حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430858002

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430858002

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470237983لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430858002 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم4470237983لعام1444ه المدعي: مؤسسة قمم الوطن للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة اسياد العقار للخدمات العقارية الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: عمر علي محمد جون صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (441595595)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليه، وقام موكله بالعمل المطلوب، وقام المدعى عليه بسداد (70.000) ريال ولم يقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٥,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به لكونه انسحب من العقد دون عذر مقبول كما أن له مبالغ تفوق مستحقات المدعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طالب بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الأعمال المنفذة مقابل عدد 2 خزان وكذلك 2 صرف صحي إضافة إلى التعديلات المنفذة وتتمثل في تغيير أبعاد جدران خزان المياه في فيلا/ عبد الله الشهراني إضافة إلى جميع أعمال القواعد في الفلتين، كما تم تغيير أبعاد القواعد المعدنية، وبسؤال المدعي عن بينته أحال إلى العقد محل الدعوى وإلى وجود أعمال في أرض الواقع، وأن جميع ما نفذه المدعي بموقع الفلتين مثبت من قبل المحكم المعين من المدعي والمدعى عليه (طرفي العقد) بالعقد صفحة (3) من مادته (الحادية عشرة) فقرته (الثانية) بتقريره (لإثبات الحالة) الذي تجاهله المدعي ولم يظهره أو يرفقه بدعواه والمعمد من قبله لنا بموجب خطابه مرفق (رقم 1)، كما أنه وفقا لشروط العقد وبنوده فإنه لا يحق لأي من الطرفين التعديل في تنفيذ المخطط الا بموجب تعميد خطي قبل الشروع في العمل وعليه فأي تعديل قام به المدعي أو ادعى تنفيذه في الموقع خلاف المخطط فيما فيتحمل مسؤوليته بنفسه كما في نص العقد صفحة رقم (3) المادة (العاشرة: أوامر التغيير و الأعمال الإضافية) في فقرته (الأولى)، وأضاف بأنه عند دخوله إلى منصة نافذ تبين له بأن المدعي عليه وابنه قاما برفع سندين أمر للتنفيذ بواقع (25 الف ريال) لكل سند أمر، بقيمة إجمالية 50 الف ريال ووفقاً للعقد في ملحق الشروط الخاصة صفحة رقم 7 البند الرابع الفقرة الأولى فإنها تنص على دفعة أولى مقدمة بعد توقيع العقد ومصدقة بضمان سند لأمر وقدره 25 الف ريال لكل فيلا وقد قام المدعي عليه وابنه بإصدار تاريخ استحقاق سند ضمان الدفعة الأولى يوم الأربعاء 30 شعبان من عام 1444 وذلك ليتسنى لهم استرجاع مبلغ الدفعة الأولى من العقد بقيمة خمسين ألف ريال (على أنها دين شخصي) يتم الوفاء والمطالبة بها بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وهما يعلمان أنها في الأصل دفعة أولى مستحقة عند توقيع العقد، وهذا ما يدل على تحايل وسوء نية منذ البدء في تنفيذ المشروع، وطلبت الدائرة من المدعى عليه إرفاق نسخة من تقرير المكتب الهندسي الذي أشار إليه في رده فاستعد بذلك، كما سألته عن السندي لأمر التي أشار إليها المدعي؟ فأجاب: بأنها تتعلق بذات المشروع محل الدعوى وأن هناك قضية منظورة بشأن موضوعها لدى الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، فأفهمته الدائرة بتزويدها بنسخة من صحيفة الدعوى ومحاضرها فاستعد بذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما، وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير الصادر في النزاع محل الدعوى بناء على اتفاق الطرفين وعلى صحيفة الدعوى في القضية المنظورة لدى الدائرة السادسة عشر في هذه المحكمة سألت وكيل المدعي عن المبالغ التي استلمها موكله فأجاب: بأنها (20.000) ريال، ثم عقب المدعى عليه بأنها (77.000) ريال، فأجاب وكيل المدعي بأن مبلغ (50.000) ريال قام المدعى عليه برفع طلب تنفيذ بشأنها بموجب سندي لأمر بواقع (25.000) ريال لكل فيلا، على أن يتم ابطالها عند البدء في تنفيذ المشروع ولم يتم ذلك بل تم المطالبة بها، ومبلغ (7.000) ريال قيمة ضريبة مضافه وقد تم تسليم المدعى عليها فاتورة ضريبية بشأنها، وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى من مرافعه وما تم في تبادل المذكرات رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره وقدره (١١٥,٠٠٠) ريال مقابل أعمال مقاولة، وإبطال السند لأمر رقم (102103222866344) والسند لأمر رقم (102103222865978) لعدم استحقاقها لكونها ضمان لقيمة الدفعة الأولى، وحيث إنه بعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحة التعامل ودفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به