حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430876905

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439504432/1443
رقم الحكم:4430876905
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439504432 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430876905 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439504432 لعام 1443ه المدعي: شركة محمد الظافر المدعى عليه: صالح بن حميد بن حمد السحيمي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (أيمن بن أحمد السهيان) هوية رقم: (...) بالترخيص رقم (41857) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ 17/09/1439هـ الموافق 01/06/2018م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 27/09/1440هـ الموافق 01/06/2019م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (٥,٨٦٤) خمسة آلاف وثمانمائة وأربعة وستون ريال استناداً على(تفويض وكشف حساب)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥,٨٦٤) خمسة آلاف وثمانمائة وأربعة وستون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 17/11/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 18/12/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية عاصم سعود الدرعان هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (434970153) كما حضر المدعى عليه أصاله ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بتعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب بأن بينة موكلته على الدعوى هي كشف الحساب والتفويض وبعرض ذلك على المدعى عليه أصاله طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة 01/02/1444هـ حضر وكيل المدعية المثبت وكالته سابقاً فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد وجدت الدائرة في خانة الطلبات مذكرة رد جوابية مرفقة من المدعى عليه بتاريخ 24/12/1443هـ جاء فيها: المدعي مخلص جمركي مفوض من قبلنا في استخراج البضاعة المستوردة وإنهاء جميع إجراءات الجمارك ومن ثم إرسالها والمبلغ المذكور ليس فاتورة وإنما غرامة تأخير على الأرضية في رفع الحاويات. وهذه مسؤولية المخلص وتم التواصل مع المكتب في حينه –مرفق صورة من الفاتورة- وإذا تبين لديهم إي فاتورة لم تسدد يرسلها، كما أن غرامة التأخير مسؤولية المكتب حيث تم إرسال جميع المستندات المطلوبة لاستخراج البضاعة كالمتبع، والتعامل مع المكتب دام أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم تأخير أي مبلغ. وبعرضها على وكيل المدعية أجاب أنه يطلب مهلة للإجابة. وفي جلسة 15/03/1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، ثم استمهل وكيل المدعية تقديم رده فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال عشرة أيام من خلال الموقع الإلكتروني. وفي جلسة 19/04/1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وبطلب الدائرة من وكيل المدعية ما طلب مهلة لأجله أجاب بأن موكلته تكتفي بمذكرتها الجوابية المرفقة في خانة الطلبات بتاريخ 01/02/1444هـ جاء فيها: بأنه تم سداد جميع الفواتير التي في ذمة المدعى عليه ما عدا الفاتورة الأخيرة برقم (30701) وتاريخ 29/01/2019م وقيمتها (10804) عشرة آلاف وثمانمائة وأربعة ريالات، وتم دفع جزء منها بقيمة (5000) خمسة آلاف ريال، ولم يتم دفع الباقي، كما أن ما أرفقه المدعى عليه فاتورة قديمة في عام 2018م وتم سداد مبلغها بالفعل كما هو موضح في كشف الحساب المرفق، ونرفق لكم تفاصيل الفاتورة الأخيرة. وفي جلسة 10/05/1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد قرر وكيل المدعية الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (5864) خمسة آلاف وثمانمائة وأربعة وستون ريال؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر طلباته بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٥,٨٦٤) خمسة آلاف وثمانمائة وأربعة وستون ريال، يُمثِّل قيمة أجرة نقل؛ على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي وكشف الحساب الفاتورة الأخيرة برقم (30701) وتاريخ 29/01/2019م وقيمتها (10804) عشرة آلاف وثمانمائة وأربعة ريالات، وتم دفع جزء منها بقيمة (5000) خمسة آلاف ريال؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: المسلمون على شروطهم أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه صالح بن حميد بن حمد السحيمي هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة محمد الظافر سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (5864) خمسة ألاف و ثمانمائة و أربعة وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430876905 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439504432 لعام 1443ه المدعي: شركة محمد الظافر المدعى عليه: صالح بن حميد بن حمد السحيمي الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٥,٨٦٤) خمسة آلاف وثمانمائة وأربعة وستون ريالا، يُمثِّل قيمة أجرة نقل لصالح المُدَّعى عليه، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (5864) خمسة ألاف و ثمانمائة و أربعة وستون ريال، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية وبعد قيدها في الاستئناف، أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة و التي حددت جلسة هذا اليوم 19/10/1444ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: فإنه لما كان القبول الشكلي من أولى الأمور بالنظر قبل الشروع في نظر موضوع الدعوى ولما كانت المدعية تطالب المدعى عليه بمبلغ (5864) ريال فإن مبلغ المطالبة الأصلي أقل من 50 ألف وبالتالي فإنها تعتبر من القضايا اليسيرة غير القابلة للاستئناف وفق المادة 78/أ من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.اهـ كما أوضحت المادة 6 من اللائحة التنفيذية للنظام من أن العبرة في الدعاوى اليسيرة بقيمة المطالبة الاصلية، الأمر الذي لا يكون معه طلب الاستئناف مقبولاً شكلا. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليه شكلاً وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث