حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430850434
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470846937/1444
رقم الحكم:4430850434
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470846937 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430850434 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470846937 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) ش م ح المدعى عليه: شركة (...) تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مكائن رقائق الثلج ونظام تبريد المياه وفق الوصف الوارد في العقد المرفق، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/11/21هـ الموافق 2021/07/01م، بثمن إجمالي قدره (682,002) ست مئة واثنان وثمانون ألفًا واثنان دولار أمريكي، سددت منه (409,200) أربع مئة وتسعة ألفًا ومئتان دولار أمريكي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/02هـ الموافق 2022/07/01م، ثم طالب بالمبلغ المتبقي وقدره (1,023,000) مليون وثلاثة وعشرون ألف ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة على مطبوعات المدعية، المتضمنة شراء المدعى عليها بضائع من المدعية بقيمة إجمالية قدرها (682,002) ست مئة واثنان وثمانون ألفًا واثنان دولار أمريكي. 2- سند استلام البضائع، ممهور بتوقيع طرفي الدعوى. 3- عقد مبيعات مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن بيع المدعية بضائع للمدعى عليها مقابل مبلغ قدره (682,002) ست مئة واثنان وثمانون ألفًا واثنان دولار أمريكي، ممهور بتوقيعهما. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/06هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية وحضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، ثم عقب مدير المدعى عليها ما نصه: (سبق وأن أقامت المدعية دعوى قضائية مقيدة برقم (4470308040) وتاريخ 1444/04/16هـ تحمل ذات المطالبة، ولم تنتهي الدعوى بعد، وحيث أن الدعوى المنظورة لدى هذه الدائرة مقيدة بتاريخ لاحق لتاريخ الدعوى آنفة البيان، وطلب صرف النظر عن هذه الدعوى لإقامته لدى دائرة أخرى بتاريخ سابق) ثم أفهمته الدائرة بالإجابة الموضوعية عن الدعوى وإرفاق ما يثبت صحة وجود قضية منظورة باتحاد الموضوع والأطراف. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/12هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من ثمن المبيع وقدره (1,023,000) مليون وثلاثة وعشرون ألف ريال سعودي وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه فإن ذلك مندرج ضمن المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الاختصاص منعقد للدائرة، وأما عن الموضوع: وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعي المتضمنة العقد، وفاتورة البيع، وسند استلام البضائع، والممهور بتوقيع المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، لأن ذلك بمثابة الإقرار ولما قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ش م ح سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.023.000) مليون وثلاثة وعشرون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب.