حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433222985
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439380799/1443
رقم الحكم:433222985
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380799 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433222985 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439380799 لعام 1443 هـ المدعي: شركة قادة الإمداد لنقل البريد المدعى عليه: شركة الرائدة الحديثة للخدمات اللوجستية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، وفي هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلة المدعية بالوكالة رقم (411953284) فيما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (٤٣٢٣٥٦٤٩٢) وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ماورد في لائحتها والتي جاء فيها مانصه:" أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠١٦٠٩٦٦) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٣/١٢هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٠٦٣٠٨٤) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٣هـ، وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (وذلك لأنه قد ألغيت هذه السندات بموجب إشعار رسمي صادر من المدعى عليها يفيد بما يلي أنه اتفق الطرفان على انه من تاريخ من هذه الإتفاقية لا يحق للطرف الاول (المدعى عليها) نهائيا استخدام السندات لأمر المقدمة من الطرف الثاني (موكلتي) علمأ بأنه تم تسليم جميع أصول السندات لأمر للطرف الثاني)، ومبررات حالة الاستعجال:(صدور القرار ٣٤ و٤٦ وصدور قرار منع السفر لمديري الشركة)" وانتهى إلى طلب وقف تنفيذ قرار المحكمة وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعية إيقاف تنفيذ السند لأمر المقدمة من المدعى عليها لمحكمة التنفيذ ضدها، ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ بجميع فقراتها، كما أن الدائرة بعد مطالعتها لمرفقات الدعوى، وسماع طلب المدعي تبين انتفاء أركان الطلب المستعجل (الجدية - الإستعجال) عن دعوى المدعي، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما زاد معه قناعة الدائرة إلى عدم إجابة المدعية إلى طلبها، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: رفض الدعوى المستعجلة رقم (439380799) المقامة من /شركة قادة الإمداد لنقل البريد سجل تجاري رقم (...)، ضد / شركة الرائدة الحديثة للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.