حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430866207
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470465852/1444
رقم الحكم:4430866207
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465852 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430866207 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٥٨٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) و(...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى, في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وعقدت الدائرة جلستها التحضيرية عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى, ومن توافر شروط قبولها, وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على صحيفة الدعوى والتي يطالب فيها إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس مال موكلته البالغ قدره مائة وستة آلاف ريال، بالإضافة إلى الأرباح وقدرها ثلاثة وتسعون ألف ريال, حيث قامت بتسليمه للمدعى عليها وذلك من أجل المضاربة بها في نشاط بيع وشراء السيارات إلا أن المدعى عليها امتنع عن تسليم موكلته الأرباح وإعادة رأس المال. وبجلسة ١٧/ ٧/ ١٤٤٤هـ تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى، رغم تبلغهما بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم (١٩٧٦٤٩٥٥٤)، وبناء عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية بطلب السير في الدعوى، وبناءً عليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونياً بموجب رقم التبليغ (٧٠٠٩٣٨٤٢)، وحصر وكيل المدعية دعواه بطلب إلزام المدعى عليها برد رأس مال موكلته البالغ قدره مائة وستة آلاف ريال، واحتفظ بحقه برفع دعوى مستلقة بشأن الأرباح، وأفهمته الدائرة بأن عليه إبلاغ موكلته للحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين. وبجلسة هذا اليوم حضرت المدعية أصالة، كما حضر وكيلها، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا، وبإفهام المدعية أصالة بأن عليها أداء اليمين استعدت بأدائها فحلفت بالله قائلةً: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنني سلمت المدعى عليها مبلغًا قدره: مائة وستة آلاف ريال، وذلك من أجل المضاربة بها، وأنني لم استلم منها أي مبالغ سواءً من الأرباح أو من رأس المال والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلفت. وبناءً عليه، رفعت الجلسة للمداولة, وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كانت المدعي وكالة قد حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها برد رأس مال موكلته البالغ قدره مائة وستة آلاف ريال، والذي يمثل رأس مالها الذي دفعته للمدعى عليه للمضاربة بها، وبما أن البينة على المدعي، وحيث قدم وكيل المدعية بينته المتمثلة في سندات قبض صادرة من المدعى عليها مذيلة بختمها، واستنادًا إلى المادة (١٠٥) من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (١- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلًا ناقصًا في الحقوق المالية، فإن حلف؛ حُكم له...)، وحيث أدتها على النحو الوارد في وقائع الحكم أعلاه، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنصُّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، بموجب التبليغ الالكتروني رقم (٧٠٠٩٣٨٤٢), الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) و(...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: مائة وستة آلاف ريال، لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.