حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430881741
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470979581/1444
رقم الحكم:4430881741
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470979581 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430881741 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٩٥٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي شركة (...) للتصميم المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (خارجية) رقم التصديق (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مجلس مديرين في شركة (...) للتجارة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، وقد تأسست في تاريخ ١٠/١٠/١٤٣٥هـ الموافق ٠٦/٠٨/٢٠١٤م، وتنتهي في تاريخ ٠١/٠١/١٤٦٥م الموافق ١٤/١٢/٢٠٤٢م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية و اختصر المدعي طلباته بالتالي بإلزام المدعى عليه بإيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ للتحقق من المسائل الأولية في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/(...) بموجب وكالة (خارجية) رقم التصديق (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضرت عن المدعى عليه مساعد وكيلته/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، ولم يحضر المدعى عليه (...) ولا من ينوب عنه مع تبلغه بمهمة التبليغ الإلكتروني رقم (...) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات على المدعى عليهم على المخالفات المبينة في مرفقات الدعوى هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في ١- السجل التجاري. ٢- عقد تأسيس شركة (...) للتجارة. ٣- الوكالة الصادرة من المدعى عليهما لـ(...) بصلاحيات غير منصوص عليها في عقد التأسيس. ٤-الحكم الصادر في القضية رقم ٢٤ وتاريخ ٢٣-٠١-١٤٤٤هـ. ٥- حوالات بنكية. هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليها وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا أحصر الدفوع في الدفع الشكلي أولًا وهو أن المختص بهذا الطلب هو الادعاء العام لا المدعية وأدفع كذلك بعدم صحة الإجراءات النظامية وذلك يتمثل في عدم التحقيق مع موكلي من إدارة الالتزام وأطلب الحكم بعدم قبول هذه الدعوى وأدفع موضوعيًا بعدم صحة دعوى المدعية هكذا أجابت، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجاب المدعي وكالة إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات على المدعى عليهم على المخالفات المبينة في مرفقات الدعوى هكذا أجاب، وأجابت المدعى عليها وكالة هو طلب المدعي إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات على موكلي هكذا أجابت، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدائرة قد عقدت لنظر هذه الدعوى جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ للتحقق من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعي وكالة قد حصر طلبه في هذه الدعوى في إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات على المدعى عليهم على المخالفات التي أشار لها في مرفقات الدعوى، ولأن المدعى عليها وكالة حصرت دفوعها في الدفع الشكلي أولًا وهو أن المختص بهذا الطلب هو الادعاء العام لا المدعية ودفعت بعدم صحة الإجراءات النظامية وذلك يتمثل في عدم التحقيق مع موكلها من إدارة الالتزام وطلبت الحكم بعدم قبول هذه الدعوى وحيث قرر المدعي وكالة أن محل المنازعة هو إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات على المدعى عليهم على المخالفات المبينة في مرفقات الدعوى، ولأن الدائرة في مثل هذه الواقعة لا تخرج عما قرره المنظم في أحكام نظام الشركات، وبالنظر لأحكام نظام الشركات الصادر عام ١٤٣٧ فقد جاء في المادة السادسة عشرة بعد المائتين منه ما نصه (للجهة المختصة إيقاع العقوبات المقررة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين)، ولمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام الجهة القضائية المختصة) كما جاء ذلك مقررًا في نظام الشركات الصادر عام ١٤٤٣هــ حيث قرر أن العقوبات الواردة في (المادة الستون بعد المائتين: عقوبات الجرائم الجسيمة) و (المادة الحادية والستون بعد المائتين: عقوبات الجرائم الأقل جسامة) تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء فيها استنادًا إلى المادة (الخامسة والستون بعد المائتين: الاختصاص بالتحقيق والادعاء) ونصها (تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام)، كما قرر في (المادة السابعة والستون بعد المائتين: لجنة النظر في المخالفات) على أن النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام تختص به لجنة تكون بقرار من وزير التجارة في الوزارة وتختص بإيقاع العقوبات بشأنها، وعليه فإن طلب المدعي (الشريك) من المحكمة بإيقاع العقوبات على المدعى عليهما مخالف لأحكام النظام، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٤٧٠٩٧٩٥٨١)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم