حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430853606
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430853606
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470952614لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430853606 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم4470952614لعام1444ه المدعي: شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة ابراهيم اسماعيل بن عبدالرزاق علي التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 15/ 01/ 1444هـ،تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بنقل نفايات وهي عبارة عن (نفايات تجارية) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي من المدعى عليها مبلغ قدره (1,800) ألف وثمانمائة ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المتبقي من أجرة النقل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 22/ 07/ 1444هـ. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (1,800) ألف وثمانمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن فاتورة مبيعات برقم (1210) وتاريخ 21/ 03/ 2023م على مطبوعات المدعية وممهورة بختمها على مبلغ إجمالي قدره (2,070) ألفان وسبعون ريال. 2- محرر عادي عبارة عن عقد إلكتروني موحد لجمع النفايات التجارية برقم (2208000719) وتاريخ 13/ 08/ 2022م الصادر عن أمانة جدة. 3- محرر عادي متمثل في سند قبض برقم (21539) وتاريخ 13/ 08/ 2022م متضمن إقرار المدعية باستلام مبلغ قدره (2,070) ألفان وسبعون ريال من المدعى عليها تمثل قيمة عقد نظافة لمدة (6) أشهر. 4- محرر عادي متمثل في (إقرار عقد)، متضمن إقرار منسوب للمدعى عليها باستلام حاوية من المدعية ودفعها (50%) من قيمة العقد السنوي، ومتبقي في ذمتها (50%) يتم دفعها بعد ستة أشهر من تاريخ إبرام العقد، مذيل بختم المدعى عليها. 5- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين أطراف الدعوى برقم (22084773) والمحرر على مطبوعات المدعية والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/ 10/ 1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى صحيفة الدعوى. كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (1,800) ألف وثمانمائة ريال. وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من أمانة جدة، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستناداً لما جاء في المادة (21) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، ونصها: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، واستناداً على المادة (29) من ذات النظام، ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعي وكالة، مما تعتبر الدائرة البيّنات الموصوفة في وقائع الحكم مطابقة لأصلها وكافية لثبوت الحق المطالب به بموجب نص المادة آنفة الذكر، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مؤسسة إبراهيم إسماعيل بن عبدالرزاق علي التجارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.