حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430853148

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470770941/1444
رقم الحكم:4430853148
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470770941 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430853148 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٠٩٤١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤٤هـ وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله أحال إلى لائحته ونصها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (الاتجار في قطع غيار)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة قطع غيار الباصات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزامه بتسليم رأس المال والأرباح في مواعيدها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (الحوالات البنكية ومحادثات الواتساب)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزامه بإعادة رأس المال والأرباح في الوقت المتفق عليه) استنادًا على (الاتفاق) وحالة رأس المال في الوضع الحالي، هذه دعواي. وبسؤاله هل استلم موكله أي مبالغ من المدعى عليه ذكر أن موكله استلم من المدعى عليه مبلغ وقدره: ١٠.٠٠٠ ريال فقط لا غير. ولدراسة المستندات تقرر تأجيلها، وبجلسة ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ولكون القضية جاهزة للفصل فيها تقرر الحكم فيها بم هو مبين في منطوقه، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه بإعادة رأس المال مبلغاً قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي وقدم لإثبات ذلك حوالة مالية، ولما أنّ المدعي أقرّ بأنه قد استلم من المدعى عليه جزءاً من المبلغ وقدره: (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال فقط، بذات الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، . وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه من خلال الرسائل النصية في برنامج أبشر وحيث لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعاً في موعد هذه الجلسة رغم ثبوت تبلغه، وحيث نص الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعي عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولوتخلف بعد ذلك" وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، وحيث لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يقدم إجابة على دعوى المدعي، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي معه ولكل ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره(٤٠.٠٠٠)أربعون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث