حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430894034
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470958065/1444
رقم الحكم:4430894034
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470958065 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430894034 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470958065 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ 1442/01/13هـ الموافق 2020/09/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة (15) خمسة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (605,037.11) ست مئة وخمسة ألفًا وسبعة وثلاثون ريال سعودي وأحد عشر هلله.، بثمن إجمالي قدره (605,037.11) ست مئة وخمسة ألفًا وسبعة وثلاثون ريال سعودي وأحد عشر هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (145,505.00) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1442/03/17هـ، المسددة بتاريخ 1442/03/17هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (90,508.95) تسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي وخمسة وتسعون هلله الحالة بتاريخ 1442/04/15هـ، المسددة بتاريخ 1442/05/1هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (103,764.75) مائة وثلاثة ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله الحالة بتاريخ 1442/05/16هـ، المسددة بتاريخ 1442/07/11هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (109,247.64) مائة وتسعة ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي وأربعة وستون هلله الحالة بتاريخ 1442/06/18هـ، المسددة بتاريخ 1442/07/11هـ، والدفعة رقم خمسة قيمتها (112,222.89) مائة واثنا عشر ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال سعودي وتسعة وثمانون هلله الحالة بتاريخ 1442/07/16هـ، المسددة بتاريخ 1442/10/17هـ، والدفعة رقم ستة قيمتها (43,787.88) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي وثمانية وثمانون هلله الحالة بتاريخ 1442/08/18هـ والمبالغ حالة السداد هي (43,787.88) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي وثمانية وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/19هـ الموافق 2021/02/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1442/01/13هـ الموافق 2020/09/01م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/06/19هـ الموافق 2021/02/01م حتى 1442/09/18هـ الموافق 2021/04/30م. وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (43,787.88) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي وثمانية وثمانون هلله، عن الفترة من 1442/06/19هـ الموافق 2021/02/01م إلى 1442/09/18هـ الموافق 2021/04/30م. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 24/10/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وفيها قرر المدعي قائلا: لقد انتهيت صلحا مع المدعية وسددوا مبلغ المطالبة، هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: نعم لقد اصطلحنا مع المدعي وسددنا له مبلغ مطالبته وفي حال هناك تكاليف تفرض على المدعي، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي وكالة قنع بذلك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي قدم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (43.787.88 ريال) يمثل قيمة أجرة معدات، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث ثبت للدائرة اصطلاح الطرفين قبل حلول موعد الجلسة الأولى، وذلك بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة كاملاً، وحيث صادق الطرفين على هذا الصلح؛ ولنص المادة (29) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) عليه ثبت للدائرة اصطلاح الطرفين وانتهاء القضية صلحاً. نص الحكم: ثبت للدائرة اصطلاح الطرفين وانتهاء القضية صلحا، وبالله التوفيق.