حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433265590
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439188192/1443
رقم الحكم:433265590
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188192 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433265590 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٨١٩٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال الطرفين هل سبق اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى؟ فأجابا بقولهما نعم، إلا أن المدعى عليه قرر أنه لم يعلم عنها إلا بعد انتهاء الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما هو مرصود في النظام، وهي كالتالي: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٩٢٧٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بمبلغ قدره(٣٩٢٧٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير + كشف حساب)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩٢٧٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبعرضه على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكر في دعواه صحيح، إلا أنه كان التعامل جاريا بيننا على دفعات، ونحن مستعدون للصلح مع المدعي، هكذا أجاب، وبتداول الصلح بين الطرفين اصطلحا واتفقا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا وقدره ٣٩٢٧٠ ريالا على دفعتين: الدفعة الأولى بتاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م (الموافق ٠٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ) بمبلغ وقدره (١٩٦٣٥) ريالا، والدفعة الثانية بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٢م (الموافق ٠٢/ ١٢/ ١٤٤٣هـ) بمبلغ وقدره (١٩٦٣٥) ريالا، هكذا اتفقا واصطلحا الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولكون طرفي الدعوى اتفقا واصطلحا على ما دوّن بعاليه، ولكون هذا الصلح صادرًا صحيحًا، ولكون الصلح جائزا بالإجماع، ولكون الحاضرين مخولين بالصلح، وقول الله عز وجل: (والصلح خير)؛ لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بصحة الصلح المثبت بعالية وإلزام الطرفين العمل بموجبه بحسب التواريخ المحددة بعالية (الدفعة الأولى مبلغ وقدره (١٩٦٣٥) ريالا بتاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م (الموافق ٠٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ)، والدفعة الثانية مبلغ وقدره (١٩٦٣٥) ريالا بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٢م (الموافق ٠٢/ ١٢/ ١٤٤٣هـ))، وبه حكمت، وهذا الحكم غير قابل للاعتراض، بناء على المادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية، والمادة ٧٠/ ٣ من نظام المرافعات الشرعية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين، حرر في ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