المطلوبة هي لعدد (16) مبنى بالمشروع محل التعاقد. 2- ما يستند عليه وكيل المدعي بالخطاب الذي يفيد اعتماد مخططات التكييف للمباني وكما هو واضح بالخطاب بتاريخ 25/ 05/ 2016م أي بعد انتهاء مدة التعاقد بأربعة أشهر. 3- تأخر المدعي في تقديم المخططات للاعتماد من جانب الجهة المالكة لباقي المباني بالمشروع والبالغ عددها (16) مبنى بعد انتهاء التعاقد بمدة (600) يوم. 4- أساء وكيل المدعي تفسير البند رقم (5) من التعاقد قيمة العقد وطريقة صرف الدفعات، حيث إن قيمة (5%) من التعاقد التي يطالب بها المدعي هي ليست قيمة اعتماد المخططات وإنما هي موعد استحقاق لصرف الدفعة المالية المتبقية من الدفعة المقدمة حسب نص العقد. 5- يطالب وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها سداد قيمة (25%) من التعاقد كتعويض عن فسخ العقد من جانب المدعى عليها، وكما سبق السبب الرئيسي لفسخ التعاقد هو التأخير المبالغ فيه من جانب المدعي في تنفيذ الأعمال، بالإضافة إلى سوء مصنعية الأعمال المنفذة. 6- قام وكيل المدعي بالتشكيك في صحة المستندات المقدمة من طرف المدعى عليها، علمًا بأن المستندات المقدمة صادرة من الجهة الحكومية المالكة للمشروع ومكتب الاستشاري القائم بالإشراف على أعمال التنفيذ بالمشروع، وقد قمنا بتقديم أصول جميع المستندات المرفقة من طرفنا. 7- تضارب أقوال المدعي في قيمة المطالبة بأتعاب المحاماة المقدمة وتم تغييرها من مبلغ مائة وخمسون ألف ريال إلى أربعين ألف ريال. 8- عدم التزام المدعي بمواعيد تقديم وتبادل المذكرات قبل الجلسة؛ مما يؤدي إلى عدم إعطاءنا فرصة كفاية لتجهيز الرد المناسب، كما يساهم في زيادة مدة إجراءات التقاضي. وبناءً على كل ما تقدم فإني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بأن يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال كجزء من الخسائر التي كانت بسببه، بالإضـافة إلى أتعاب المحاماة. وفي جلسة هذا اليوم 17/ 06/ 1444هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره بسداد قيمة أعمال التصميم واعتماد المخططات وقدرها (١٣٧.٥٠٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال، مع تعويضه عن الضرر المادي الناتج عن إنهاد العقد بمبلغ قدره (٦٨٧.٥٠٠) ستمائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة ريال، وتحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ,وحيث دفعت المدعى عليها بأنه تم النظر في طلبه لدى الدائرة الثالثة ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها بأن سبق مناقشة هذا الطلب في القضية رقم (9089) لعام 1441هـ بالدائرة التجارية الثالثة بالرياض ووالذي جاء في أسبابه ما نصه: (وأما طلب المدعى عليه (مؤسسة أساور الشرق) تكاليف التصميم فإنه قد أقر بعدم شمولها للعقد بين الطرفين وهي من لازم العقد وقد استلم المدعى عليه مقابل الأعمال المنجزة، وأما طلب المدعى عليه التعويض عن فسخ العقد فإنه لم يقدم ما يثبت وقوع الضرر). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430875242 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439089486 لعام 1444هـ المدعي: عبدالعزيز حسن عبدالرحمن الشثري المدعى عليه: شركة ميدات الرياض المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بسداد قيمة أعمال التصميم واعتماد المخططات وقدرها (١٣٧.٥٠٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال. وبدفع الضرر المادي الناتج عن إنهاد العقد والمقدر بنسبة (٢٥٪) من إجمالي التعاقد وقدره (٦٨٧.٥٠٠) ستمائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة ريال. إضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن الإجراءات المتبعة في الدعوى كان بها قصور ولكون حكم أصحاب الفضيلة لم تتحقق به قناعة موكلي وقد جاء غير مستند لأسباب شرعية صحيحة، حيث أنه تم السير في نظر القضية لأكثر من (7) جلسات ولمدة تتجاوز السنة، ورغم أن القضية تم إقامتها من موكلي مستندة على بينات واضحة وصريحة ومستند إقرار من قبل المستأنف ضدها باستحقاق موكلي لكامل مبلغ المطالبة وأقرت المستأنف ضدها بعدم سداد المبلغ لموكلتي، و نظرا لأن موكلتي قامت بإنجاز الاعمال المتفق عليها وقامت المستأنف ضدها بالإقرار بذلك، ورغم أننا قمنا بالتوضيح والرد على فضيلة القاضي بشأن الدفع الشكلي المقدم من المستأنف ضدها والمتعلق بسبق الفصل في الدعوى، وأن النزاع لم يسبق الفصل فيه وأن الدعوى السابقة المقامة من قبل المستأنف ضده على موكلتي كانت تطالب فيها بقيمة الاعمال غير منفذة وكانت موكلتي مدعى عليها في تلك الدعوى وليست مدعية ولم يتم الفصل في تلك الدعوى بشأن استحقاق موكلتي لقيمة المخططات من عدمها، ولكن فضيلة القاضي اقتنع في ذلك في بادئ الامر بدلالة أن القضية عقدت فيها أكثر من سبع جلسات ثم جاء حكمه مناقضا لما تم السير فيه بجلسات القضية، ولأن الحكم بني على أسباب غير صحيحة ولم يتم السير في القضية موضوعيا وتم الحكم بها شكليا دون وجه حق رغم عدد الجلسات المنعقدة في القضية قال العز بن عبد السلام وهو يتحدث عما يجب على الفور وكذلك الحكم بين الخصوم، ويجب سلوك أقرب الطرق فيه دفعا لظلم أحد الخصمين على الفور (قواعد الأحكام1/366) ورغم وجود إقرار من قبل المستأنف ضدها بقيام موكلتي بأعمال التصاميم واعتماده وإقرار المستأنف ضدها بعدم سدادها، ورغم وضوح الحكم السابق بأنه لم يتم الفصل في طلب موكلي بأعمال التصاميم وغيرها مما يدل عل جواز النظر في القضية، ولكن الحكم صدر مخالفا للنظام نتيجة عدم فهم الواقعة، وعليه نطلب إعادة النظر في القضية. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على القضية وخلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف (المدعي) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 17 / 06 /1444هـ في القضية رقم (4430501709) لعام 1444هـ القاضي: عدم جواز نظر هذه الدعوى. محمولاً على أسبابه.وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث