حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430875830

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430875830

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470672434لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430875830 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٦٧٢٤٣٤لعام١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) الدولية للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٨هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (ألعاب أطفال) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال سدد منه (١١,٢٨٩) أحد عشر ألف ومائتان وتسعة وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ الاتفاق بالثمن كاملاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٧١١) ثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وأحد عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب المدعية برقم (...) من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢١م، إلى ٠١\١٢\٢٠٢١م، بمبلغ (٤٨,٧١١.٠٦) ثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وإحدى عشر ريال وست هللات. ٢- محرر عادي متمثل في شيك على مصرف (...) برقم (١٢١٧) وتاريخ ٠١\٠٤\٢٠٢٠م، بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. ٣- محرر عادي متمثل في ورقة اعتراض على شيك بتاريخ ٠١\٠٦\٢٠٢٢م، ورقم الشيك (١٢١٧). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥\٠٨\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن الدعوى وبيناتها؛ أحال إلى ما تقدم أعلاه، وبسؤاله عن الشيك المرفق؛ أفاد بأنه شيك ضمان وليس شيك أداء فأفهمته الدائرة بأن كشف الحساب لا يوجد فيه أي استلام او توقيع من المدعى عليها والشيك المقدم لا يثبت أن المبلغ مقابل لشراء الألعاب محل الدعوى فأفهمته الدائرة بتقديم الفواتير التي أشار إليها؛ وجرى رفع الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٦\٠٨\١٤٤٤هـ، وملخصها: أرفق عدد (١٣) سند، وعدد (٦) فواتير خاصة بالتعامل، وأرفق شيك محرر للمدعية برقم (١٢١٥) وتاريخ ٣٠\٠٤\٢٠٢٠م، على مطبوعات مصرف (...) بمبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وشيك محرر للمدعية برقم (١٢١٧) وتاريخ ٠١\٠٤\٢٠٢٠م على مطبوعات مصرف (...) بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. وفي جلسة ١٩\١٠\١٤٤٤هـ، في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسة اليهم، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته فأفاد بأنه يحصرها بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره ٤٨.٧١١ ثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وأحد عشر ريال بموجب كشف الحساب والفواتير ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسياً على ما سبق ايراده من دعوى، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٧١١) ثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وأحد عشر ريال قيمة توريد ألعاب أطفال للمدعى عليها،. وقدم في سبيل إثبات دعواه محررات عادية متمثلة في سندات قبض وشيكات محررة للمدعية، وفواتير. ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر في ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ تاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١هـ على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ حيث يعد تخلفها عن الحضور قرينة على صحة دعوى المدعية، إذ لو كانت الدعوى غير صحيحة لما تخلفت عن الحضور مع تبليغهم، وأضاعت حق الدفاع عن نفسها، وقدمت دليل براءة ذمتها من الإلتزام المطالب به، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي: (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الدولية للتجارة سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ٤٨.٧١١ ثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وأحد عشر ريال، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث