حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430849645
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430849645
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470573205لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430849645 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٥٧٣٢٠٥لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ،تعاقدت المدعى عليها للوساطة بين المستثمرين الراغبين في الاستثمار من خلال الحصول على ملكية أسهم في موكلته بثمن إجمالي قدره (٢٦٩,٢١٦.٠٠) مئتان وتسعة وستون ألفًا ومئتان وستة عشر ريال، وذلك عن الوساطة بين المستثمرين وبين موكلته للحصول على استثمار بمبلغ قدره (٢,٣٧٣,٦٢٥.٠٠) مليونان وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وستمائة وخمسة وعشرون ريال، والمستحق مقابل السمسرة نسبة وقدرها ١٠ % وليس مع موكلته سماسرة آخرون، وقد قامت المدعى علياه بخصم أتعابه من متحصلات الاستثمار بما يزيد عن الأتعاب المتفق عليها في العقد وطالب: ١- إلزام المدعى عليها إعادة مبلغ السمسرة وقدرها (٣٨,٥١٤.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريال. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب ومصاريف المحاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي اتفاقية تقديم خدمات تمويل الملكية الجماعية المؤرخة في ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ذكرت المدعية أن موكلته أقرت بمبلغ المطالبة وقدره (٣٨,٥١٤.٢٨) ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وأربعة عشر ريالا وثمانية وعشرون هللة وهذا غير صحيح حيث إن الكشف المرسل من قبل موكلته احتوى على مبلغ (٣٨,٤٩٤.٢٦) ثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالا وستة وعشرون هللة، ومفصل تفصيلاً دقيقاً لكل تحويل اكتتابي في رأس مال الشركة المدعية،كما ذكرت المدعية في مذكرتها السابقة بما نصه: ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن هذا الخصم تم من جهة المدعى عليها استناداً للفقرة رقم (٦-١٨) من البند رقم (٦) من الاتفاقية ثم ذكرت المدعية أن هذا الدفع لم يقم على مستند يعتد به وذكرت أن اتفاقية الخدمات قد نصت صراحة على كافة الرسوم والأتعاب المتفق عليها مقابل استفادتها من خدمات المنصة كما ذكرت المدعية بعض الخدمات المقدمة من المنصة مثل خدمة التحقق عبر النفاذ الوطني وخدمة الرسائل النصية والإشعارات واستضافة منصة المدعى عليها على شبكة داخل المملكة وخدمة التحقق من الشركات واثق وخدمات البرمجة والدعم الفني وغيرها، وأن جميع هذه الخدمات يتم تقديمها من طرف ثالث لمنصة المدعى عليها، وأرد على ذلك بأن موكلتي لم تدفع بخصم المبلغ من جهتها وإنما تم خصم المبلغ كعمولة للبنك (...) من العمليات التي تمت في عملية الاكتتاب، والخدمات المقدمة التي ذكرتها المدعية كلها مرتبطة بالمنصة ولذلك فإن موكلتي قد تعاقدت مع هذه الجهات جميعها المرتبطة بالمنصة بعقود سنوية لأنه لا يخفى على فضيلتكم أن موكلته شركة مالية متخصصة وليست المدعية هي عميلها الوحيد فهي تقوم بالاشتراك السنوي مع هذه الجهات لارتباطها مع المنصة في تقديم تلك الخدمات ولذلك فإن موكلته تحملت كافة مصاريف تلك الخدمات لارتباطها بأعمال المنصة، وموكلته عندما قدرت أتعابها تستطيع وضع هامش ربح على تلك الخدمات، أما عمولة البنك فهي تخصم مباشرة من البنك بناءً على كل عملية إيداع وطريقة سدادها، فالدفع عن طريق بطاقات مدى يتم خصم عمولة (١.٤٥%) من المبلغ المودع بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة (١٥%)، وأما إذا كان الدفع عن طريق بطاقات فيزا أو ماستر كارد فإن عمولة البنك تكون (٠.٥) خمسين هللة مضافاً إليها عمولة (٢.٢%) من المبلغ المودع ويضاف عليها ضريبة القيمة المضافة (١٥%)، وعمولة البنك حتى في التحويلات المالية على مستوى الأفراد يتم خصمها من الحساب عند جميع عمليات التحويل، وليس لأحد الاعتراض عليها فهي مقررة بواسطة البنك السعودي المركزي، وأما أن تضاف القيمة على سداد المكتتبين وتتحملها موكلتي فهو أمر غير جائز شرعاً لما فيه من الغبن، حيث إن موكلتي لا تعلم عدد العمليات ولا يمكن التنبؤ بها فمن الممكن الاكتتاب بعدد بسيط من المكتتبين وبعمليات قليلة ومن الممكن الاكتتاب بآلاف العمليات التي لا يمكن تقديرها، وباختلاف طرق الدفع. كما ذكرت المدعية بأنه تم صدور فواتير رسمية من موكلته توضح قيمة المقابل المالي المستحق لها نظير خدماتها كاملة طبقاً لما جاء في المادة (٣) من الاتفاقية، وأن هذه الفواتير قد خلت مما أسمته المدعية رسوم إضافية مزعومة، وقد تم الرد على هذه النقطة في الفقرة السابقة بأن هذه ليست رسوم خصمت من موكلتي وإنما هي