حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430862865

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470786582/1444
رقم الحكم:4430862865
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470786582 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430862865 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470786582 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...) العالمية للتجارة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها ((...)، (...)) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٩/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٩/١٠م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٩/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٨/٠٢/٠٥م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب عدم سداد المستحقات المحكوم بها وتجاوز الديون رأس المال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب عدم سداد المستحقات المحكوم بها وتجاوز الديون رأس المال. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة 13-10-1444هـ وبحضور وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها (...), وأفادت وكيلة المدعية بأن موكلتها حصلت على حكم نهائي ضد شركة (...) العالمية للتجارة المملوكة للمدعى عليها وتعذر تنفيذ الحكم لعدم وجود أموال لدى الشركة وتطلب تصفية الشركة , وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه لم يبلغ بالدعوى وليس لديه علم بها، ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمــا كانت المدعية تهدف من دعواها تصفية الشركة المملوكة للمدعى عليهما , مما تكون معه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه ، وحيث تبين أن مقر المدعى عليه بجدة ، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ؛ وفقاً للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية . وعن الموضوع , وحيث تهدف المدعية من دعواها تصفية الشركة العائد ملكيتها للمدعى عليهما، تأسيساً على بينتها المتمثلة في صك الحكم الصادر بالمديونية على الشركة، وتجاوز مديونيات الشركة لرأس المال، وحيث أقامت المدعية هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليهما (ملاك الشركة)، وحيث أن الأصل أن دعاوى الافلاس تقام في مواجهة الشركات سواء كانت المطالبة بتطبيق نظام الشركات أو نظام الافلاس، حيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة كيان معنوي مستقل بذمته عن الملاك, و لا يصح معه إقامة تلك الدعاوى في مواجهتهم , مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث