حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430850515
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439445597/1443
رقم الحكم:4430850515
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439445597 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430850515 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439445597 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار العقاري الوقائع: تتلخص واقعات الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بلائحة ونصها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للاستثمار العقاري وهي شركة سعودية محاصة عنوانها ((...) حي (...) شارع (...)) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (٦٠٠٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي بنسبة قدرها (٨٠%)وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٤٠/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٢م حتى تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٤م،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره ست مئة ألف ريال سعودي بسبب عدم تسليم رأس المال وتوزيع الأرباح حسب الاتفاق والاخلال ببنود العقد). وبعد قيدها وإحالتها للدائرة حددت لها جلسة في 8-11-1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الي ما ورد بصحيفة الدعوي وعليه افهم المدعي بتوضيح الاخلالات وتقديم البينة على ما يدعيه وفي جلسة 27-12-1443 هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وحضر فيها الأطراف وكالة المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وبعرض ما جاء في دعوى المدعية على وكيل المدعى عليها دفع بوجود قضية أخرى في ذات الموضوع والأطراف مقامة من المدعية ضد المدعى عليها لدى الدائرة التاسعة في هذه المحكمة، وطلب عدم جواز نظر الدعوى لكونها منظورة لدى الدائرة التاسعة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن القضية المنظورة لدى الدائرة التاسعة بعقد آخر ومبلغ المطالبة فيه 400.000 ريال أما هذه الدعوى فهي بالعقد الآخر وقدره (600.000) ريال ثم قرر وكيل المدعية بأنه قام بإرفاق مذكرة عبر النظام بتاريخ اليوم 27/12/1443هـ وتضمنت أسانيد الدعوى من كشف الحساب وأنه يتضمن خصم 100.000 من المدعية وشيك بقيمة 500.000 ريال، فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت أمن الشيك تم خصمه من حساب المدعية، فطلب أجلا لذلك، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب أجلا للرد، فأفهمته الدائرة بتقديمها بمذكرة عبر النظام وما يعضدها من مستندات خلال 5 أيام وأن على المدعية الرد على ذلك بمذكرة عبر النظام وما يعضدها من مستندات، كما أفهمت الدائرة طرفا الدعوى بتقديم صحيفة الدعوى في القضية المنظورة لدى الدائرة التاسعة رفقة مذكراتهم ففهما ذلك واستعدا به وفي جلسة 9-3-1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...). وفيها ذكر المدعى عليه وكالة ما نصها (صاحب الفضيلة نؤكد مرة أخرى على عدم استلام موكلتي المبلغ محل المطالبة وفقا للثابت بأسانيد المدعية ونشير الى ان هناك دعوى في الدائرة التجارية التاسعة دعوى رقم 439451926 بذات الأطراف والموضوع والسبب وبالعدم، عدم صحة مطالبة المدعية نامل من فضيلتكم التكرم بالنظر والفصل بالدعوى وتقبلوا وافر التحية والتقدير) وفيها أكد المدعي وكالة على اختلاف القضيتين وفيها أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم البينة على سداد مبلغ رأس المال عبر تبادل المذكرات فاستعد بها وفي جلسة 7-4-1444هـ حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور المدعي وكالة وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها وبسؤال المدعي وكالة عن رأس مال موكله (600.000) ريال وهو عبارة عن ثلاث عقود، وهي عبارة عن امتداد لبعضها والعقد الأخير بقيمة 600.000 ريال واستلم موكلي مبلغ 50 ألف ريال إلى 80 ألف ريال وعليه أفهمته الدائرة بتقديم جواب مفصل عن العقود الثلاث وارتباطها ببعض وهل المبالغ المستلمة كأرباح في أي عقد وهل استلم ثمن التصفية بعد |إلغاء العقود وانتقالها للعقد الجديد أو لا فاستعد بها. وفي جلسة 5-5-1444هـ افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور المدعي بالوكالة رقم (...) وفيها ذكر المدعي أنه تعذر عليه إرفاق مذكرته التي فيها إجابة على أسئلة الدائرة وذكر أنه أرفقها على بريد الدائرة ونصها (بناء على طلب الدائرة الموقرة بتقديم جواب مفصل عن العقود الثلاث وارتباطها ببعض وهل المبالغ المستلمة كأرباح في أي عقد وهل استلم ثمن التصفية بعد إلغاء العقود وانتقالها للعقد الجديد أو لا؟ وأحيط الدائرة بما يلي: بداية العلاقة العقدية كان في عام 2014م بمشروع المدعى عليها المسمى (مشروع (...)) وتم إبرام العقد مع الشريك (...) ويتضمن العقد المشاركة في مشروع (...) بشراء أراضي وبنائها ومن ثم بيعها وتوزيع الأرباح خلال مدة أقصاها سنة ونصف تبدأ بتاريخ 21/10/1435هـ الموافق 17/08/2014م وبنسبة 80% من صافي الأرباح لموكلتي ونسبة 20% للمدعى عليها من صافي الأرباح كأتعاب إدارة وتشغيل وإشراف، وعليه قامت موكلتي بدفع رأس المال بمبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال لعدد 5 أسهم بواقع (100.000) مائة ألف ريال قيمة السهم الواحد، بموجب الشيك البنكي صادر من بنك (...) برقم 944947 وتاريخ 17/08/2014م (مرفق1)، وقد تم إتلاف العقد من قِبل المدعى عليها عند إبرام العقد الثاني، ولحسن نية وثقة من موكلتي لم تقم بالاحتفاظ بصورة منه، وما يدل على صحة العقد الأول ما هو المثبت في الفقرة رقم (3) من بند صفة المشاركة في العقد الثاني والمبرم في 26/01/2016م ونصه: (وافق الطرف الثاني على المشاركة بمبلغ وقدره (600.000) ستمائة ألف ريال بموجب تحويل كامل رأس المال وجزء من الأرباح من مشروع جميل بواقع 6 أسهم في أحد مشاريع الشركة بجدة)، حيث أن أرباح العقد الأول تقريبًا في حدود مبلغ (100.000) مائة ألف ريال وكان الاتفاق قبل انتهاء العقد الأول في 20/04/1437هـ الموافق 30/01/2016م وقبل إبرام العقد الثاني بتاريخ 16/04/1437هـ الموافق 26/01/2016م بإحالة رأس المال والأرباح إليه ليصبح قيمة العقد بعد إضافة الأرباح في رأس المال بمبلغ (600.000) ستمائة ألف ريال حيث فترة المشاركة تبدأ من 01/05/1437هـ الموافق 10/02/2016م ولمدة سنة ونصف وتنتهي في 30/10/1438هـ الموافق 23/07/2017م (مرفق2)، وقد استلمت موكلتي أرباح من العقد الثاني لا تتذكر مقدارها لطول المدة، وبعد انتهاء العقد الثاني وبناء على الفقرة (7) من بند صفة المشاركة والتي تنص (يحق للمستثمر بعد انتهاء كل مشروع الاستمرار أو الانسحاب)، قامت موكلتي بالاستمرار وإبرام عقد جديد وفترة جديدة وهو العقد الثالث بنفس بنود وشروط العقد الثاني السابق وبنفس رأس المال، وقد جاء في الفقرة (3) من بند صفة المشاركة بالعقد الثالث والأخير ونصه: (وافق الطرف الثاني على المشاركة بمبلغ وقدره 600.000 ألف ريال بموجب تحويل كامل رأس المال وسحب كامل الأرباح من العقد رقم 245-1 بواقع عدد 6 أسهم في أحد مشاريع الشركة بـ(...))، بمعنى تحويل رأس المال والأرباح المدفوعة والمترتبة من العقد الأول من مشروع (...) والثاني ذات الرقم 245-1 والمبرم بتاريخ 26/01/2016م إلى العقد الجديد المدعى به رقم 344-1 والمبرم بتاريخ 01/02/1440هـ الموافق 10/10/2018م (مرفق3) حيث فترة المشاركة في العقد الثالث تبدأ بتاريخ 01/12/1438هـ الموافق 23/08/2017م وتنتهي في 30/05/1440هـ الموافق 05/02/2019م وبعد انتهاء العقد الثالث لم يتم تجديد العقد ولم تتم التصفية حتى تاريخه، كما أنه ومن انتهاء الفترة وحتى تاريخه لم يتم الإفصاح عن أي مشروع قائم أو إعادة رأس المال، كما أن المدعى عليها مماطل ولديها الكثير من الدعاوى والطلبات بالتنفيذ في ذات الموضوع محل النزاع وهو عدم تسليم الشركاء مستحقاتهم من رأس المال والأرباح، ويراد من ذلك الهروب من السداد لكثرة الالتزامات المالية لديها وأكل أموال الناس بالباطل، والله يقول: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم أخرجه أبو داود 3594، الأمر الذي حدا بموكلتي إلى إقامة هذه الدعوى. موكلتي استلمت حوالتين صادرتين من المدعى عليها كأرباح الأولى بمبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال بتاريخ 30/05/2018م والثانية بمبلغ (50.000) خمسون ألف ريال بتاريخ 15/10/2018م (مرفق4). وجود الشاهد/ (...) والذي كان شاهدًا في التعاقد واستلام المدعى عليها للمبلغ، وهو أحد الشهود الموقعين في العقد الثاني. موكلتي مستعدة لأداء اليمين المتممة وفقًا للفقرة (2) من المادة (92) والمادة (93) من نظام الإثبات إذا سمحت الدائرة الموقرة بذلك. 1ـ طلب حضور الشاهد/ (...)، لمصلحة العدالة وإظهار الحقيقة.2- طلب ادخال الشريك/ (...) كمدعى عليه بالدعوى.3ـ الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ رأس المال وقدره (600.000) ستمائة ألف ريال). وبناء عليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة اليوم وبحضور المدعي وكالة وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها وفيها ذكر المدعي أن موكلته لم تدخل بعقد التأسيس وإنما في عقد خارجي، وهي شريكة بنسبة حصتها المدفوعة وفق العقد المرفق بين الطرفين، كما ذكر أنه لم يتم رفع الدعوى أمام المحكمة العامة. وفي الجلسة المؤرخة 06/09/1444 وبحضور المدعي وكالة وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها وفيها تشير الدائرة إلى رجوع القضية من محكمة الاستئناف والتي نصت على انعقاد الاختصاص للمحاكم التجارية وعليه أفهمت الدائرة المدعي بتقديم مذكرة شارحة لدعواه مع كافة البينات فاستعد بها.وفي الجلسة المؤرخة 12/10/1444 وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية الإلكتروني وحصر المدعي وكالة طلبه في رد رأس المال قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث ان النزاع بين الطرفين ناشئ عن قيام المدعي بدفع مبلغ (600,00 الف ريال) للمدعى عليه لاستثماره بموجب ثلاثة عقود مضاربة مبرمه بينهما مرفقة بأوراق القضية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية وأما عن الموضوع فلما كان المدعي حصر دعواه في مطالبة المدعى عليه بمبلغٍ قدره (600,00 الف ريال) قيمة رأس ماله الذي سلمه للمدعى عليه، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لرأس المال وقدره (600,00 الف ريال) ريال وذلك بموجب شيك رقم 944947 بقيمة 500,00 الف ريال وحوالتين، كما ثبت إقرار المدعى عليه بمبلغ 100,00 الف ريال، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، وتخلف المدعى عليها عن الجواب وحضور الجلسات حجة عليه، كما أن العلاقة بين الطرفين انتهت بموجب العقد المبرم بينهما، وبما أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (600.000) ستمائة ألف ريال لما هو موضح بالأسباب.