عمولة البنك من عمليات الاكتتاب، والتي هي مقررة أساساً كما ذكرت سابقاً من البنك السعودي المركزي لجميع البنوك، وهي مرسلة للعميل من السابق ومذكور فيه نسبة الخصم ومقدار العمولة والصافي، ولم تعترض المدعية على كشف العمليات المالية طوال الفترة السابقة أثناء الاكتتاب وبعد الحملة، كما نصت الفقرة (٩) من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي تعنى بالمسؤولية القانونية على أنه: لا تتحمل شركة الأول أي مسؤولية عن التالي: (٩-١) الأموال التي تتم معالجتها أو التعامل معها من خلال أي طرف ثالث مستقل يتولى إدارة الدفع الإلكتروني وبالتالي فإن هذه المادة تثبت وبما لا يدع مجالاً للشك أن تأسيس الدعوى من المدعية غير صحيح ولا يعتمد على سند من النظام،وطالب صرف النظر عن الدعوى لعدم صحتها ولعدم استحقاق المدعية للمبالغ التي تدعي بها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤هـ،وملخصها: فيها حضر الطرفان وكالة،.وتشير الدائرة إلى اطلاعها على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعية والتي جاء فيها ما نصه: أولاً: ان جواب وكيل المدعى عليها تضمن اقراره بالخصم، الا انه برر هذا الخصم الذي تم من جهة المدعى عليها بانه عمولة البنك لخدمة المدفوعات الالكترونية كما ادعت، وجوابنا بانه لا يحق للمدعى عليها خصم عمولة المدفوعات من العميل وذلك لمخالفة هذا الاجراء لتعليمات ونظام البنك المركزي السعودي (ساما). ثانياً: ذكر وكيل المدعى عليها انه تعاقدت موكلته مع هذه الجهات بشكل سنوي، مما يدل ذلك على ان موكلتي قد تعاقدت مع المدعى عليها شامله جميع خدماتها مع الأطراف الأخرى ولا تتحمل موكلتي هذه التكاليف التي تفرض من الطرف الثالث على المدعى عليها. ثالثا: حيث ان موكلتي تتمسك بما جاء في طلباتها تجاه المدعى عليها شركة الأول كابيتال وذلك باستحقاق موكلتي مبلغ وقدرة (٣٨،٥١٤،٢٨) ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وأربعة عشر ريال وثمانية وعشرون هللة سعودي من متحصلات الاكتتاب. الأسانيد: - العقد المبرم بين الطرفين الطلبات: - وبناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المخصوم والزائد عن الرسوم المتفق عليها وقدرة (٣٨،٥١٤،٢٨) ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وأربعة عشر ريال وثمانية وعشرون هللة سعودي. أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب ومصاريف المحاماة وحضور الجلسات واعداد المذكرات مما أدى إلى (اضطرار المدعية للتعاقد مع محامي بسبب مماطلة المدعى عليها بإداء الحق) ونطلب عن ذلك مبلغ وقدرة (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي ثم عقب وكيل المدعى عيلها بأن هذه الخصومات من قبل البنك وقدم كشف حساب بذلك لقاء الحوالات، كما استند على ما نصت عليه الفقرة (٩) من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي تعنى بالمسؤولية القانونية على أنه: لا تتحمل شركة الأول أي مسؤولية عن التالي: (٩-١) الأموال التي تتم معالجتها أو التعامل معها من خلال أي طرف ثالث مستقل يتولى إدارة الدفع الإلكتروني وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها إعادة مبلغ السمسرة وقدرها (٣٨,٥١٤.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريال. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب ومصاريف المحاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في ذكرت المدعية أن موكلته أقرت بمبلغ المطالبة وقدره (٣٨,٥١٤.٢٨) ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وأربعة عشر ريالا وثمانية وعشرون هللة وهذا غير صحيح حيث إن الكشف المرسل من قبل موكلته احتوى على مبلغ (٣٨,٤٩٤.٢٦) ثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالا وستة وعشرون هللة، ومفصل تفصيلاً دقيقاً لكل تحويل اكتتابي في رأس مال الشركة المدعية، و بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد التأمل في واقعات الدعوى، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى أن بيّنة المدعية غير موصلة. وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن هذه الخصومات من قبل البنك وقدم كشف حساب بذلك لقاء الحوالات، كما استند على ما نصت عليه الفقرة (٩) من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي تعنى بالمسؤولية القانونية على أنه: لا تتحمل شركة الأول أي مسؤولية عن التالي: (٩-١) الأموال التي تتم معالجتها أو التعامل معها من خلال أي طرف ثالث مستقل يتولى إدارة الدفع الإلكتروني مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من /شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) ضد/شركة(...)، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.