حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430874920
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470678042/1444
رقم الحكم:4430874920
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678042 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430874920 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٨٠٤٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: مؤسسة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (خرسانة جاهزة وطابوق) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٢١٨,٥٥٧.٧٩) مئتان وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال و تسعة وسبعون هللة سدد منه (٢٠٣,٠٠٠.٠٠) مئتان وثلاثة ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٥٥٧.٧٩) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال و تسعة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير على أوراق المدعي. ٢- كشف حساب صادر من المدعي بإجمالي مبلغ وقدره (١١,٧٤٧.٧٢) أحد عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال واثنان وسبعون هللة. ٣- مجموعة من أذونات التسليم. ٤- كشف حساب تضمن عدد من الحوالات بين الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٥/٠٨/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على لائحة الدعوى المحررة المقدمة بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه؟ أفاد: بأن موكلته تنفي الدعوى جملة وتفصيلًا وأن الفواتير المقدمة غير صحيحة وعليه رفعت القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى، ثم أفاد وكيل المدعى عليها بأنه أرفق مذكرة برقم الطلب (٤٤١١٠٤٢٦٢٣) والمتضمن جوابه السابق، ثم ذكر وكيل المدعي بأن ما جاء في مذكرة وكيل المدعى عليها الأخيرة غير صحيح، وأن كشف الحساب يبين مشتريات المدعى عليها وسدادها والمتبقي في رصيده، ثم أجاب وكيل المدعى عليها: أن كشف الحساب صادر من المدعية، وأن وجود حساب جاري لا يعني بحال من الأحوال صحة كل الفواتير المقدمة من المدعي. ثم طلب وكيل المدعية الاستمهال لإرفاق ما لديه من حوالات تثبت صحة التعامل مع المدعى عليها، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعي على أن يودع مستنداته خلال خمسة أيام من تاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ، ثم يودع المدعى عليه مذكرته خلال أسبوع من تاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤هـ، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع كنص في الخانة المخصصة لذلك، والإرفاق يكون للمستندات فقط، وعليه رفعت القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٩/١٠/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة ووصول الرابط اليهم، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر دعوى موكله فأفاد بأنه يحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا وقدره(١١,٧٤٧.٧٢) أحد عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال واثنان وسبعون هللة بموجب الفواتير، وكشف الحساب وأذونات التسليم، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى وإجابة، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا وقدره (١١,٧٤٧.٧٢) أحد عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال واثنان وسبعون هللة قيمة توريد خرسانة وطابوق للمدعى عليها. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في إنكار الدعوى، ولما قدمه وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله من كشف الحساب بمبلغ المطالبة، والفواتير، وأذونات التسليم، وحيث إن وكيل المدعى عليها أجاب بجواب غير ملاقٍ في الدعوى إوإنما أنكر بدون الجواب على المستندات، ويجواب عام ترده البينات المقدمةـ، وحيث إن وكيل المدعية قدم البينات التي تثبت دعوى موكله، ولم يجب عنها وكيل المدعى عليه، فإن الدائرة تمضي هذه البينات وتحكم بموجبها، وحيث إن المدعى عليها تبلغت بموعد الجلسة الأخيرة ولم تحضر، فإن الحكم يعد في رمواجهتها حضورياً استناداً لنص المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها مؤسسة (.....)سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعي(.....)سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره ١١.٧٤٧.٧٢ أحد عشر الفاً وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال واثنان وسبعون هللة لما هو موضح بالأسباب.