لكونه انسحب من المشروع دون عذر مقبول وأن له مبالغ زائدة عن قيمة الأعمال المنفذة، وحيث إنه باطلاع الدائرة على العقد محل الدعوى فقد نصت المادة الحادية عشر على أنه (في حال توقف العمل فقد اتفق الطرفان على تسمية مكتب الداوود للمساحة أو مكتب اليمامة الهندسي للاستشارات الهندسية ليقوم بإثبات حالة الأعمال)، وحيث إنه باطلاع الدائرة على تقرير مكتب الداوود الصادر في النزاع محل الدعوى والمرفق نسخة منه عبر الطلبات على القضية فإن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة في فيلا (1) الخاصة بعبدالله سالم الشهراني (70.540.1) ريال وإجمالي قيمة الأعمال المنفذة في فيلا (2) الخاصة بسالم عبدالله الشهراني (64.464.81) ريال، ولما كان الأمر كذلك وكان الطرفين قد اتفقا على أن إجمالي المبالغ المسلمة من المدعى عليه للمدعي قدرها (77.000) ريال، كما أن المدعى عليه أقر بأن السندات لأمر محل الدعوى تتعلق بموضوع النزاع محل الدعوى وأنها ضمان للدفعة الأولى من العقد وهذا يتوافق مع ما نصت عليه الفقرة (1) من البند (4) من ملحق الشروط الخاصة حيث نصت على ما يلي: (دفعة أولى مقدمة بعد توقيع العقد ومصادقته بضمان (سند لأمر) وقدرها (25.000) ريال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إبطال السندات لأمر محل الدعوى وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (58.005) ريال وتمثل المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعي، وترفض الدعوى فيما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة - أولا: إبطال السند لأمر رقم 102103222866344 والسند لأمر رقم 102103222865978. ثانيا: إلزام سالم عبدالله سعد الشهراني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ أحمد سلمان الشهري هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (58.005) ثمانية وخمسون ألفا وخمسة ريالات، ورفض ما زاد عن ذلك. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430858002 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم4470237983لعام1444ه المدعي: مؤسسة قمم الوطن للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة اسياد العقار للخدمات العقارية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره وقدره (١١٥,٠٠٠) ريال مقابل أعمال مقاولة، وإبطال سندي لأمر قدما كضمان لقيمة الدفعة الأولى. ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بإبطال السندي لأمر برقميهما، وإلزام المدعى عليه وإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (58.005) ثمانية وخمسون ألفا وخمسة ريالات. وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، وملخصها: أولاً: شمول حكم فضيلته على (إبطال سندات تنفيذية) خارجه عن اختصاص دائرته بل حتى عن اختصاص المحكمة التجارية. ثانياً: الحكم في أمور لم ترد بصحيفة دعوى المدعى ولا طلباته بل تم توجيه المدعى لذلك والحكم له فيها مع كون دعواه مطالبه ماليه فقط وليس ابطال او إلغاء سندات. ثالثاً: لقد اعتمد فضيلة القاضي في حكمه (ثانياً) على قرار المحكم (مكتب الداود) المعين من قبل طرفي التعاقد وهذا لا خلاف عليه علما ان المحكم (مكتب الداود) لم يتطرق بتقريره للسندات التنفيذية لعلمه أن لها جهات مختصة للبت فيها. رابعاً: لقد حرر المدعي في طلباته في آخر جلسة بأن السندات هي (دين شخصي) وهذا يعنى إقرار منه بان السندات هي ضمان للأعمال بعد نهاية المشروع وتسليمه كما هو محدد بالعقد. ، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وفيها حضر المستأنف أصالة سالم الشهراني صاحب مؤسسة اسياد العقار كما حضر المستأنف ضده أصالة احمد الشهري صاحب مؤسسة قمم الوطن وقد أطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وبسؤال المستأنف عن مقدم الاستئناف هل هو محامي؟ فأجاب بقوله: إنني أنا الأصيل الذي قدمت الاستئناف وأنا لست محامياً ولا مرخصا من وزارة العدل هكذا أجاب. ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستأنف ولأنه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستئناف التحقق من سلامة الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث تبين أن مقدم الاستئناف لم يتقيد بما نصت عليه المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي أوجبت رفع طلب الاستئناف من محام، والأثر المترتب على مخالفة هذا الإجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه المادة (56) من ذات اللائحة، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف المقدم شكلا وهو ماتنتهي اليه في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: عدم قبول الاستئناف شكلاً لما هو مبين في الأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث