حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430869676

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470827497/1444
رقم الحكم:4430869676
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470827497 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430869676 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٧٤٩٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الطبيه المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)– المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوية طبية) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٦١,٠٢٣.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا وثلاثة وعشرون ريالا إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٦١,٠٢٣.٠٠ريال تمثل قيمة توريد أدوات طبية لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى نظراً لكون موكلته ليست تاجرة حيث أنها تقوم بمزاولة أعمال المستشفيات ونظراً لكونها غير تاجره وكون المبلغ أقل من ٥٠٠ألف ريال فإنه يدفع بعدم الاختصاص، وقدم في سبيل إثبات صحة دفعه السجل التجاري الخاص بموكلته والمقيد برقم (...) والذي جاء في خانة نشاط الشركة- المدعى عليها - هو قيامها بأعمال المستشفيات العامة، ثم سألت الدائرة هل جرى رفع القضية لدى المحكمة العامة فذكر وكيل المدعية بعدم ذلك ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ١٦١,٠٢٣.٠٠ريال تمثل قيمة توريد أدوات طبية لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً نظراً لكون موكلته ليست تاجرة حيث أنها تقوم بمزاولة أعمال المستشفيات، وبما أن وكيل المدعى عليها قدم في سبيل إثبات صحة دفعة السجل التجاري الخاص بموكلته والذي قيد برقم (...)، وبما أن السجل المشار إليه آنفاً قد جاء في خانة نشاط الشركة- المدعى عليها - هو قيامها بأعمال المستشفيات العامة، وبما أن بحث الاختصاص في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية وطائفة من الطوائف وهم التجار، وبما أن الدائرة ثبت لديها من خلال السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها بأنها تزاول أعمال المستشفيات العامة – الغير ربحية- مما يتبين للدائرة بأن المدعى عليها غير تاجرة، وبما أنه ثبت للدائرة بأن المدعى عليها في هذه الدعوى طرف مدني ، وبما أن المقرر قضاء أنه لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ، ولو كانت خاضعة لنظام الشركات ، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات - التعليم - الإستشارات الهندسية - المحاسبة - تقديم خدمات للحجاج - خدمات التخليص الجمركي - الشركات الزراعية ونحوها، ولذا فإن الدعوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية ، وبما أن المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية التي نصّت على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ...)، فإنه حينئذٍ والحال كما ذكر تكون الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى ، لما هو موضح بالأسباب ، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث