حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430875142
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470490340/1444
رقم الحكم:4430875142
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470490340 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430875142 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470490340 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة اجنحه السلامة التجارية المدعى عليه: محمود فاضل العبود الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خرسانة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٩م بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع:لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره مائة وخمسون ألفًا ريال 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسة عشر ألفًا ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 10/06/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية شيماء ورقم وكالتها 442160075 وحضر المدعى عليه وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى وقرر المدعى عليه بأن التعامل صحيح ولكن المبلغ غير صحيح والصحيح أن المبلغ الإجمالي للتوريد 133000 ريال يشمل الخرسانة وأدوات سلامة أخرى وقد سدد المدعية 30000 ريال وتبقى للمدعية 103000ريال فيما قررت وكيلة المدعية بأن التعامل مع المدعى عليه باسمه الشخصي فيما تبين أنه فني ديكور وذكرت بأن أصدرت شيكات واعترض عليها لعدم وجود رصيد باسم المدعى عليه ومبلغها 150000 ولم يسدد المدعى عليه أي مبلغ، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها 444048175 والمدعى عليه أصالة وقررت وكيلة المدعية بأن ما أدعاه المدعى عليه غير صحيح وبسؤال المدعى عليه قرر بأن السداد نقدي لمسؤول المحل حسان وقرر بأن الشيكين المرفقة من قبل المدعية صحيحة وذكر بأن عليه امر قبض بخصوص الشيكين فأهمته الدائرة بإرفاق ما يثبت ذلك كما أفهمته بأن له يمين المدعي على نفي السداد هل تطلبها وقرر بأنه يطلبها وعقبت وكيلة المدعية بأن موكلها في عام 2018 تقدمت لشرطة ينبع بشكوى بخصوص الشيكين ثم تركها ولم يواصل فيها وأفهمت الدائرة بإبلاغ موكلها بالحضور في الجلسة القادمة، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية شيماء والمدعى عليه اصالة وقررت بأن موكلها راجع حسابته وتبين بأن المدعى عليه سدد مبلغ 30000ريال نقداً ويحصر دعواه في المبلغ المتبقي 120000ريال فأفهمت بالتواصل مع موكلها اثناء الجلسة للدخول على الرابط فطلبت الامهال إلى جلسة أخرى، وفي الجلسة التالية تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار ولم يحضر المدعي أصالة... وفي جلسة هذا اليوم 19/10/1444هـ حضر مالك المؤسسة المدعي أصالة طلال والمدعى عليه أصالة ووكيلة المدعي وأفهمت الدائرة المدعي أصالة بأن اليمين توجهت عليه وبعد وعظه حلف قائلاً (أقسم بالله العظيم أني وردت للمدعى عليه خرسانة بمبلغ قدره 150000 ريال ولم يسددني سوى ثلاثون ألف ريال) وحصر المدعي طلبه بمبلغ المطالبة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر65) وإذ أقر المدعى عليه بصحة التوريد في عام 1436هـ ودفع بأن المبلغ الإجمالي للتوريد 133000ريال وأنه سدد المدعي 30000ريال وأنكر المدعي صحة السداد وحين طلب المدعى عليه يمينه أقر المدعي بسداد المدعى عليه ونظرا لذلك ولطول العهد حيث أن البينة الشيك وتاريخه قديم ولم يقم المدعي دعوى رغم عدم المانع طوال هذه الفترة عليه فقد وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي على دعواه، وقد أدى اليمين على النحو الوارد أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة انتهاءً. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره 120000 مائة وعشرون ألف ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.