حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430874746

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470684507/1444
رقم الحكم:4430874746
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470684507 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430874746 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٤٥٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات صناعية لمدة (٥) خمسة أشهر هجرية، وقيمة الأجرة (٢٠٥,٥٥٢) مئتان وخمسة ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هــ لم تسدد منها شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠٥,٥٥٢) مئتان وخمسة ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أوامر شراء على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات، إلى مؤسسة (...) للمقاولات، عدد (٣) المتضمن طلب إيجار المعدات، ممهور بتوقيع الطرفين. ٢- عقد مبرم بين الطرفين، وممهور بتوقيعهما. ٣- مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية، المتضمنة استئجار المدعى عليها للمعدات، والممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن حصر بينات موكله فأفاد بأنه يحصرها في العقد والفواتير المصادق عليها من قبل المدعى عليها. وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الفواتير المرفقة أنها تخص مؤسسة (...) للمقاولات وأمر الشراء كذلك، والعقد أيضا؟ فأفاد بأن هذه المؤسسة تحولت إلى الشركة المدعى عليها فأفهمت الدائرة بتقديم البينة على ذلك، وافهمته الدائرة بتقديم البينة خلال خمس أيام من تاريخه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها، ثم أفاد وكيل المدعية بأنه أرفق ما طلبته منه الدائرة في الجلسة الماضية بتحويل مؤسسة المدعى عليها إلى شركة، وبسؤاله هل لديه إضافة على ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء، بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته فطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٠٥,٥٥٢) مائتان وخمسة آلاف وخمسمائة واثنان وخمسون ريال، بموجب الفواتير والبينات المقدمة في ملف الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠٥,٥٥٢) مئتان وخمسة ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦م. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ويما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠٥,٥٥٢) مئتان وخمسة ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦م، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة عقد مبرم بين الطرفين، وأوامر شراء، وفواتير، ممهورة بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: الزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٠٥.٥٥٢ مائتان وخمسة آلاف وخمسمائة واثنان وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث