حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430853514
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470823337/1444
رقم الحكم:4430853514
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470823337 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430853514 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4470823337 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تتقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 30/ 8/ 1444ه حضر المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخها 18/ 6/ 1444ه ومصدرها خدمات الوكالات الإلكترونية لوزارة العدل، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاًن وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وقدم تحريراً لها على محادثة الجلسة نصه: "تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم بأن المدعى عليه قام بإيهام موكلتي بأنه سوف يقوم باستثمار مبالغها وعلى وجه ذلك تم تحويل المبلغ على دفعات إلى حساب المدعى عليه أصالة ببنك (...) برقم (...) وتاريخ 12/ 11/2021م الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (19.000) تسعة عشر ألف ريال، والثانية مبلغ (18.000) ثمانية عشر ألف ريال، والثالثة مبلغ (13.000) ثلاثة عشرة ألف ريال، والرابعة مبلغ (15.000) خمسة عشرة ألف ريال، والخامسة مبلغ (9,500) تسعة ألاف وخمسمائة ريال، في نفس اليوم تم تحويلها وقد تضررت موكلتي من ذلك الغش والتدليس بسبب لا يوجد لديها أي نوع من الاستثمار، الأسانيد: حوالة بنكية، الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (74,500) أربعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال، للأسباب الآتية: عدم استثمار المدعى عليه للمبالغ استنادًا على حوالة بنكية وحالة رأس المال في الوضع الحالي قائم، هذه دعواي." وأضاف بأنه سبق وأن أقام الدعوى لدى المحكمة العامة وصدر عنها حكم يقضي باختصاص المحكمة التجارية بنظر النزاع فطلبت منه الدائرة إرفاق نسخة من الحكم، وبناء عليه، وفي جلسة 12/ 10/ 1444ه تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (74,500) أربعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال، تمثل رأس مال موكلته المدفوع للمدعى عليه لتشغيله، وبما أنه ثبت للدائرة دفع المدعية للمدعى عليه المبلغ محل الدعوى بناء على حوالات بنكية إلى حساب المدعى عليه، ولقوله عليه السلام: "بم تأخذ مال أخيك بغير حق"، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة الكترونياً ، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بـ: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم(...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...)مبلغاً قدره (74.500)أربعة وسبعون ألفاً وخمسمئة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.