حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430881685

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470917614/1444
رقم الحكم:4430881685
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470917614 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430881685 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٧٦١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار والتطوير شركة شخص واحد الوقائع: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٠ /١٠ / ١٤٤٤هـ و بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعي، وكيلته/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (التدريب) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها / (...) هوية رقم (...) وفقاً للمستخرج المرفق في ملف الدعوى المثبت فيه صفة الحاضر في هذه الجلسة بأنه مدير الشركة، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة ٠٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة كيل المدعية عن تحرير الدعوى فأرسلت عبر الدردشة في برنامج التيمز مذكرة نصية تم رصدها بالنص التالي (تحرير الدعوى:- حيث أنه بتاريخ ٢٧ /٠٨ /٢٠١٦م تم الاتفاق مع السيد (...) بصفته مدير في الشركة المدعى عليها شركة (...) للاستثمار على أن يقوم موكلي بالاستثمار في الشركة المدعى عليها بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال سعودي وتم تحويل المبلغ على حساب الشركة بموجب أربع حوالة بنكية مرفق صور عنها إلا أنه لم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه ولم يتم إرجاع المبلغ المستثمر، وأن موكلي سبق وأن أقام دعوى قضائية على ذات الموضوع تحمل الرقم ٤٢٩٤ لعام ١٤٤٠ وكانت منظورة أمام الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة... آمل من فضيلتكم حفظكم الله بعد الاطلاع والتدقيق إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدعى به والبالغ قدره ثلاثة ملايين ريال مع إلزامه بالتكاليف القضائية المقررة على هذه الدعوى. وفقكم الله وسدد على طريق الحق خُطاكم)، وبعرض الدعوى على ممثل الشركة المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني نظراً لكون مقر الشركة في جدة حسبما هو موضح في السجل التجاري والمستخرج المرفق في ملف الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأنه خطأ من نظام ناجز حيث وجه الدعوى للرياض، وبإجراء الدائرة المداولة بشأن الاختصاص المكاني قررت الدائرة قفل الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن ممثل الشركة المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني وقدم صورة للسجل التجاري يوضح مقر الشركة المدعى عليها بأنها في محافظة جدة، وحيث صادقت وكيلة المدعي على دفع المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني وذكرت بأنه سبق وأن أقام المدعي دعوى قضائية على ذات الموضوع تحمل الرقم ٤٢٩٤ لعام ١٤٤٠ وكانت منظورة أمام الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة... وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أن الثابت أن المقر الرئيس للمدعى عليها يقع في مدينة (جدة) بحسب السجل التجاري للمدعى عليها، مما تقضي معه الدائرة بعدم اختصاصها مكانيًا بنظر الدعوى استنادا على المادة (١٧) فقرة (٢) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق وللمدعي حق الاعتراض على حكم هذه الدائرة، ومهلة الاعتراض هي عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقاً للمادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٩١٧٦١٤) لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث