حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430851009
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470895606/1444
رقم الحكم:4430851009
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470895606 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430851009 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٥٦٠٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها، و المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٦١٥٧٠٩) وتاريخ ١٤٤٤/٧/٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة) بشأن المطالبة بـ(عدم استحقاق المدعى عليها للورقة التجارية والتي قيمتها (٢،٠٠٠،٠٠٠) مليونان ريال، والمستحق هو مبلغ وقدره (٢٥٥،٦٠٨.٨٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفاً وستمائة وثمان ريالات وثمانون هللة وذلك لتعسف المدعى عليها في استخدام الورقة التجارية)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بثبوت عدم استحقاق المدعى عليها شركة (...) للصناعة، سجل تجاري رقم: (...)، مازاد عن مبلغ قدره: (٢٥٥،٦٠٨.٨٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفاً وستمئة وثمان ريالات وثمانون هللة في السند لأمر المحرر بتاريخ ١٤٤٣/٦/١هـ والمقدم بطلب التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٤٠١١٤٥٤١٨) لدى محكمة التنفيذ بجدة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٤١٨٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٧هـ. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٦،٥٠٦) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وستة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم برقم (٤٤٣٠٦٤١٨٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٧هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٦١٥٧٠٩) والصادر من المحكمة التجارية بجدة، والمتضمن: (حكمت الدائرة بثبوت عدم استحقاق المدعى عليها شركة (...) للصناعة، سجل تجاري رقم: (...)، مازاد عن مبلغ قدره: (٢٥٥،٦٠٨.٨٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفاً وستمئة وثمان ريالات وثمانون هللة في السند لأمر المحرر بتاريخ ١٤٤٣/٦/١هـ والمقدم بطلب التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٤٠١١٤٥٤١٨) لدى محكمة التنفيذ بجدة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم). ٢- عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤٤/٦/٥هـالموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٩م بمبلغ وقدره (٢٦،٥٠٦) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وستة ريال ممهور بتوقيع المدعية مؤسسة (...) للتجارة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعى عليها بصدد تقديم التماس إعادة نظر على الحكم محل الدعوى الأصيلة، ولأن الحق لا زال قائماً فالمدعية لا تستحق التعويض حتى يتم الفصل في الحق، والحكم الصادر لصالح المدعية لا يثبت معها ثبوت مماطلة المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١٠/١٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة أو أي محكمة أخرى لذات الأطراف وذات النزاع فقال وكيل المدعية: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: التعويض عن ضرر أتعاب المحاماة، وبسؤاله عن دعواه وطلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها ماهي دفوعه أجاب قائلاً: إن موكلتي تقدمت لمحكمة التنفيذ بسند لأمر لمطالبة المدعية بمبلغ مالي، وما زالت المدعية لم تسدد المبلغ حتى تاريخه،ثم تقدمت بالدعوى الأصلية المطالب عنها بالتعويض وحكم باستحقاق موكلتي مبلغ (٢٥٥،٦٨٠.٨٠) مائتان وخمسة وخمسون ألفاً وستمائة وثمانون ريال وثمانون هللة، وموكلتي بصدد تقديم التماس إعادة نظر على الحكم محل الدعوى الأصيلة، ولأن ظاهر طلب المدعية التعويض عن ضرر معنوي وهو غير مستحق كما قرره الفقهاء كما لا يخفى على فضيلتكم أن في ذلك ضرر عظيم تنزه عنه الشريعة – قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: (إذا خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)، وكذلك الحق لا زال قائماً فهي لا تستحق التعويض حتى يتم الفصل في الحق، وموكلتي لم تكن حاضرة في الدعوى الأصلية، والحكم الصادر لصالح المدعية لا يثبت معها ثبوت مماطلة موكلتي. هكذا أجاب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة في القضية الأصلية رقم: (٤٤٧٠٦١٥٧٠٩) والتي حكم فيها لدى هذه الدائرة، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (٢٦،٥٠٦) ستة وعشرون ألفاً وخمسمئة وستة ريال، كما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الدعوى من دعاوى التعويض عن دعوى سبق نظرها في الدائرة بالمحكمة التجارية، فهي داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية، بناءً على الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وتختص الدائرة بنظرها بناءً على المادة (٣/٧٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ولما كانت القضية المفصول فيها سالفة الذكر قد تم الحكم فيها بحكم نصه: (حكمت الدائرة بثبوت عدم استحقاق المدعى عليها شركة (...) للصناعة، سجل تجاري رقم: (...)، مازاد عن مبلغ قدره: (٢٥٥،٦٠٨.٨٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفاً وستمئة وثمان ريالات وثمانون هللة في السند لأمر المحرر بتاريخ ١٤٤٣/٦/١هـ والمقدم بطلب التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٤٠١١٤٥٤١٨) لدى محكمة التنفيذ بجدة...)ا.هـ. وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٤١٨٩٠) وتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وحيث ظهر للدائرة مماطلة المدعى عليها وتعسفها في استعمال السند لأمر في الدعوى الأصلية وتنفيذه كاملا رغم عدم استحقاقها له عدا جزء بسيط منه، وقد قدمت المدعية البينة على السداد على مطبوعات المدعى عليها، وقد تخلفت المدعى عليها في حضور الجلسات في القضية الأصلية وماطلت المدعى عليه، وقد ظهر للدائرة استحقاق المدعي في تلك الدعوى، وبما أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير هذه الأتعاب مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦ /١٠ /١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ا.هـ. وبعد اطلاع الدائرة على القضية الأصلية ومعطياتها، ونوعيتها، وقدر المطالبة، والضرر، والجهد المبذول، فإن الدائرة تنتهي إلى مناسبة أتعاب المحاماة التي يطالب بها المدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من أن الحق لا زال قائما، وأنها ستقدم التماس، وعدم وجود مماطلة؛ وذلك لأن القضية تم الفصل فيها واكتسبت الحكم الصفة القطعية، ولأنه لا مماطلة أشد من نكول المدعى عليها عن الحضور ووجود البينة من المدعي، ووضوح الحق، فهو عبارة عن سدادات ثابتة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للصناعة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة، مبلغاً قدره: (٢٦،٥٠٦) ستة وعشرون ألفاً وخمسمئة وستة ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.