حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430876241
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470887984/1444
رقم الحكم:4430876241
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470887984 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430876241 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٧٩٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٠٩م اتفق طرفي الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات (...) عدد (٢) لمدة سنة ميلادية واحدة، ويتجدد العقد تلقائيًّا، وقيمة الأجرة للشهر الواحد (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال للمعدة الواحدة، وقد انتهى التعاقد بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٦م، وبلغ إجمالي الأجرة مبلغ وقدره (٢٦٢,٠٠٠) مئتان واثنان وستون ألف ريال، وقد سددت المدعى عليها من الأجرة مبلغ وقدره (٦٨,٦٢٩.٥٠) ثمانية وستون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريالًا وخمسون هللة، ولم تسدد المدعى عليها الأجرة المتبقية في ذمتها والبالغ قدرها (١٩٣,٣٧٠.٥٠) مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريالًا وخمسون هللة. وطالب إلزام المدعى عليه بـ: ١- سداد الأجرة المتبقية وقدرها (١٩٣,٣٧٠.٥٠) مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريالًا وخمسون هللة. ٢- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد إيجار معدات على مطبوعات المدعية، مبرم بين الطرفين، المتضمن تأجير المدعية معدات للمدعى عليها، وقيمة الأجرة للشهر الواحد (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال للمعدة الواحدة، وممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- كشف حساب بقيمة مبلغ قدره (١٩٣,٣٧٠.٥٠) مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريالًا وخمسون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٢هـ وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته، أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجابت قائلة: بإرفاقها الجواب في النظام. وبمراجعة النظام تبين إرفاق الجواب الآتي: (من ناحية العقد والعلاقة الايجارية وتاريخ بداية العقد في ٢٠١٧/٠٩/٠٩م فصحيح ولا ننكره، أما من ناحية استحقاق المدعيـة للقيمة محل المطالبـة فغير صحيح وننكره وذلك لأن المدعيـة لها في ذمة موكلته مبلغ وقدره (٦٢,٣٧١) اثنين وستون ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال، وإن إجمالي التعاقد بين موكلته والمدعيـة على تأجير عدد (١) معدة (...) تحمل اللوحات رقم (...) لمدة سنتين بقيمة ايجارية وقدرها (١٣١,٠٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألف ريال، وتسلمت المدعيـة منها مبلغ وقدره (٦٨,٦٢٩) ثمانية وستون ألف وستمائة وتسعة وعشرون ريال، وتبقى للمدعية بذمة موكلتي مبلغ وقدره (٦٢,٣٧١) اثنين وستون ألف وثلاثمائة وواحد سبعون ريال، ولكل ما سبق فيدفع بعدم استحقاق المدعيـة لما تدعيه فيما يزيد عن مبلغ (٦٢,٣٧١) اثنين وستون ألف وثلاثمائة وواحد سبعون ريال). والدائرة القضائية وللمدعي مهلة يومين لإرفاق رده على جواب المدعى عليها وللمدعى عليها الجواب خلال يومين آخرين، وعند هذا جرى تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٩هـ وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، فتقدم وكيل المدعية قائلاً: جرى الصلح بينهما. فأرفق أطراف الدعوى هذا النص الذي اصطلحوا عليه وهو: إنه في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٧م؛ تم الاتفاق بين كل من: مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...)، ويمثلها في التوقيع على هذا المحضر المحامي/ (...) بموجب الترخيص رقم (...) والوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ، ويشار إليها بـ(الطرف الأول). شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، ويمثلها في التوقيع على هذا المحضر السيد/(...)، ويشار إليها بـ(الطرف الثاني). التمهيد: تقدم الطرف الأول برفع دعوى قضائية بالرقم (٤٤٧٠٨٨٧٩٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧ هـ، والمقيدة لدى الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة للمطالبة بمبلغ وقدره (١٩٣,٣٧٠.٥٠) مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريالًا وخمسون هللةً، وذلك مقابل إيجار معدتين الأولى حفار (...) والثانية حفار كتربلر، حيث أبدى الطرفين برغبتهما في إنهاء المطالبة صلحًا، عليه فقد اصطلحا الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا على البنود الآتية: البند الأول: يعتبر التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من بنود هذا الصلح ومكملًا له. البند الثاني: اصطلح الطرفان على أن يسلم الطرف الثاني للطرف الأول مبلغًا وقدره (١٧٣,٠٠٠) مئة وثلاثة وسبعون ألف ريال، وذلك عن طريق تحويل المبلغ على حساب الطرف الأول مقابل أن يلتزم الطرف الأول على تقديم هذا المحضر في الدعوى في الجلسة المحددة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩هـ في تمام الساعة (١١:٠٠) صباحًا لإنهاء الدعوى. البند الثالث: يكون تسليم المبلغ المشار إليه في البند الثاني على ثلاث دفعات، وهي على التفصيل الآتي: الدفعة الأولى: بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٤م بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. الدفعة الثانية: بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٤م بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. الدفعة الثالثة: بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤م بمبلغ وقدره (٥٣,٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال. البند الرابع: يلتزم الطرفان بإسقاط جميع الدعاوى والشكاوى المشار إليها في تمهيد هذا المحضر، أو أية شكوى أخرى ناشئة عن المطالبة بمحل النزاع السالف ذكره في التمهيد، أو أية دعاوى أو شكاوى مرتبطة به من تاريخ التوقيع على هذا المحضر. البند الخامس: يقر الطرفان بأنَّ هذ الصلح منهي لجميع النزاعات القائمة بينهما الناشئة محل هذا النزاع وملزم لهما، ولا يحق لأي طرف منهما الرجوع عنه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليه بـ: ١- سداد الأجرة المتبقية وقدرها (١٩٣,٣٧٠.٥٠) مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريالًا وخمسون هللة. ٢- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وتأسيساً على ما ورد في الوقائع، وبما أن الطرفان اصطلحا على: إنه في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٧م؛ تم الاتفاق بين كل من: مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...)، ويمثلها في التوقيع على هذا المحضر المحامي/ (...) بموجب الترخيص رقم (...) والوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ، ويشار إليها بـ(الطرف الأول). شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، ويمثلها في التوقيع على هذا المحضر السيد/(...)، ويشار إليها بـ(الطرف الثاني). التمهيد: تقدم الطرف الأول برفع دعوى قضائية بالرقم (٤٤٧٠٨٨٧٩٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧ هـ، والمقيدة لدى الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة للمطالبة بمبلغ وقدره (١٩٣,٣٧٠.٥٠) مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريالًا وخمسون هللةً، وذلك مقابل إيجار معدتين الأولى حفار (...) والثانية حفار كتربلر، حيث أبدى الطرفين برغبتهما في إنهاء المطالبة صلحًا، عليه فقد اصطلحا الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا على البنود الآتية: البند الأول: يعتبر التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من بنود هذا الصلح ومكملًا له. البند الثاني: اصطلح الطرفان على أن يسلم الطرف الثاني للطرف الأول مبلغًا وقدره (١٧٣,٠٠٠) مئة وثلاثة وسبعون ألف ريال، وذلك عن طريق تحويل المبلغ على حساب الطرف الأول مقابل أن يلتزم الطرف الأول على تقديم هذا المحضر في الدعوى في الجلسة المحددة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩هـ في تمام الساعة (١١:٠٠) صباحًا لإنهاء الدعوى. البند الثالث: يكون تسليم المبلغ المشار إليه في البند الثاني على ثلاث دفعات، وهي على التفصيل الآتي: الدفعة الأولى: بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٤م بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. الدفعة الثانية: بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٤م بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. الدفعة الثالثة: بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤م بمبلغ وقدره (٥٣,٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال. البند الرابع: يلتزم الطرفان بإسقاط جميع الدعاوى والشكاوى المشار إليها في تمهيد هذا المحضر، أو أية شكوى أخرى ناشئة عن المطالبة بمحل النزاع السالف ذكره في التمهيد، أو أية دعاوى أو شكاوى مرتبطة به من تاريخ التوقيع على هذا المحضر. البند الخامس: يقر الطرفان بأنَّ هذ الصلح منهي لجميع النزاعات القائمة بينهما الناشئة محل هذا النزاع وملزم لهما، ولا يحق لأي طرف منهما الرجوع عنه. ونظراً لاصطلاحهما على صفة ما ذكر، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة الصلح المدون في الأسباب وحكمت بلزومه، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.