حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430945527

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471025875/1444
رقم الحكم:4430945527
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471025875 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430945527 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4471025875 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (439114301) وتاريخ 1443/07/13هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة) بشأن المطالبة بـنسبة من عقد التوريد المبرم بين موكلتها وبين (شـركة (...) والمحدد قيمته بمبلغ مقداره (11,100,000) أحد عشر مليوناً ومئة ألف ريال، وادعاءه بأن له نسبة من هذا العقد نتيجة وساطته في العقد بمبلغ مقداره (1,100,000) مليون ومئة ألف ريال، والقضية انتهت برفض الدعوى وذلك حسب الصك رقم (4430236529) وتاريخ 1444/04/12هـ وقد تضررت موكلتها بسبب تكبدها مصاريف وأتعاب مكتب المحاماة، وطالبت بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (63,250) ثلاثة وستون ألفًا ومئتان وخمسون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عرض أتعاب بتاريخ 2022/08/10م، على مطبوعات (مكتب (...) للمحاماة) المتضمن تحديد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (63,250) ثلاثة وستون ألفًا ومئتان وخمسون ريالاً، والممهور بتوقيع وختم المدير العام (...). 2- صك حكم برقم (4430236529) وتاريخ 1444/04/12هـ في القضية رقم (439114301) الصادر من المحكمة التجارية بالرياض، المتضمن: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى . وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/09هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعية هل تم اللجوء إلى المصالحة أو الإخطار، فأجابت بأنه تم اللجوء إلى الإخطار، وبسؤالها عن دعواها أرفقت مذكرة تضمنت: تتلخص دعوى المدعية في مطالبة المدعى عليه بتسديدها مبلغ (63,250) ثلاثة وستون ألفًا ومئتان وخمسون ريالاً والذي يمثل إجمالي قيمة الأتعاب المسددة من المدعية لصالح مكتب المحاماة المكلف بتمثيلها في الدعوى المقامة من المدعى عليه ضد موكلتها، وهي دعوى كيدية والدليل على ذلك ما يلي: 1- رفع دعوى لا أساس لها ومخالفته لنص المادة السادسة والستين من نظام الإثبات لمطالبة موكلتها مبالغ مالية تفوق (100,000) المئة ألف دون اعتبار للاشتراطات الواردة في المادة وهدر وقت موكلتها والقضاء. 2- إصرار المدعى عليه على دعواه بالرغم من صدور حكم بعدم قبول الدعوى، إلا أنه قام باستئناف الحكم وعادت مرة أخرى للدائرة واستغرقت سبع جلسات وثبت بعد ذلك عدم صحة دعواه. 3- ظلم المدعى عليه لموكلتها والإضرار بها، وقد ثبت تسبب المدعى عليه في الخسارة اللاحقة لموكلتها من حيث تكليفها مكتب محاماة للمرافعة والمدافعة عنها وتكبدها مصاريف وأتعاب المحاماة. 4- تجاهل المدعى عليه خطاب صادر عن موكلتها بتاريخ 1443/06/02هـ والمعنون بـ الرد على خطابك المعنون ب خطاب إشعار بمطالبة مالية المؤرخ في 1443/05/29هـ وفيه التعاون مع المدعية لتسليمها نسخة من الاتفاق المبرم بينها وبين المدعى عليه -في حال وجد- وذلك لعدم علمها بأي اتفاق مبرم بين أطراف الدعوى، إلا أن المدعى عليه تجاهل هذا الخطاب وقام بتقديم دعوى ضد المدعية في تاريخ 1443/07/13هـ لما سبق بيانه. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه أرفقت ردها بمذكرة جوابية تضمنت: أن الدعوى أقيمت على اثباتات و منها إقرار موظف المدعية الحاضر بالدعوى أن موكلها وسيط لجلب المشاريع إضافة إلى شهادة الشهود و إضافة إلى رسائل البريد الإلكتروني المرفقة بالدعوى، إلا أن الدائرة ارتأت عدم كفاية البينات للحكم بموجبها، عليه فإن موكلها لم يقم الدعوى ظلماً وبهتاناً وطلبت الحكم برد الدعوى. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أنكرت صحة ذلك. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (164) من لائحة ذات النظام والمادة (73) من نظام المرافعات، ومن حيث الموضوع فلما كانت وكيلة المدعية تطلب تضمين المدعى عليه وإلزامه بدفع الأتعاب التي تحملتها موكلته في القضية المشار إليه بوقائع الدعوى المقيدة لدى المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٣٩١١٤٣٠١ ولما كان من المستقر فقها وقضاء أنه يجب لاستحقاق المطالبة بأتعاب المحاماة بها وتحميلها المدعى عليه أمور يجب توافرها في الواقعة محل المطالبة وهي ظهور الحق وعدم تردده والظلم والعدوان، وتخلف أحد هذه الأمور كاف لرد الدعوى، ولما ثبت للدائرة بالنظر في الحكم المشار إليه أن المدعى عليه في هذه الدعوى قد أقام تلك الدعوى ظانا أن الحق معه إلا أنه عجز عن تقديم البينة على صحتها و لم توجه الدائرة اليمين للمدعى عليها تطبيقا للنصوص النظامية المانعة من توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية، مما يظهر معه تخلف ظلم وعدوان المدعى عليه في تلك الدعوى المقامة منه ضد المدعية وبه لايثبت استحقاقها لما طلبته من تضمين المدعى عليه أتعاب المحاماة وذلك لتردد الحق وعد ظهوره وحاجته إلى حكم حاكم، ورد في قرار الهيئة القضائية العليا في المبدأ السادس بتاريخ 11/1/1392 مانصه: (لايعزر المدعي المدعى عليه بحجة أتعابه إلا إذا ثبت لدى القاضي أن الدعوى كيدية)، وورد في فتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم12/390: (قال الشيخ محمد بن إبراهيم: المفلوج بالمخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقاً بل له حالتان؛ الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانية ألا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات ) وورد في فتوى أخرى عنه ( 55/۱۳ وقد سئل عن مصاريف الدعوى، فقال: بأن المحكوم عليه لا يلزم بالمصاريف مطلقا، بل له حالتان حداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم المخاصمة مع علمه بأنه مبطل والثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما يخاصمهم ظانا أن الحق معه أو يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا الأوجه شرعا عدم إلزامه بتلك النفقات)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ماورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة:برفض هذه الدعوى رقم (4471025875)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث