حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430879853
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470895317/1444
رقم الحكم:4430879853
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470895317 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430879853 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٥٣١٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي الشركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية في أنه تقدم عن المدعية: (...) وكيلتها: (...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (تدريب) رقم (...) و بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (إنه بتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد بضائع بلاستيكية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٣,٩٤٥,٠٠١.٢٨) ثلاثة ملايين وتسع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وواحد ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٦م بمبلغ قدره(٢,٢٧٧,٨٠٥.١٠) مليونان ومئتان وسبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي و عشرة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٠٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب مطابقة الرصيد). ثم طلبت وكيلة المدعية التالي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢.٢٧٧.٨٠٥.١٠) مليونان ومئتان وسبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي وعشرة هللة. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (تدريب) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فأجابت المدعية وكالة برفض ذلك هكذا أجابت وأجاب المدعى عليه وكالة بعدم ممانعته هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا قدره (٢,٢٧٧,٨٠٥.١٠) مليونان ومئتان وسبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي و عشرة هلله هكذا أجابت، ثم سألتها الدائرة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة أحصر البينة في مصادقة الرصيد هكذا أجابت، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا أطلب إمهالي لعدم اطلاعي على الدعوى وأسانيدها حتى عقد هذه الجلسة بسبب خلل تقني ولبحث مساعي الصلح مع المدعية هكذا أجاب، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأحالت المدعية وكالة إلى صحيفة الدعوى، وأجاب المدعى عليه وكالة بأن ما ذكر في صحيفة الدعوى هو محل المنازعة هكذا أجاب، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الإلكتروني خلال مدة (خمسة أيام) كما طلبت من المدعية وكالة تقديم ردها على الجواب خلال ذات المدة، ثم يقدم المدعى عليه وكالة رده على ما تقدمه المدعية وكالة كما جرى إفهام الطرفين وكالة بأن عليهما في حال تقديم الأدلة على الجوابات والدفوع التي يُستند إليها في هذه الدعوى أن تكون بنسخة واضحة من الأدلة مع بيان صلة الأدلة بما قدمت لأجله وبيان أثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ، وأنه في حال الاتفاق على مصالحة معينة أن يقدم كل طرف ما تم عليه الصلح من بنود، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضرت عن المدعية، وكيلته/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (تدريب) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وبسؤال طرفي الدعوى هل خلصا إلى شيء في الصلح فذكر المدعى عليه وكالة أنهم لم يخلصا إلى شيء، وبسؤاله عن جوابه عن الدعوى قال إن ردي على الدعوى هو أن ما جاء فيها صحيح وللمدعية على موكلتي مبلغًا قدره (٢,٢٧٧,٨٠٥.١٠) مليونان ومئتان وسبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال وعشرة هللات وهو حق لهم ولا مانع لدى موكلتي من الحكم لهم بذلك، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان النزاع بين الطرفين يتعلق بدعوى توريد بضائع بلاستيكية، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية تذكر أنه اتفقت مع المدعى عليها على أن ن تورد إليها (بضائع بلاستيكية) بثمن إجمالي قدره ثلاثة ملايين وتسع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وواحد ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله وأنه المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع وحصرت طلبها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره (٢,٢٧٧,٨٠٥.١٠) مليونان ومئتان وسبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي و عشر هللات، استناداً إلى (خطاب مطابقة الرصيد)، ولأن المدعى عليها صادقت على الدعوى وأن ما جاء فيها صحيح وأن للمدعية عليها مبلغًا قدره (٢,٢٧٧,٨٠٥.١٠) مليونان ومئتان وسبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال وعشر هللات وهو حق لهم ولا مانع لديها من الحكم للمدعية بذلك، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره..)؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة (...) (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) (...) مبلغًا قدره (مليونان ومئتان وسبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريالات وعشر هللات)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم