حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430862395
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470937681/1444
رقم الحكم:4430862395
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470937681 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430862395 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٧٦٨١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعية تختصم فيها المدعى عليه، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤ه التحضرية المنعقدة مرئية عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) المصدرة الموثقين وتنتهي في ١٦/ ٢/ ١٤٤٩ هـ، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفته الالكترونية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (ورق صحي مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م بثمن إجمالي قدره (٤٠,١٦٢.٠٠) أربعون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٠,١٦٢.٠٠) أربعون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي).)، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة قرر إرفاقه بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ ونصه: (إشارة للدعوى المقامة ضدي برقم: (٤٤٧٠٩٣٧٦٨١) وتاريخ٢١ / ٩ / ١٤٤٤ والمقامة من شركة الورق الصحي المحدودة فعليه أوضح لكم ردي كالتالي: ١- لم أقدم طلب شراء للبضاعة المراد سدادها حيث أن البضاعة زائدة منهم وهم من طلبوا أن تنزل ويتم السداد علي حسب البيع، تم الاجتماع مع ممثلي الشركة وكان الاتفاق على هذا النحو بموجب الاجتماع طلبوا مصادقة على الرصيد لإقفال السنة المالية ولا نعلم بنية الشركة وهذا يدل على حسن النية من طرفنا. ٢- البضاعة مكدسة وموجودة وطلبنا حضور المندوب أكثر من مرة للجرد واستلام البضاعة وتقسيط الفرق. الطلبات: ١-حضور لجنة جرد لجرد البضاعة وتسليمها للشركة وتقسيط المبلغ المتبقي. ٢-اسقاط الدعوي المقامة ضدي لعدم وجود طلب شراء)، وبطلب المدعى عليه البينة على ما دفع به قرر بأن لا بينة لديه، وباطلاع الدائرة على المرفقات قررت الفصل في الدعوى والنطق بحكمها علنا بناء على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم البينة على ما دفع به المدعى عليه، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٠,١٦٢) أربعون ألف ومائة واثنان وستون ريال وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينة موكلته على المبلغ المدعى به متمثلة في مطابقة رصيد بختم المدعى عليه، بالإضافة إلى طلب تعامل بالآجل وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب الترافع في القضية الماثلة؛ وقد قرر الفقهاء الحنابلة –رحمهم الله- تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، قال البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الإنصاف:" لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعية المقرر لها سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليها؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: (٤٠,١٦٢) أربعون ألف ومائة واثنان وستون ريال ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدائرة نهائيا: بإلزام (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك أسواق (...) ذات السجل الجاري رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (٤٠,١٦٢) أربعون ألفًا ومائة واثنان وستون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره: (٤.٠٠٠) أربعة آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.