حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430870019
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470859751/1444
رقم الحكم:4430870019
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470859751 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430870019 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٩٧٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.........) المدعى عليه: (.......) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة(......) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن ترميم وذلك في تغيير رخام وتوسيع وترميم دورة مياه، وتركيب طاولات وكراسي وأدراج وصنفرة جدران؛ وتجديد دهان أرضية مطبخ، لمدة (١)شهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٨,٥٠٠.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال، وقد سددت المبالغ بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٢م؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ المدّعى عليها أي من الأعمال المُتفق عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٢م، مما تسبب بـ(عدم تنفيذ الأعمال وتخريب المبنى السابق)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التعاقد على تنفيذ الأعمال المتفق عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٩٠,٢٥٠.٠٠) تسعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، والخطأ المتمثل في أنه (لم تُنفذ المدّعى عليها أي من الأعمال المُتفق عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٢م، مما تسبب بـ(إيجار ٦ شهور فلم يتمكن المدّعي من الانتفاع بالمقهى والمطعم)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التعاقد على تنفيذ الأعمال المتفق عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٣٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، مما تسبب بـ(طلب تعويض خسائر بسبب عدم الافتتاح) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار بمبلغ قدره ١٧٧,٧٥٠.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت (......) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (.....) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي الحوالة، والمراسلات الصادرة عن طريق الواتساب، وبسؤالها هل يوجد عقد بين الطرفين فذكرت بأنه لا يوجد، ثم سألتها الدائرة هل يوجد مزيد بينة على دعواها؟ فحصرت بيناتها في المستندات المرفقة بملف القضية، ثم طلبت إلزام المدعى عليه بالسداد استنادا على ما تقدم، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره ١٧٧,٧٥٠.٠٠ريال عن الأضرار المتمثلة في إخلال المدعى عليه في تنفيذ أعمال المقاولة لصالح موكلها، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيلة المدعي قدمت في سبيل إثبات صحة دعواها مجموعة من المراسلات الصادرة عن طريق تطبيق الواتساب، ومجموعة من الحوالات البنكية وقد قيدت باسم –(...) مقاول المطعم – وليس فيها ما يثبت أنها لصالح المدعى عليه، وبما أن الدائرة طلبت من المدعية مزيد بينة على صحة دعواها فاكتفت بما قدمته آنفاً، وبما أن المدعية لم تقدم العقد بين الطرفين ليتم من خلاله معرفة آلية التعاقد وطريقة التعامل بين الطرفين وكذلك معرفة أطراف العقد، واستناداً على المادة السادسة من نظام الاثبات في الفقرة الثانية والذي جاء فيها ما نصه: ٢- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً ، وبما أن الثابت للدائرة من خلال المستندات المقدمة من المدعية عدم تقديم ما يثبت خطأ المدعى عليه في تنفيذ الأعمال وإخلاله بها، وبما أن أركان التعويض وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما) في هذه الدعوى غير متحققة، وبما أن البينات التي قدّمتها وكيلة المدعية من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي تأسيساً على ما تقدم وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.